للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُفَاوَضَةِ مِنْهُمَا يَكْتُبُ: اشْتَرَكَا شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ فِي جَمِيعِ التِّجَارَاتِ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَا بِوُجُوهِهِمَا وَمَا يَصِيرُ فِي أَيْدِيهِمَا مِنْ تِجَارَتِهِمَا يَشْتَرِيَانِ جَمِيعًا وَيَشْتَرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ذَلِكَ مَا رَأَى بِنَفْسِهِ وَوُكَلَائِهِ وَيَبِيعَا ذَلِكَ جَمِيعًا وَيَبِيعُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا يَرَى وَيُوَكِّلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِبَيْعِ ذَلِكَ بِمَا يَرَى مِنْهُ أَوْ بِمَا رَآهُ مِنْ الْوُكَلَاءِ عَلَى أَنَّ ثَمَنَ مَا يَبْتَاعَانِهِ أَوْ يَبْتَاعُهُ لَهُمَا وُكَلَاؤُهُمَا أَوْ وَكِيلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ذَلِكَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ثُمَّ يُنْهِي الْكِتَابَ، وَفِي هَذَا الْوَجْهِ لَا يَجُوزُ تَفْضِيلُ أَحَدِهِمَا فِي الرِّبْحِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى صَاحِبِهِ.

(وَإِذَا أَرَادَا شَرِكَةَ عِنَان فِي تِجَارَةٍ خَاصَّةٍ بِغَيْرِ رَأْسِ مَالِ عَلَى جِهَةِ التَّقَبُّلِ وَهِيَ تُسَمَّى شَرِكَةَ التَّقَبُّلِ) فَوَجْهُ الْكِتَابَةِ: هَذَا مَا اشْتَرَكَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ اشْتَرَكَا شَرِكَةَ عِنَانٍ فِي عَمَلِ الْخِيَاطَةِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَا بِأَيْدِيهِمَا وَيَتَقَبَّلَا هَذَا الْعَمَلَ مِنْ النَّاسِ جَمِيعًا وَشَتَّى وَيَسْتَأْجِرُ كِلَاهُمَا أَوْ يَسْتَأْجِرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْأُجَرَاءِ بِمَا رَأَى فِي شَرِكَتِهِمَا وَيَعْمَلَا جَمِيعًا وَيَعْمَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا احْتَاجَا إلَيْهِ مِنْ أَدَاةِ عَمَلِهِمَا وَيَبِيعَا ذَلِكَ وَمَا صَارَ فِي أَيْدِيهِمَا مِنْ عَمَلِ أَيْدِيهِمَا مَتَاعٌ كَذَا وَيَبِيعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَا رَأَى فَمَا اجْتَمَعَ فِي ذَلِكَ مِنْ فَضْلٍ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَمَا كَانَ مِنْ وَضِيعَةٍ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ اشْتَرَكَا جَمِيعًا عَلَى مَا بُيِّنَ وَوُصِفَ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَعَقَدَا بَيْنَهُمَا عُقْدَةَ هَذِهِ الشَّرِكَةِ وَيُنْهِي الْكِتَابَ.

وَعَلَى هَذَا كُلُّ عَمَلٍ مِنْ الْقِصَارَةِ وَالصِّبَاغَةِ وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ عَمَلُ أَحَدِهِمَا الْخِيَاطَةُ وَعَمَلُ الْآخَرِ الْقِصَارَةُ يَقُولُ اشْتَرَكَا فِي عَمَلِ كَذَا وَفِي عَمَلِ كَذَا وَيَجُوزُ فِي هَذِهِ الشَّرِكَةِ تَفْضِيلُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فِي الرِّبْحِ (وَهَذِهِ ثَلَاثُ شَرِكَاتٍ) وَالشَّرِكَاتُ الثَّلَاثُ الْأُخَرُ شَرِكَةُ مُفَاوَضَةٍ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ فَإِنْ كَانَتْ بِرَأْسِ مَالٍ كَتَبْتَ مَكَانَ قَوْلِكَ: شَرِكَةُ عِنَانٍ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ فِي كُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ التِّجَارَاتِ وَتُبَيِّنُ رَأْسَ الْمَالِ ثُمَّ تَقُولُ وَذَلِكَ كُلُّهُ فِي أَيْدِيهِمَا يَشْتَرِيَانِ بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيئَةِ وَيَشْتَرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا رَأَيَاهُ أَوْ رَأَى وَاحِدٌ مِنْهُمَا مِنْ صُنُوفِ التِّجَارَاتِ وَيُنْهِي الْكِتَابَ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْفَصْلِ شَرْطُ الرِّبْحِ وَالْوَضِيعَةِ عَلَى التَّفَاضُلِ وَكَذَلِكَ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَّا سَوَاءُ وَعَلَى هَذَا شَرِكَةُ التَّقَبُّلِ وَشَرِكَةُ الْوُجُوهِ فِي الْمُفَاوَضَةِ عَلَى مَا مَرَّ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ غَيْرَ أَنَّ هَاهُنَا يَذْكُرُ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ فِي جَمِيعِ التِّجَارَاتِ وَيَكْتُبُ الذِّكْرَ بِنُسْخَتَيْنِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ.

(وَإِذَا أَرَادَا فَسْخَ الشَّرِكَةِ) فَوَجْهُ الْكِتَابَةِ فِيهِ: هَذَا مَا شَهِدَ إلَى آخِرِهِ أَنَّ فُلَانًا وَفُلَانًا كَانَا شَرِيكَيْنِ شَرِكَةَ عِنَانٍ أَوْ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ وَيَذْكُرُ النَّوْعَ وَكَانَا عَلَيْهَا كَذَا سَنَةً وَكَانَ لِفُلَانٍ رَأْسُ مَالِ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَعَمِلَا بِذَلِكَ مِنْ الْمُدَّةِ كَذَا ثُمَّ أَرَادَا فَسْخَ الشَّرِكَةِ وَقِسْمَةَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ جَمِيعِ الْأَمْوَالِ فَقَسَمَاهَا وَقَبَضَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حِصَّتَهُ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَدَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حِسَابَهُ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى وَقَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ وَعَرَّفَهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ قِسْمَةً صَحِيحَةً جَائِزَةً لَا فَسَادَ فِيهَا وَلَا خِيَارَ وَالْأَمْوَالُ كُلُّهَا حَاضِرَةٌ لَيْسَتْ بِمَشْغُولَةٍ بِدَيْنٍ وَلَا عَيْنٍ وَبَرِئَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى صَاحِبِهِ مِنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَبْقَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قِبَلَ صَاحِبِهِ حَقٌّ وَلَا دَعْوَى بَعْدَ هَذَا الْكِتَابِ وَيُنْهِي الْكِتَابَ، فَإِنْ كَانَ الْكِتَابُ فِي الْمُضَارَبَةِ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

وَإِذَا أَرَادَا شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ أَوْ عِنَانٍ وَلَا مَالَ لِأَحَدِهِمَا فَالْوَجْهُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَسْتَقْرِضَ الشَّرِيكُ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ مِثْلَ نَصِيبِ الشَّرِيكِ الَّذِي لَهُ الْمَالُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ نَصِيبَ نَفْسِهِ فَيَكْتُبُ بَعْدَ قَوْلِهِ وَتَفَرَّقَا طَائِعِينَ ثُمَّ أَقَرَّ فُلَانٌ وَهُوَ الشَّرِيكُ الثَّانِي فِي تَرْتِيبِ هَذَا لِذِكْرٍ فِي حَالِ جَوَازِ إقْرَارِهِ وَنُفُوذِ تَصَرُّفِهِ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا إقْرَارًا مُسْتَأْنَفًا أَنَّ عَلَيْهِ وَفِي ذِمَّتِهِ لِشَرِيكِهِ فُلَانٍ وَهُوَ الْمَذْكُورُ أَوَّلًا فِي تَرْتِيبِ هَذَا الذِّكْرِ كَذَا دِينَارًا دَيْنًا لَازِمًا وَحَقًّا وَاجِبًا بِسَبَبِ قَرْضٍ صَحِيحٍ أَقْرَضَهَا إيَّاهُ مِنْ مَالِ

<<  <  ج: ص:  >  >>