للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْهَا فِي رُكُوبِهِ وَلِبَاسِهِ وَطَعَامِهِ وَإِدَامِهِ وَجَمِيعِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ ذَاهِبًا وَرَاجِعًا إلَى هَذَا الْبَلَدِ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ إسْرَافٍ وَلَا تَقْتِيرٍ وَيُلَبِّي بِالْحَجِّ مِنْ الْمِيقَاتِ الَّذِي يَنْتَهِي إلَيْهِ وَيَقْضِي مَنَاسِكَ الْحَجِّ عَلَى مَا فَرَضَهُ كِتَابُ اللَّهِ - تَعَالَى - وَسُنَّةُ رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَنَّهُ إنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ الْخِلَافِ فَقَبَضَهَا مِنْهُ تَامَّةً عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى أَنَّهُ إنْ أَدْرَكَ فِي ذَلِكَ مِنْ دَرْكٍ مِنْ قِبَلِ غَرِيمٍ لِهَذَا الْمُوصِي أَوْ مُوصًى لَهُ أَوْ وَارِثٍ أَوْ حَاكِمٍ أَوْ ذِي سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ النَّاسِ فَعَلَى هَذَا الْوَصِيِّ أَنْ يُخَلِّصَهُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ يَغْرَمَ لَهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ الدَّرْكِ ضَمَانًا صَحِيحًا وَعَلَى أَنَّهُ إذَا أُحْصِرَ هَذَا الْحَاجُّ لِعَدُوٍّ أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الْإِحْصَارِ فَعَلَى هَذَا الْوَصِيِّ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ ذَلِكَ بِهَدْيٍ يَهْدِيهِ لِيَذْبَحَ عَنْهُ عَلَى الْوَاجِبِ فِي مِثْلِهِ.

وَعَلَى هَذَا الْحَاجِّ عَهْدُ اللَّهِ - تَعَالَى - وَمِيثَاقُهُ أَنْ يَنْصَحَ وَيَجْتَهِدَ بِقَضَاءِ هَذَا الْحَجِّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ الَّذِي وُصِفَ فِيهِ وَقَبِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَمِيعَ هَذَا الضَّمَانِ وَالدَّرْكِ بِمُوَاجَهَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ وَالِاشْتِغَالِ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَجَمِيعُ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ فِي يَدِ هَذَا الْقَابِضِ الْحَاجِّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ عَلَى أَنَّهُ إنْ فَضَلَ مِنْ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ فَضْلٌ بَعْدَ فَرَاغِ هَذَا الْحَاجِّ وَرُجُوعِهِ إلَى بَلَدِ الْمُوصِي رَدَّهُ عَلَى هَذَا الْوَصِيِّ وَكَانَ مِيرَاثًا عَنْ الْمَيِّتِ وَإِنْ قَصَّرَتْ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ عَنْ حَاجَتِهِ أَنْفَقَ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ وَرَجَعَ بِذَلِكَ عَلَى هَذَا الْوَصِيِّ فِي ثُلُثِ مَالِ هَذَا الْمُوصِي وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.

وَإِنْ جَعَلَ الْفَضْلَ لِلْحَاجِّ كَتَبَ وَمَا فَضَلَ مِنْ نَفَقَتِهِ بَعْدَ رُجُوعِهِ فَهُوَ لِلْحَاجِّ وَصِيَّةً لَهُ مِنْ مُوصِيهِ هَذَا فَإِنْ كَفَلَ لِلْحَاجِّ رَجُلٌ بِالدَّرْكِ يَكْتُبُ وَكَفَلَ فُلَانٌ عَنْ هَذَا الْوَصِيِّ بِأَمْرِهِ لِهَذَا الْحَاجِّ عَنْ الْمَيِّتِ بِجَمِيعِ مَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهِ بِهَذَا الدَّرْكِ الْمَوْصُوفِ فِيهِ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ ضَامِنٌ عَنْ صَاحِبِهِ بِأَمْرِهِ إيَّاهُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ ضَمَانًا صَحِيحًا لَا فَسَادَ فِيهِ وَلَا خِيَارَ عَلَى أَنْ يَأْخُذَهُمَا الْحَاجُّ بِجَمِيعِ ذَلِكَ إنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ أَحَدَهُمَا كَيْفَ مَا شَاءَ وَكُلَّمَا شَاءَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَلَا بَرَاءَةَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَّا بِأَدَاءِ جَمِيعِ ذَلِكَ إلَى هَذَا الْمَضْمُونِ لَهُ وَقَبِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَمِيعَ ذَلِكَ مِنْ صَاحِبِهِ بِمُوَاجَهَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا قَبْلَ الِافْتِرَاقِ وَإِنْ كَفَلَ عَنْ الْحَاجِّ ضَامِنٌ إذَا خَالَفَ كَتَبَ: وَقَدْ ضَمِنَ فُلَانٌ عَنْ هَذَا الْحَاجِّ بِأَمْرِهِ لِهَذَا الْوَصِيِّ جَمِيعَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ بِهَذَا الْخِلَافِ الْمَوْصُوفِ فِيهِ ضَمَانًا صَحِيحًا جَائِزًا لَا فَسَادَ فِيهِ وَلَا خِيَارَ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ ضَامِنٌ عَنْ صَاحِبِهِ بِجَمِيعِ ذَلِكَ وَيُتِمُّ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ.

(وَفِي أَمْرِهِ بِالْقِرَانِ عَنْ الْمَيِّتِ) يَكْتُبُ لِيَحُجَّ عَنْ هَذَا الْمَيِّتِ وَيَعْتَمِرَ عَنْهُ قَارِنًا بَيْنَهُمَا وَيُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ ذَاهِبًا رَاجِعًا وَيُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ الْمِيقَاتِ الَّذِي يَنْتَهِي إلَيْهِ وَيَقْضِيَ أَفْعَالَ الْعُمْرَةِ أَوَّلًا عَلَى سُنَنِهَا ثُمَّ مَنَاسِكَ الْحَجِّ عَلَى مَا شَرَعَ اللَّهُ - تَعَالَى - وَيَذْبَحَ لِقِرَانِهِ أَوْ يَنْحَرَ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ.

(وَفِي أَمْرِهِ بِالتَّمَتُّعِ عَنْهُ) يَكْتُبُ وَقَدْ كَانَ أَوْصَى هَذَا الْمُوصِي أَنْ يَعْتَمِرَ عَنْهُ وَيَحُجَّ مِنْ مِصْرِهِ الَّذِي دَارُهُ بِهِ وَهُوَ بَلَدُ فُلَانٍ لِيَتَمَتَّعَ بِهِمَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ عَنْهُ فَيُفْرِدُ الْعُمْرَةَ أَوَّلًا ثُمَّ يُفْرِدُ الْحَجَّ بَعْدَهَا وَيَخْتَارُ الْوَصِيُّ لِذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا مَأْمُونًا مَوْثُوقًا بِهِ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ وَاعْتَمَرَ فَاخْتَارَ وَصِيُّهُ هَذَا فُلَانًا وَدَفَعَ إلَيْهِ هَذَا الْمَالَ لِيَعْتَمِرَ عَنْ هَذَا الْمَيِّتِ وَيَحُجَّ عَنْهُ وَيَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَيُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهُ ذَاهِبًا وَقَافِلًا فِي رُكُوبِهِ وَلِبَاسِهِ وَطَعَامِهِ وَإِدَامِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ حَوَائِجِهِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ إسْرَافٍ وَلَا تَقْتِيرٍ فَيُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ إذَا انْتَهَى إلَى الْمِيقَاتِ مُفْرَدَةً عَنْهُ وَيَقْضِي أَفْعَالَهَا عَلَى سُنَنِهَا ثُمَّ يُحِلُّ مِنْهَا ثُمَّ يُحْرِمُ بِحَجَّةٍ مُفْرَدَةٍ عَنْهُ فَيَقْضِي مَنَاسِكَهَا عَلَى مَا شَرَعَ اللَّهُ - تَعَالَى - ذَلِكَ وَيَذْبَحُ لِأَجْلِ هَذِهِ الْمُتْعَةِ أَوْ يَنْحَرُ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ بِمَالِ نَفْسِهِ إنْ أَحَبَّ وَبِمَالِ رُفَقَائِهِ وَأَصْحَابِهِ إنْ أَحَبَّ وَذَلِكَ مُبَاحٌ لَهُ مَجْعُولٌ إلَيْهِ.

وَفِي الْإِذْنِ بِأَمْرِ غَيْرِهِ بِهَذَا الْحَجِّ إذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>