للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَذَا مَا اسْتَأْجَرَ فُلَانٌ فُلَانًا اسْتَأْجَرَهُ سَنَةً كَامِلَةً اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا مُتَوَالِيَةً أَوَّلُهَا كَذَا وَآخِرُهَا كَذَا بِكَذَا دِرْهَمًا إجَارَةً صَحِيحَةً لَا فَسَادَ فِيهَا لِيَبِيعَ هَذَا الْآجِرُ لِهَذَا الْمُسْتَأْجِرِ مَا رَأَى بَيْعَهُ مِنْ جَمِيعِ أَصْنَافِ أَمْوَالِ هَذَا الْمُسْتَأْجِرِ وَمِنْ الْعَقَارِ وَسَائِرِ الْأَمْلَاكِ وَالْأَعْيَانِ وَالْمَنْقُولِ الَّتِي يَجُوزُ بَيْعُهَا وَمَا يَمْلِكُهُ هَذَا الْمُسْتَأْجِرُ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ، وَقَبَضَ هَذَا الْآجِرُ جَمِيعَ هَذِهِ الْأُجْرَةِ الْمُسَمَّاةِ فِيهِ بِدَفْعِ هَذَا الْمُسْتَأْجِرِ جَمِيعَ ذَلِكَ إلَيْهِ تَامًّا وَبَرِئَ إلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فَمَا أَدْرَكَ هَذَا الْآجِرُ مِنْ دَرْكٍ إلَى آخِرِهِ.

(نَوْعٌ آخَرُ فِي تَوْكِيلِ الْحَاضِرِ الْغَائِبَ) هَذَا مَا وَكَّلَ فُلَانٌ فُلَانًا وَكَّلَهُ بِكَذَا وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَلَى النَّسَقِ الَّذِي ذَكَرْنَا فَإِذَا انْتَهَى إلَى مَوْضِعِ الْقَبُولِ يَكْتُبُ: وَفُلَانٌ غَائِبٌ عَنْ مَجْلِسِ هَذَا التَّوْكِيلِ وَجَعَلَ الْمُوَكِّلُ هَذَا فُلَانٌ إلَى الْوَكِيلِ هَذَا فُلَانٍ قَبُولَ ذَلِكَ كُلِّهِ إذَا انْتَهَى خَبَرُهُ إلَيْهِ وَسَلَّطَهُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ بِهَذَا كُلِّهِ وَذَلِكَ يَوْمَ كَذَا فَإِذَا بَلَغَهُ الْخَبَرُ وَقَبِلَهُ كَتَبَ عَلَيْهِ: شَهِدُوا أَنَّ فُلَانًا - يَعْنِي الْوَكِيلَ - أَقَرَّ طَائِعًا أَنَّهُ بَلَغَهُ بِتَارِيخِ كَذَا تَوْكِيلُ فُلَانٍ إيَّاهُ بِجَمِيعِ مَا فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ الَّذِي هَذِهِ نُسْخَتُهُ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيَنْسَخُ الْكِتَابَ كُلَّهُ وَأَنَّهُ لَمَّا بَلَغَهُ تَوْكِيلُ فُلَانٍ إيَّاهُ قَبِلَ مِنْ فُلَانٍ جَمِيعَ ذَلِكَ قَبُولًا جَائِزًا صَارَ بِهِ وَكِيلًا لِفُلَانٍ بِجَمِيعِ مَا وَكَّلَهُ بِهِ كَمَا ذُكِرَ وَوُصِفَ فِيهِ وَيُتِمُّهُ

(نَوْعٌ آخَرُ فِي عَزْلِ الْوَكِيلِ) شَهِدُوا أَنَّ فُلَانًا - يَعْنِي الْمُوَكِّلَ - أَقَرَّ طَائِعًا أَنَّهُ كَانَ وَكَّلَ فُلَانًا بِجَمِيعِ مَا تَضَمَّنَهُ كِتَابُ الْوَكَالَةِ الَّذِي هَذِهِ نُسْخَتُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَيَنْسَخُ الْكِتَابَ ثُمَّ يَكْتُبُ: وَأَنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي يَوْمِ كَذَا خَاطَبَهُ بِعَزْلِهِ إيَّاهُ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَصَرْفِهِ عَنْهُ وَأَخْرَجَهُ مِنْهُ وَقَصَرَ يَدَهُ عَنْهُ بِمَحْضَرٍ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَهُمْ الَّذِينَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَأَسْمَعَ آذَانَهُمْ ذَلِكَ وَهُمْ يَعْرِفُونَ هَذَا الْمُوَكِّلَ وَهَذَا الْوَكِيلَ مَعْرِفَةً صَحِيحَةً بِأَعْيَانِهِمَا وَأَسْمَائِهِمَا وَأَنْسَابِهِمَا وَكَتَبُوا شَهَادَتَهُمْ عَلَى جَمِيعِ مَا ذُكِرَ وَوُصِفَ بِخُطُوطِهِمْ فِي الْيَوْمِ الْمُسَمَّى فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَزْلُ بِالْمُشَافَهَةِ وَبَعَثَ إلَيْهِ مَنْ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ وَيُعْلِمُهُ بِهِ وَكَتَبْتَ فِيهِ بَعْدَ قَوْلِكَ: عَزْلُهُ عَنْهُ وَقَصَرَ يَدَهُ عَنْ ذَلِكَ وَجَعَلَ إلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ إخْبَارَ هَذَا الْوَكِيلِ بِذَلِكَ وَإِعْلَامَهُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ وَأَشْهَدَ فَإِذَا بَلَغَهُ ذَلِكَ فَانْعَزَلَ كَتَبْتَ فِيهِ: شَهِدُوا أَنَّ فُلَانًا - يَعْنِي الْمُوَكِّلَ - جَعَلَ إلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ - يَعْنِي الْمُبَلِّغَيْنِ - أَنْ يُبَلِّغَا فُلَانًا - أَيْ الْوَكِيلَ - أَنَّ مُوَكِّلَهُ فُلَانًا عَزَلَهُ عَنْ كُلِّ مَا كَانَ وَكَّلَهُ بِذَلِكَ فِي كِتَابِ وَكَالَتِهِ الَّذِي هَذِهِ نُسْخَتُهُ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيَنْسَخُ الْكِتَابَ ثُمَّ يَكْتُبُ وَأَنَّهُ كَانَ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ هَذَيْنِ هَذَا التَّبْلِيغُ وَالْإِخْبَارُ وَالْإِعْلَامُ بِمَحْضَرٍ مِنْ الشُّهُودِ وَهُمْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْهُمَا بِرُؤْيَةِ أَعْيُنِهِمْ وَسَمَاعِ آذَانِهِمْ كَلَامَهُمَا بَعْدَ أَنْ كَانَ هَذَا الْمُوَكِّلُ أَشْهَدَهُمْ فِي يَوْمِ كَذَا وَهُوَ صَحِيحُ الْعَقْلِ وَالْبَدَنِ أَنَّهُ قَدْ جَعَلَ ذَلِكَ إلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ هَذَيْنِ وَأَقَامَهُمَا مَقَامَ نَفْسِهِ فِي ذَلِكَ وَأَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ فُلَانًا الْمَعْزُولَ مَعْرِفَةً صَحِيحَةً بِعَيْنِهِ وَاسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَأَنَّهُ قَبِلَ عَزْلَ فُلَانٍ إيَّاهُ كَمَا عَزَلَهُ عَنْهُ عَمَّا ذَكَرَ تَوْكِيلَهُ بِهِ وَكَتَبُوا شَهَادَاتِهِمْ بِذَلِكَ بِخُطُوطِهِمْ آخِرَ هَذَا الْكِتَابِ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ كَذَا وَفِي ثَابِتِ الْوَكَالَةِ الَّذِي قَالَ لَهُ: كُلَّمَا عَزَلْتُكَ فَأَنْت وَكِيلِي بِهِ هَلْ يُمْكِنُ عَزْلُهُ أَمْ لَا؟ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ وَاخْتَارَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْحَسَنُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ حَمْزَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ يُمْكِنُ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ فَيَكْتُبُ قُلْتُ لَكَ أَنْتَ وَكِيلِي بِكَذَا عَلَى أَنِّي كُلَّمَا عَزَلْتُكَ فَأَنْتَ وَكِيلِي بِهِ وَكَالَةً مُسْتَقْبَلَةً وَقَدْ عَزَلْتُكَ الْآنَ عَنْ وَكَالَاتِي كُلِّهَا الْمُطْلَقَةِ مِنْهَا وَالْمُعَلَّقَةِ وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهُ: كُلَّمَا صِرْتَ وَكِيلِي فَقَدْ عَزَلْتُكَ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ هَذَا وَتَعْلِيقُ الْعَزْلِ بِالشَّرْطِ بَاطِلٌ فَأَمَّا الْإِطْلَاقُ فَصَحِيحٌ، وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ وَعِنْدَ بَعْضِ مَشَايِخِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ لَا يَنْعَزِلُ عَنْ كُلِّهَا بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ لَكِنْ يَقُولُ: عَزَلْتُكَ عَنْ الْوَكَالَاتِ

<<  <  ج: ص:  >  >>