للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَلَيْهِ مَالِيَّةٌ وَغَيْرُ مَالِيَّةٍ إبْرَاءً صَحِيحًا تَامًّا قَاطِعًا لِلْخُصُومَاتِ كُلِّهَا وَلَمْ يَبْقَ لَهُ عَلَيْهِ بَعْدَ هَذَا الْإِبْرَاءِ لَا دَعْوَى وَلَا خُصُومَةَ لَا قَلِيلَ وَلَا كَثِيرَ وَلَا قَدِيمَ وَلَا حَدِيثَ لَا فِي الصَّامِتِ وَلَا فِي النَّاطِقِ وَلَا فِي الْمَحْدُودِ وَلَا فِي الْمَنْقُولِ لَا فِي الْمَكِيلِ وَلَا فِي الْمُوزِنِ وَلَا فِي الْفُرُشِ وَلَا فِي الْأَوَانِي وَلَا فِي شَيْءٍ يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمِلْكِ وَالْمَالِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ إقْرَارًا صَحِيحًا وَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ هَذَا خِطَابًا وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.

(رَجُلٌ وَكَزَ رَجُلًا عَمْدًا بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَضَى عَلَيْهِ فَادَّعَى وَرَثَةُ الْمَضْرُوبِ عَلَيْهِ الدِّيَةَ ثُمَّ أَبَرَءُوهُ عَنْ دَعْوَاهُمْ) يَكْتُبُ أَقَرَّ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ أَوْلَادُ فُلَانٍ فِي حَالِ جَوَازِ إقْرَارِهِمْ طَائِعِينَ أَنَّهُمْ أَبَرُؤَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ عَنْ كُلِّ دَعْوَى وَخُصُومَةٍ كَانَتْ لَهُمْ عَلَيْهِ وَقِبَلَهُ خُصُوصًا عَنْ دَعْوَى دِيَةِ الْأَبِ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَدَّعُونَ عَلَيْهِ أَنَّهُ ضَرَبَ أَبَاهُمْ فُلَانًا عَمْدًا وَمَاتَ بِالْوَكْزِ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ لِأَبِيهِمْ وَصَارَتْ مِيرَاثًا لَهُمْ وَأَنَّهُ كَانَ مُنْكِرًا لِدَعْوَاهُمْ هَذِهِ قِبَلَهُ فَابْرُؤْهُ عَنْ هَذِهِ الدَّعْوَى وَعَنْ جَمِيعِ الدَّعَاوَى وَالْخُصُومَاتِ كُلِّهَا إبْرَاءً صَحِيحًا وَأَنَّهُ قَبِلَ مِنْهُمْ هَذَا الْإِبْرَاءَ قَبُولًا صَحِيحًا وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.

(وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَدَّعِي عَلَى وَرَثَةِ هَذَا الْمَيِّتِ أَنَّهُمْ أَخَذُوهُ بِسَبَبِ هَذِهِ الدَّعْوَى بِغَيْرِ حَقٍّ ثُمَّ أَبْرَأَهُمْ عَنْ دَعْوَاهُ هَذِهِ قِبَلَهُمْ) يَكْتُبُ أَقَرَّ فُلَانٌ الْفُلَانِيُّ فِي حَالِ جَوَازِ إقْرَارِهِ طَائِعًا أَنَّهُ أَبْرَأَ أَوْلَادَ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ وَهُمْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ عَنْ دَعْوَاهُ قِبَلَهُمْ أَنَّهُمْ أَخَذُوهُ بِغَيْرِ حَقٍّ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُمْ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَدَّعُونَ عَلَيْهِ أَنَّهُ ضَرَبَ أَبَاهُمْ عَمْدًا بِالْوَكْزِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَأَنَّ أَبَاهُمْ مَاتَ بِسَبَبِ ذَلِكَ وَأَنَّهُ وَجَبَتْ دِيَتُهُ عَلَيْهِ وَصَارَتْ مِيرَاثًا بَيْنَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ حُجَّةٌ يُعْتَمَدُ بِهَا عَلَيْهِ عَلَى وَفْقِ دَعْوَاهُمْ هَذِهِ قِبَلَهُ فَأَخَذُوهُ بِأَصْحَابِ السُّلْطَانِ دَرَاهِمَ كَثِيرَةً بِإِجْعَالِهِمْ وَغَيْرِهَا فَأَبْرَأَهُمْ عَنْ هَذِهِ الدَّعْوَى إبْرَاءً صَحِيحًا وَأَنَّهُمْ قَبِلُوهُ مِنْهُ قَبُولًا صَحِيحًا وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.

(بَرَاءَةُ غَرِيمٍ فِي تَرِكَةٍ) هَذَا مَا شَهِدَ إلَى قَوْلِنَا إنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى فُلَانٍ كَذَا وَأَنَّهُ تُوُفِّيَ وَخَلَّفَ مِنْ الْوَرَثَةِ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُمْ وَأَنَّ فُلَانًا مِنْ جُمْلَةِ هَؤُلَاءِ وَصِيُّ فُلَانٍ فِي هَذَا الْمَالِ لِيَرْجِعَ بِهِ فِي تَرِكَةِ أَبِيهِ وَأَنَّهُ اقْتَضَى مِنْهُ جَمِيعَ هَذَا الْمَالِ وَاسْتَوْفَاهُ بِتَمَامِهِ وَهُوَ كَذَا بِدَفْعِ فُلَانٍ ذَلِكَ إلَيْهِ قَضَاءً عَنْ وَالِدِهِ فُلَانٍ لِيَرْجِعَ فِي تَرِكَتِهِ وَأَنَّهُ ضَامِنٌ لَهُ كُلَّ دَرْكٍ يُدْرِكُهُ بِهَذَا السَّبَبِ مِنْ قِبَلِهِ وَسَبَبِهِ عَلَى أَنْ يُخَلِّصَهُ أَوْ يَرُدَّ عَلَيْهِ مَا يُلْزِمُ الْحُكْمُ رَدَّهُ مِمَّا قَبَضَ وَلَمْ يَبْقَ لَهُ فِي تَرِكَةِ فُلَانٍ دَعْوَى وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.

فَلَوْ صَالَحَهُ هَذَا الْوَارِثُ عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَالدَّيْنُ أَلْفٌ لَمْ يَرْجِعْ فِي التَّرِكَةِ إلَّا بِخَمْسِمِائَةٍ وَإِنْ صَالَحَهُ عَلَى عَرْضٍ قِيمَتُهُ خَمْسُمِائَةٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِأَلْفٍ إذَا شَرَطَ الرُّجُوعَ بِأَلْفٍ وَإِنْ أَدَّى تَطَوُّعًا أَوْ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ: أَدَّيْتُ لَا رَجَعَ لَمْ يُصَدَّقُ وَهُوَ مُتَبَرِّعٌ.

(وَفِي قَبْضِ الْغَرِيمِ مِنْ الْوَصِيِّ وَالْوَصِيُّ أَدَّاهُ مِنْ التَّرِكَةِ) يَكْتُبُ كَمَا يَكْتُبُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ الْبَرَاءَةِ.

(الْإِبْرَاءِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ) هَذَا مَا شَهِدَ إلَى قَوْلِنَا إنَّ فُلَانًا ادَّعَى أَنَّ فُلَانًا قَتَلَ ابْنَهُ عَمْدًا بِحَدِيدَةٍ ظُلْمًا فَوَجَبَ لَهُ عَلَيْهِ الْقَوْدُ وَلَمْ يُخَلِّفْ وَارِثًا غَيْرَهُ ثُمَّ أَنَّهُ عَفَا عَنْهُ وَأَبْرَأَهُ عَنْ دَمِ ابْنِهِ فُلَانٍ وَمِمَّا وَجَبَ لَهُ عَلَيْهِ بِقَتْلِهِ إيَّاهُ فَلَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهِ وَلَا قِبَلَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ وَلَا دَعْوَى وَلَا طَلِبَةَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ فَمَتَى ادَّعَى عَلَيْهِ إلَى آخِرِهِ.

وَفِي الْخَطَأِ يَكْتُبُ: قَتَلَهُ خَطَأً لَمْ يَتَعَمَّدْهُ بِذَلِكَ فَوَجَبَ لَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ وَلَمْ يُخَلِّفْ وَارِثًا غَيْرَهُ ثُمَّ إنَّهُ عَفَا عَنْهُ وَعَنْ عَاقِلَتِهِ إلَى آخِرِهِ. .

وَفِيمَا دُونَ النَّفْسِ قَطَعَ يَدَهُ أَوْ فَقَأَ عَيْنَهُ أَوْ شَجَّ رَأْسَهُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ كَذَا فَعَفَا عَنْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>