للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصُّلْحُ عَنْ دَعْوَى الرِّقِّ) شَهِدُوا أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ ادَّعَى عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَهُوَ رَجُلٌ لَا يُعْرَفُ إلَّا بِاسْمِهِ وَلَا يُوقَفُ عَلَى نَسَبِهِ أَنَّهُ مَمْلُوكُهُ بِمِلْكٍ صَحِيحٍ وَمَرْقُوقُهُ وَأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ طَاعَتِهِ وَطَالَبَهُ بِطَاعَتِهِ وَالِانْقِيَادِ لَهُ بِحُكْمِ الرِّقِّ فَسَأَلَهُ أَنْ يُصَالِحَهُ مِنْ هَذِهِ الدَّعْوَى عَلَى شَيْءٍ فَأَجَابَهُ إلَى ذَلِكَ وَصَالَحَهُ مِنْهَا عَلَى كَذَا صُلْحًا صَحِيحًا فَقَبِلَ مِنْهُ ذَلِكَ مُوَاجَهَةً وَقَبَضَ جَمِيعَ هَذَا الْبَدَلِ بِدَفْعِهِ إلَيْهِ ذَلِكَ فَلَمْ يَبْقَ لِهَذَا الْمُدَّعِي عَلَى هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ هَذَا الصُّلْحِ حَقٌّ وَلَا دَعْوَى وَلَا خُصُومَةٌ وَيَجُوزُ الصُّلْحُ فِي هَذَا عَلَى حَيَوَانٍ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ؛ لِأَنَّهُ كَالْعِتْقِ عَلَى مَالٍ لَكِنْ لَا وَلَاءَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِالرِّقِّ وَيَكْتُبُ فِي مَوْضِعِ ذِكْرِ الْبَدَلِ عَلَى عَبْدٍ تُرْكِيٍّ شَابٍّ سَلِيمٍ مِنْ الْعُيُوبِ أَوْ عَلَى جَارِيَةٍ هِنْدِيَّةٍ شَابَّةٍ سَلِيمَةٍ مِنْ الْعُيُوبِ وَيَجُوزُ عَلَى ثِيَابٍ مَوْصُوفَةٍ فِي الذِّمَّةِ لَكِنْ يُبَيِّنُ فِيهَا الْجِنْسَ وَالصِّفَةَ وَالْأَجَلَ وَمَوْضِعَ التَّسْلِيمِ.

(الصُّلْحُ عَنْ دَعْوَى النِّكَاحِ عَلَى مَالٍ) ادَّعَى عَلَى فُلَانَةَ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ وَمَنْكُوحَتُهُ وَحَلَالُهُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ فَإِنَّهَا امْتَنَعَتْ عَنْ طَاعَتِهِ قَبْلَ دُخُولِهِ بِهَا أَوْ خَرَجَتْ عَنْ طَاعَتِهِ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا وَادَّعَى عَلَيْهَا أَشْيَاءَ مِنْ صُنُوفِ الْأَمْوَالِ وَأَنَّهَا أَنْكَرَتْ دَعْوَاهُ قِبَلَهَا وَسَأَلَتْهُ أَنْ يُصَالِحَهَا عَلَى شَيْءٍ فَأَجَابَهَا إلَى ذَلِكَ وَصَالَحَهَا مِنْ دَعْوَى النِّكَاحِ وَمِنْ دَعْوَى هَذِهِ الْأَمْوَالِ وَالْخُصُومَاتِ عَلَى كَذَا دِرْهَمًا مُصَالَحَةً صَحِيحَةً فَقَبِلَتْهَا مِنْهُ قَبُولًا صَحِيحًا وَقَبَضَ مِنْهَا جَمِيعَ بَدَلِ هَذَا الصُّلْحِ قَبْضًا صَحِيحًا فَلَمْ يَبْقَ لَهُ عَلَيْهَا دَعْوَى النِّكَاحِ وَلَا دَعْوَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ (هَذَا وَجْهٌ مَوْجُودٌ فِي كُتُبِ السَّلَفِ) وَمِنْ مَشَايِخِنَا - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - مَنْ أَبْطَلَ هَذَا الْوَجْهَ فَإِنَّهُ اعْتِيَاضٌ عَنْ النِّكَاحِ أَوْ أَخْذُ مَالٍ بِبَاطِلٍ وَالْمُخْتَارُ فِي مِثْلِهِ الْمُصَالَحَةُ عَنْ دَعْوَى الْمَالِ وَالتَّطْلِيقِ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ. (وَجْهُ كِتَابَتِهِ هَذَا) ادَّعَى عَلَيْهَا أَنَّهَا قَبَضَتْ مِنْ مَالِهِ كَذَا وَهِيَ زَوْجَتُهُ وَهِيَ تَمْتَنِعُ مِنْ طَاعَتِهِ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ كُلِّهِ ثُمَّ إنَّهُ صَالَحَهَا مِنْ كُلِّ دَعْوَى مَالِيَّةٍ وَخُصُومَةٍ مَالِيَّةٍ عَلَى كَذَا إلَى آخِرِ شَرَائِطِهَا ثُمَّ يَكْتُبُ: وَكَانَ يَدَّعِي عَلَيْهَا النِّكَاحَ وَهِيَ مُنْكِرَةٌ دَعْوَاهُ نِكَاحَهَا مُقِرَّةٌ بِنِكَاحِ رَجُلٍ آخَرَ وَذَلِكَ الرَّجُلُ مُصَدِّقٌ لَهَا فِيهِ وَطَلَّقَهَا هَذَا الْمُدَّعِي طَلْقَةً وَاحِدَةً بَائِنَةً بِغَيْرِ طَلَبِهَا وَسُؤَالِهَا تَنَزُّهًا وَاحْتِيَاطًا، وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.

(نُسْخَةٌ أُخْرَى فِي الصُّلْحِ عَنْ دَعْوَى النِّكَاحِ مَعَ زِيَادَةِ دَعْوَاهَا الْحُرْمَةَ فِيهِ) ادَّعَى عَلَى فُلَانَةَ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ وَحَلَالُهُ وَلَهُ مِنْهَا ابْنٌ يُسَمَّى فُلَانًا وَأَنَّهَا امْتَنَعَتْ عَنْ طَاعَتِهِ وَوَافَقَتْ فُلَانًا بِغَيْرِ حَقٍّ وَسَأَلَهَا طَاعَتَهُ وَالِانْقِيَادَ لَهُ بِأَحْكَامِ النِّكَاحِ فَأَجَابَتْ أَنَّهَا كَانَتْ زَوْجَتَهُ وَحَلَالَهُ وَأَنَّهُ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا ثَلَاثًا أَنْ لَا يُسَافِرَ وَلَا يَغِيبَ عَنْهَا وَلَا يَخْرُجَ مِنْ بَلْدَةِ كَذَا إلَّا بِإِذْنِهَا وَقَدْ سَافَرَ وَغَابَ عَنْهَا وَخَرَجَ بِغَيْرِ إذْنِهَا بَعْدَ هَذِهِ الْيَمِينِ وَحَنِثَ فِي يَمِينِهِ فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِهَذَا وَأَثْبَتْ هَذِهِ الْحُرْمَةَ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ أُقِيمَتْ عِنْدَ الْقَاضِي فُلَانٍ أَيَّامَ قَضَائِهِ بِكُورَةِ كَذَا وَجَرَى الْقَضَاءُ بِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَالْإِشْهَادِ عَلَى الْقَضَاءِ ثُمَّ وَقَعَ صُلْحٌ بَيْنَهُمَا عَلَى كَذَا، وَيُتِمُّ الْكِتَابَ عَلَى مَا بَيَّنَّا، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

(وَإِذَا أَرَادَتْ كِتَابَةَ الصُّلْحِ عَنْ دَعْوَى الْخَطَأِ فِي الْخِتَانِ) كَتَبْتَ: أَقَرَّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فِي حَالِ جَوَازِ إقْرَارِهِ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا أَنَّهُ كَانَ ادَّعَى عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ أَنَّهُ خَتَنَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ الْمُسَمَّى فُلَانًا وَهُوَ مِنْ أَبْنَاءِ خَمْسِ سِنِينَ وَكَانَ مُحْضَرًا مَجْلِسَ الدَّعْوَى هَذِهِ مُشَارًا إلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنِ وَالِدِهِ وَقَطَعَ حَشَفَتَهُ بِالْمُوسَى قَطْعًا زَالَتْ بِهِ مَنْفَعَةُ عُضْوِهِ هَذَا عَلَى الْكَمَالِ زَوَالًا لَا يُرْجَى عَوْدُهَا ظَاهِرًا وَهِيَ مَنْفَعَةُ الْأَحْبَالِ وَالْأَعْلَاقِ وَاسْتِمْسَاكِ الْبَوْلِ وَأَنَّهُ يَسْلُسُ مِنْهُ بَوْلُهُ دَارًا دَائِمًا لَا يَنْقَطِعُ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْحُذَّاقِ مِنْ الْجَرَّاحِينَ وَالْحَلَّاقِينَ وَالْمَعْرُوفِينَ بِذَلِكَ الْعَمَلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>