للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحَقًّا وَاجِبًا وَأَنَّ وَالِدَهُ فُلَانًا تُوُفِّيَ وَصَارَ فِي يَدِهِ مِيرَاثُهُ وَهُوَ كَذَا مِنْ الدَّرَاهِمِ أَوْ ضَيْعَةُ كَذَا قِيمَتُهُ تَفِي بِهَذَا الدَّيْنِ وَزِيَادَةٌ وَأَنَّهُ ضَمِنَ لِفُلَانٍ عَنْ وَالِدِهِ جَمِيعَ هَذَا الْمَالِ وَهُوَ كَذَا ضَمَانًا صَحِيحًا جَائِزًا وَقَبِلَ مِنْهُ فُلَانٌ هَذَا الضَّمَانَ شِفَاهًا فَصَارَ جَمِيعُ هَذَا الْمَالِ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ بِالضَّمَانِ الْمَوْصُوفِ فِيهِ لَا امْتِنَاعَ لِفُلَانٍ مِنْ دَفْعِ هَذَا الْمَالَ إلَيْهِ مَتَى طَالَبَهُ بِحَقٍّ يَدَّعِيهِ قَبِلَهُ مِنْ بَيِّنَةٍ أَوْ يَمِينٍ.

وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي إبْطَالِ مَا ضَمِنَ لِفُلَانٍ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَأَشْهَدَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا بِذَلِكَ إلَى آخِرِهِ وَإِنَّمَا كَتَبْنَا أَنَّهُ صَارَ فِي يَدِهِ تَرِكَةً؛ لِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَقُولُ لَوْ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا وَضَمِنَ عَنْهُ إنْسَانٌ لَمْ يَجُزْ فَإِنْ اُحْتِيجَ إلَى هَذَا وَلَمْ يَتْرُكْ مِيرَاثًا كَتَبْتَ وَأَنَّهُ تُوُفِّيَ وَلَمْ يَخْلُفْ مَالًا وَأَرَادَ هَذَا الِابْنُ تَبْرِيدَ جِلْدَتِهِ وَفَرَاغَ ذِمَّتِهِ فَضَمِنَ عَنْهُ الْمَالَ رِعَايَةً لَحَقِّهِ وَقِيَامًا بِوَاجِبِهِ وَحَكَمَ حَاكِمٌ جَائِزُ الْحُكْمِ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بِصِحَّةِ هَذِهِ الْكَفَالَةِ وَلُزُومِ هَذَا الضَّمَانِ، وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.

(وَثِيقَةُ إقْرَارِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ لِلْكَفِيلِ بِمَا أَدَّى عَنْهُ) يَكْتُبُ شَهِدُوا أَنَّ فُلَانًا أَقَرَّ طَائِعًا أَنَّهُ كَانَ لِفُلَانٍ عَلَيْهِ كَذَا دِرْهَمًا دَيْنًا لَازِمًا وَحَقًّا وَاجِبًا بِسَبَبٍ صَحِيحٍ وَأَنَّ فُلَانًا كَفَلَ عَنْهُ بِهَذَا الدَّيْنِ لِهَذَا الطَّالِبِ بِأَمْرِهِ كَفَالَةً صَحِيحَةً وَأَنَّ هَذَا الْكَفِيلَ قَدْ أَدَّى عَنْهُ جَمِيعَ هَذَا الْمَالِ وَلَهُ عَلَيْهِ هَذَا الدَّيْنُ حَالًا لَا امْتِنَاعَ لَهُ عَنْ أَدَائِهِ فَلَا دَعْوَى لَهُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ تُوجِبُ إبْطَالَهُ عَنْهُ وَلَا بَرَاءَةَ إلَّا بِأَدَاءِ جَمِيعِ ذَلِكَ إلَيْهِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَادِرٌ عَلَى أَدَائِهِ وَصَدَّقَهُ هَذَا الْكَفِيلُ الْمُقَرُّ لَهُ بِهَذَا مُوَاجَهَةً وَيُتِمُّ الْكِتَابَ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

[الْفَصْلُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْحَوَالَةِ]

(الْفَصْلُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْحَوَالَةِ) يَكْتُبُ هَذَا مَا شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ الْمُسَمَّوْنَ آخِرِ هَذَا الْكِتَابِ شَهِدُوا جَمِيعًا أَنَّ فُلَانًا أَقَرَّ أَنَّهُ كَانَ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا دِرْهَمًا حَقًّا وَاجِبًا وَدَيْنًا لَازِمًا بِسَبَبٍ صَحِيحٍ وَأَنَّ فُلَانًا أَحَالَ هَذَا الطَّالِبَ بِجَمِيعِ هَذَا الْمَالِ عَلَى فُلَانٍ وَقَبِلَ هُوَ هَذِهِ الْحَوَالَةَ بِجَمِيعِ هَذَا الْمَالِ بِرِضَا هَذَا الطَّالِبِ مُخَاطَبَةً فِي مَجْلِسِ هَذِهِ الْحَوَالَةِ فَصَارَ جَمِيعُ هَذَا الْمَالِ عَلَيْهِ لِفُلَانٍ هَذَا الطَّالِبِ بِالْحَوَالَةِ الْمَوْصُوفَةِ فِيهِ لَا امْتِنَاعَ لِفُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ مِنْ دَفْعِ هَذَا الْمَالِ مَتَى طَالَبَهُ بِهِ بِحَقٍّ يَدَّعِيهِ قَبِلَهُ فِي ذَلِكَ مِنْ بَيِّنَةٍ أَوْ يَمِينٍ وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي إبْطَالِ هَذَا الْمَالِ الْمُبَيَّنِ فِيهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ وَيُتِمُّ الْكِتَابَ (وَلَوْ كَانَ لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ مَالٌ فَأَحَالَ بِذَلِكَ مُقَيَّدًا) كَتَبْتَ كَانَ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا فَأَحَالَهُ عَلَيْهِ فَقَبِلَ الْحَوَالَةَ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ الْمَالِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ كَفَلَ عَنْهُ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الْأَصِيلِ فَهِيَ حَوَالَةٌ عِنْدَنَا وَيَكْتُبُ ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ وَأَلْحَقْتَ بِهِ حُكْمَ الْحَاكِمِ بَعْدَ خُصُومَةٍ صَحِيحَةٍ وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ بِهِ صَكٌّ وَلَهُ تَارِيخٌ ذَكَرْتَ دَيْنًا وَاجِبًا بِسَبَبٍ صَحِيحٍ وَقَدْ بَذَلَ لَهُ كِتَابَ الْإِقْرَارِ بِتَارِيخِ كَذَا.

وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ ثَمَنَ مَبِيعٍ أَوْ ضَمَانَ شَيْءٍ أَوْ بِسَبَبٍ آخَرَ وَثَبَتَ ذَلِكَ صَحَّ وَكَانَ أَوْضَحَ فَإِنْ كَانَتْ الْحَوَالَةُ بِأَجَلٍ كَتَبْتَ: وَبَرِئَ هَذَا الْمُحِيلُ وَسَقَطَ عَنْهُ هَذَا الْمَالُ وَثَبَتَ ذَلِكَ لِلْمُحْتَالِ لَهُ بِحَقِّ هَذِهِ الْحَوَالَةِ عَلَى هَذَا الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ وَأَجَّلَ هَذَا الْمُحْتَالُ لَهُ هَذَا الْمُحْتَالَ عَلَيْهِ كَذَا شَهْرًا مِنْ تَارِيخِ هَذَا الْكِتَابِ وَأَمْهَلَهُ لَهُ فَيُطَالِبُهُ بَعْدَ حُلُولِ هَذَا الْأَجَلِ كَيْفَ شَاءَ وَمَتَى شَاءَ لَا بَرَاءَةَ لَهُ وَلَا امْتِنَاعَ لَهُ عَنْهُ وَقْتَ أَدَاءِ هَذَا الْمَالِ بِتَمَامِهِ إلَيْهِ وَلَوْ شَرَطَ الرُّجُوعَ عَلَى الْمُحِيلِ عِنْدَ الْعَجْزِ كَتَبْتَ فَإِنْ لَمْ يَصِلْ هَذَا الْمَالُ إلَى هَذَا الْمُحْتَالِ لَهُ وَعَجَزَ عَنْ اسْتِيفَائِهِ مِنْ هَذَا الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ بِمَوْتِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ أَوْ إعْدَامِهِ أَوْ إفْلَاسِهِ أَوْ لِتَمَرُّدِهِ أَوْ لِإِنْكَارِهِ هَذِهِ الْحَوَالَةَ رَجَعَ بِهِ عَلَى هَذَا الْمُحِيلِ وَطَالَبَهُ بِهِ وَقَبِلَ ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>