للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زَوَّجَهُمَا عَمُّهُمَا فِي عُقْدَتَيْنِ مِنْ رَجُلٍ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ فَأَجَازَ الزَّوْجُ نِكَاحَ إحْدَاهُمَا لَمْ يَجُزْ وَلَوْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَمٌّ هُوَ وَلِيُّهَا وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَأَجَازَ نِكَاحَ إحْدَاهُمَا جَازَ وَلَوْ تَزَوَّجَ أَمَتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ بِرِضَاهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى فَأَعْتَقَ الْمَوْلَى إحْدَاهُمَا بِعَيْنِهَا فَبَلَغَ الْمَوْلَى النِّكَاحُ فَأَجَازَ نِكَاحَ الْأَمَةِ لَا يَجُوزُ، وَكَذَلِكَ لَوْ زَوَّجَ رَجُلٌ رَجُلًا أَمَتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ بِإِذْنِهِمَا وَإِذْنِ مَوْلَاهُمَا فَأَعْتَقَ الْمَوْلَى إحْدَاهُمَا ثُمَّ بَلَغَ الزَّوْجُ فَأَجَازَ نِكَاحَ الْأَمَةِ لَا يَجُوزُ، وَإِنْ أَجَازَ نِكَاحَ الْحُرَّةِ جَازَ وَلَوْ أَنَّ الْمَوْلَى أَعْتَقَهُمَا مَعًا فَأَجَازَ نِكَاحَ إحْدَاهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا جَازَ، وَلَوْ قَالَ فُلَانَةُ حُرَّةٌ وَفُلَانَةُ حُرَّةٌ أَوْ أَعْتَقَ إحْدَاهُمَا وَسَكَتَ ثُمَّ أَعْتَقَ الْأُخْرَى ثُمَّ بَلَغَ الزَّوْجَ فَأَجَازَ نِكَاحَهُمَا مَعًا أَوْ مُتَعَاقِبًا صَحَّ نِكَاحُ الْمُعْتَقَةِ الْأُولَى دُونَ الْأُخْرَى وَلَوْ كَانَ النِّكَاحُ فِي عُقْدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتَا لِمَوْلَيَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا إحْدَاهُمَا لَهُ إجَازَةُ نِكَاحِ أَيَّتِهِمَا شَاءَ، وَإِنْ كَانَتَا لِرَجُلٍ وَاحِدٍ يَجُوزُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ دُونَ الْأَمَةِ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ

إذَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ حُرَّةٌ وَزَوَّجَهُ فُضُولِيٌّ أَمَةً فَمَاتَتْ الْحُرَّةُ أَوْ زَوَّجَهُ أُخْت امْرَأَتِهِ فَمَاتَتْ امْرَأَتُهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُجِيزَ وَكَذَا لَوْ كَانَ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَزَوَّجَهُ خَامِسَةً ثُمَّ مَاتَتْ إحْدَاهُنَّ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُجِيزَ فِي الْخَامِسَةِ وَلَوْ زَوَّجَهُ خَمْسًا دَفْعَةً وَاحِدَةً لَيْسَ لَهُ أَنْ يُجِيزَ فِي بَعْضِهِنَّ هَكَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ

حُرٌّ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ زَوَّجَهُ رَجُلٌ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَأَجَازَ نِكَاحَ بَعْضِهِنَّ لَمْ يَجُزْ وَلَوْ زَوَّجَهُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فِي عُقُودٍ مُتَفَرِّقَةٍ فَأَجَازَ نِكَاحَ بَعْضِهِنَّ جَازَ فَإِنْ أَجَازَ نِكَاحَهُنَّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ؛ لَمْ يَجُزْ وَبَطَلَ نِكَاحُ الْكُلِّ حَتَّى لَوْ أَجَازَ بَعْدَ ذَلِكَ نِكَاحَ بَعْضِهِنَّ لَا يَجُوزُ وَلَوْ مَاتَتْ امْرَأَتُهُ قَبْلَ الْإِجَازَةِ فِي الْعَقْدِ الْوَاحِدِ أَوْ فِي الْعُقُودِ الْمُتَفَرِّقَةِ ثُمَّ أَجَازَ نِكَاحَ الْكُلِّ لَمْ يَجُزْ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ

لَوْ أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ الْبَالِغَةَ مِنْ رَجُلٍ غَائِبٍ وَقَبِلَ عَنْ الزَّوْجِ فُضُولِيٌّ فَمَاتَ أَبُو الْمَرْأَةِ قَبْلَ إجَازَةِ الْغَائِبِ لَا يَبْطُلُ نِكَاحُ الْأَبِ بِمَوْتِهِ رَجُلٌ زَوَّجَ ابْنَهُ الْبَالِغَ امْرَأَةً بِغَيْرِ إذْنِهِ فَجُنَّ الْأَبُ قَبْلَ الْإِجَازَةِ قَالُوا: يَنْبَغِي لِلْأَبِ أَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ النِّكَاحَ عَلَى ابْنِهِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ

وَإِذَا زَوَّجَ رَجُلٌ بِنْتَ أَخِيهِ مِنْ ابْنِهِ وَهُمَا صَغِيرَانِ وَلِابْنَةِ أَخِيهِ أَبٌ ثُمَّ مَاتَ أَبُوهَا قَبْلَ إجَازَةِ النِّكَاحِ فَأَجَازَ الْعَمُّ هَذَا النِّكَاحَ قَبْلَ بُلُوغِهِمَا صَحَّتْ الْإِجَازَةُ وَنَفَذَ النِّكَاحُ وَكَذَلِكَ إذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ الْبَالِغَ امْرَأَةً بِغَيْرِ إذْنِ الِابْنِ فَلَمْ يَبْلُغْ حَتَّى صَارَ مَعْتُوهًا فَأَجَازَ الْأَبُ ذَلِكَ النِّكَاحَ جَازَ وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ إذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى ثُمَّ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ إلَى مِلْكِ غَيْرِهِ فَأَجَازَ الثَّانِي النِّكَاحَ صَحَّتْ إجَازَتُهُ وَنَفَذَ الْعَقْدُ وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ إذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى فَخَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ إلَى مِلْكِ غَيْرِهِ بِالْبَيْعِ أَوْ بِالْهِبَةِ أَوْ بِالْإِرْثِ فَإِنْ لَمْ يَحِلَّ فَرْجُهَا لِلْمَالِكِ الثَّانِي بِأَنْ وَرِثَهَا جَمَاعَةٌ أَوْ وَرِثَهَا ابْنُهُ وَكَانَ الْمَيِّتُ وَطِئَهَا أَوْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا مِنْ جَمَاعَةٍ أَوْ مِنْ ابْنِهِ وَكَانَ الْأَبُ وَطِئَهَا فَلِلْوَارِثِ الْإِجَازَةُ وَإِذَا كَانَتْ الْجَارِيَةُ تَحِلُّ لِلثَّانِي فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِأَنْ وَهَبَهَا مِنْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ بَاعَهَا مِنْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ مِنْ ابْنِهِ وَلَمْ يَكُنْ الْأَبُ وَطِئَهَا أَوْ وَرِثَهَا ابْنُهُ وَلَمْ يَكُنْ الْمَيِّتُ وَطِئَهَا فَإِنَّهُ لَا تَصِحُّ الْإِجَازَةُ مِنْ الثَّانِي وَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ بِإِجَازَةِ الثَّانِي، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

(وَمِمَّا يَتَّصِلُ بِذَلِكَ مَسَائِلُ الْفَسْخِ) الْعَاقِدُونَ فِي الْفَسْخِ أَرْبَعَةٌ (الْأَوَّلُ) عَاقِدٌ لَا يَمْلِكُ الْفَسْخَ لَا بِالْقَوْلِ وَلَا بِالْفِعْلِ وَهُوَ الْفُضُولِيُّ فَإِذَا زَوَّجَ رَجُلًا امْرَأَةً بِغَيْرِ إذْنِهِ ثُمَّ قَالَ فَسَخْتُ الْعَقْدَ لَا يَنْفَسِخُ وَكَذَا لَوْ زَوَّجَهُ أُخْتَ تِلْكَ الْمَرْأَةِ يَتَوَقَّفُ النِّكَاحُ الثَّانِي وَلَا يَكُونُ فَسْخًا لِلْأَوَّلِ (الثَّانِي) عَاقِدٌ يَفْسَخُ بِالْقَوْلِ وَلَا يَفْسَخُ بِالْفِعْلِ وَهُوَ الْوَكِيلُ رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا لِيُزَوِّجَهُ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا فَزَوَّجَهُ تِلْكَ الْمَرْأَةَ وَخَاطَبَ عَنْهَا فُضُولِيٌّ فَإِنَّ هَذَا الْوَكِيلَ يَمْلِكُ الْفَسْخَ بِالْقَوْلِ وَلَوْ زَوَّجَهُ أُخْتَ تِلْكَ الْمَرْأَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>