للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنْ شِئْتَ ذَكَرْتَ أَنَّ فُلَانًا الْبَائِعَ هَذَا أَبَاحَ لِلْمُشْتَرِي تَرْكَ الثِّمَارِ الْمَبِيعَةِ الْمُسَمَّاةِ فِي هَذِهِ الْأَشْجَارِ إلَى وَقْتِ كَذَا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ كَانَ فِي الْبَيْعِ وَيُنْهِي الْكِتَابَ، غَيْرَ أَنَّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ، فَتَمَامُ هَذَا الْوَجْهِ أَنْ يَقُولَ مَتَى رَجَعَ عَنْ هَذَا الْإِذْنِ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي تَرْكِ هَذِهِ الثِّمَارِ أَوْ الزَّرْعِ إلَى الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ الْمَذْكُورِ فِيهِ بِإِذْنٍ جَدِيدٍ مُسْتَقْبَلٍ (وَالْوَجْهُ الثَّانِي) أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْأَرْضَ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ وَيَكْتُبَ ثُمَّ إنَّ هَذَا الْمُشْتَرِيَ اسْتَأْجَرَ مِنْ هَذَا الْبَائِعِ الْمُسَمَّى فِيهِ جَمِيعُ هَذِهِ الْأَرْضِ بَعْدَ اشْتِرَائِهِ هَذِهِ الزُّرُوعَ لَهُ وَقَبَضَهَا مِنْ الْبَائِعِ الْمُسَمَّى فِيهِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ كَانَ فِي هَذَا الْبَيْعِ بِحُدُودِهَا كُلِّهَا وَحُقُوقِهَا كَذَا كَذَا أَشْهُرًا مُتَوَالِيَةً مِنْ لَدُنْ هَذَا التَّارِيخِ إجَارَةً صَحِيحَةً نَافِذَةً لَا فَسَادَ فِيهَا وَلَا خِيَارَ يَسْقِي هَذَا الْمُشْتَرِي هَذِهِ الزُّرُوعَ الْمُشْتَرَاةَ فِيهَا هَذِهِ الْمُدَّةَ ثُمَّ يَكْتُبُ: قَبَضَ الْأَرْضَ وَقَبَضَ الْأُجْرَةَ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي إنَّمَا يَتَأَتَّى فِي الزُّرُوعِ لَا فِي الْأَشْجَارِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إجَارَةُ الْأَشْجَارِ لِاسْتِبْقَاءِ الثِّمَارِ عَلَيْهَا فَالْوَجْهُ الْإِذْنُ وَالْإِبَاحَةُ عَلَى مَا مَرَّ.

(وَإِنْ اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَنْزِلَ مِنْ نَفْسِهِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ) كَتَبْتَ: هَذَا مَا اشْتَرَى فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ مِنْ نَفْسِهِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ فُلَانٍ وَهُوَ ابْنُ كَذَا سَنَةً بِوِلَايَةِ الْأُبُوَّةِ بِمِثْلِ قِيمَةِ الْمُشْتَرَى لَا وَكْسَ فِيهِ وَلَا شَطَطَ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ جَمِيعَ الْمَنْزِلِ الْمَبْنِيِّ وَيَصِفُ الْمَنْزِلَ وَيَذْكُرُ عَدَدَ بُيُوتِهِ وَمَوْضِعَهُ وَحُدُودَهُ وَيُتِمُّ الصَّكَّ إلَى آخِرِ ذِكْرِ قَبْضِ الثَّمَنِ فَإِنْ كَانَ قَبَضَهُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ ذَكَرْتَ ذَلِكَ وَقُلْتَ قَبَضَ هَذَا الْعَاقِدُ مِنْ نَفْسِهِ مِنْ مَالِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ هَذَا الثَّمَنَ الْمَذْكُورَ فِيهِ قَبْضًا صَحِيحًا وَوَقَعَتْ الْبَرَاءَةُ لِهَذَا الصَّغِيرِ الْمُشْتَرَى لَهُ مِنْ هَذَا الثَّمَنِ كُلِّهِ بَرَاءَةَ قَبْضٍ وَاسْتِيفَاءٍ وَقَبَضَ هَذَا الْعَاقِدُ مِنْ نَفْسِهِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ هَذَا جَمِيعَ هَذَا الْمَنْزِلِ فَارِغًا قَبْضًا صَحِيحًا فَصَارَتْ يَدُهُ فِيهِ يَدَ أَمَانَةٍ وَحِفْظٍ لِهَذَا الصَّغِيرِ بِوِلَايَةِ الْأُبُوَّةِ بَعْدَمَا كَانَتْ يَدَ مِلْكٍ وَقَامَ هَذَا الْعَاقِدُ مِنْ مَجْلِسِ هَذَا الْعَقْدِ بَعْدَ صِحَّتِهِ وَتَمَامِهِ وَفَارَقَهُ بِبَدَنِهِ وَأَقَرَّ بِذَلِكَ كُلِّهِ إقْرَارًا صَحِيحًا فَإِنْ كَانَ الْأَبُ أَبْرَأَهُ عَنْ الثَّمَنِ كَتَبْتَ وَأَبْرَأَ هَذَا الْعَاقِدُ ابْنَهُ الصَّغِيرَ الْمُشْتَرَى لَهُ هَذَا مِنْ جَمِيعِ الثَّمَنِ إبْرَاءً صَحِيحًا صِلَةً مِنْهُ وَعَطِيَّةً وَمَبَرَّةً وَشَفَقَةً وَوَقَعَتْ الْبَرَاءَةُ لِهَذَا الصَّغِيرِ الْمُشْتَرَى لَهُ مِنْ جَمِيعِ هَذَا الثَّمَنِ بَرَاءَةَ إسْقَاطٍ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَفِي هَذَا تَنْصِيصٌ عَلَى أَنَّ الْأَبَ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْغَيْرِ فِي الْبَيْعِ مِنْ وَلَدِهِ وَفِي الشِّرَاءِ مِنْ وَلَدِهِ لِنَفْسِهِ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

فَإِنْ اشْتَرَى الْأَبُ دَارَ ابْنِهِ لِنَفْسِهِ كَتَبْتَ اشْتَرَى لِنَفْسِهِ مِنْ نَفْسِهِ جَمِيعَ الدَّارِ الَّتِي هِيَ لِابْنِهِ فُلَانٍ بِنَحْوٍ مِنْ قِيمَتِهِ وَابْنُهُ فُلَانٌ يَوْمَئِذٍ صَغِيرٌ فِي حِجْرِهِ يَلِي عَلَيْهِ أَبُوهُ إلَى أَنْ يَقُولَ: وَقَبَضَ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهِ فُلَانٍ جَمِيعَ هَذَا الثَّمَنِ وَقَبَضَ جَمِيعَ هَذِهِ الدَّارِ لِنَفْسِهِ وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي هَذَا الْوَجْهِ أَنْ يَزِنَ الثَّمَنَ بِحَضْرَةِ الشُّهُودِ وَيُقْبِضَهُ لِابْنِهِ أَلَا يُرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِابْنِهِ دَيْنٌ عَلَيْهِ فَأَرَادَ أَنْ يَبْرَأَ مِنْهُ كَانَ لِلَّذِي يُبْرِئُهُ مِنْهُ أَنْ يَزِنَهُ بِحَضْرَةِ الشُّهُودِ وَيَقُولَ اشْهَدُوا أَنَّهُ كَانَ لِابْنِي الصَّغِيرِ فُلَانٍ عَلَيَّ كَذَا وَقَدْ أَخْرَجْتُهُ مِنْ مَالِي وَهُوَ هَذَا قَبَضْتُهُ لَهُ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إنَّ الْأَبَ لَا يَبْرَأُ مِنْ دَيْنِ ابْنِهِ بِالْإِخْرَاجِ وَالْإِشْهَادِ وَهُوَ دَيْنٌ عَلَى حَالِهِ وَعَلَى هَذَا شِرَاءُ الْوَصِيِّ لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ غَيْرَ أَنَّ الشَّرْطَ فِيهِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ وَيُلْحِقَ بِآخِرِهِ حُكْمَ الْحَاكِمِ؛ لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَإِنْ اشْتَرَى الصَّغِيرُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ بِإِذْنِهِ وَهُوَ أَحْوَطُ مَا يَكُونُ مِنْ بَيْعِ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْأَبِ لِلصَّغِيرِ كَتَبْتَ: هَذَا مَا اشْتَرَى الصَّغِيرُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي هَذَا الشِّرَاءِ مِنْ جِهَةِ فُلَانٍ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ لَا وَكْسَ فِيهِ وَلَا شَطَطَ مِنْ أَبِيهِ فُلَانٍ ثُمَّ يُنْهَى الصَّكُّ كَمَا يُنْهَى صَكُّ الْأَجَانِبِ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

(وَإِنْ اشْتَرَى الْمُتَوَلِّي وَالْقَيِّمُ لِلْوَقْفِ بِمَالِ الْوَقْفِ) يَكْتُبُ فِيهِ: هَذَا مَا اشْتَرَى فُلَانٌ الْقَيِّمُ فِي وَقْفِ كَذَا أَوْ يَكْتُبُ الْمُتَوَلِّي فِي وَقْفِ كَذَا مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي فُلَانٍ بِمَالِ هَذَا الْوَقْفِ الْمُجْتَمِعِ عِنْدَهُ مِنْ غَلَّاتِهِ تَثْمِيرًا لِمَالِ هَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>