للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالِاثْنَانِ فَيُؤْخَذُ جُزْءُ الْوَفْقِ مِنْ أَكْثَرِ الْأَعْدَادِ فَيَكُونُ أَخْصَرَ فِي الضَّرْبِ وَالْحِسَابِ وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ الْمُوَافَقَةِ أَنْ تُنْقِصَ أَحَدَهُمَا مِنْ الْآخَرِ أَبَدًا فِيمَا بَقِيَ فَخُذْ جُزْءَ الْمُوَافَقَةِ مِنْ ذَلِكَ كَخَمْسَةَ عَشَرَ مَعَ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ فَإِنَّكَ إذَا نَقَصْتَ مِنْهَا الْخَمْسَةَ عَشَرَ يَبْقَى عَشَرَةٌ فَإِذَا نَقَصْتَ الْعَشَرَةَ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَبْقَى خَمْسَةٌ فَإِذَا نَقَصْتَ الْخَمْسَةَ مِنْ الْعَشَرَةِ بَقِيَ خَمْسَةٌ فَتَأْخُذُ جُزْءَ الْمُوَافَقَةِ مِنْ خَمْسَةٍ وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ جُزْءِ الْمُوَافَقَةِ أَنْ تَنْسُبَ الْوَاحِدَ إلَى الْعَدَدِ الْبَاقِي فَمَا كَانَ مِنْ نِسْبَةِ الْوَاحِدِ إلَيْهِ فَهُوَ جُزْءُ التَّوَافُقِ (مِثَالُهُ) مَا ذَكَرْنَا بَقِيَ خَمْسَةٌ انْسِبْ الْوَاحِدَ إلَيْهَا يَكُنْ خَمْسًا فَاعْلَمْ أَنَّ الْمُوَافَقَةَ بَيْنَهُمَا بِالْأَخْمَاسِ، وَإِنْ كَانَ الْجُزْءُ الْمُفْنِي لِلْعَدَدَيْنِ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةٍ كَالسِّتَّةِ وَالثَّلَاثِينَ وَالْأَرْبَعَةِ وَالْخَمْسِينَ فَاَلَّذِي يُفْنِيهِمَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ.

وَاثْنَانِ وَعِشْرُونَ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ يُفْنِيهِمَا أَحَدَ عَشَرَ وَثَلَاثُونَ وَخَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يُفْنِيهِمَا خَمْسَةَ عَشَرَ فَقُلْ: الْمُوَافَقَةُ بَيْنَهُمَا بِجُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّعْبِيرُ عَنْهُ صَحِيحًا بِشَيْءٍ آخَرَ، فَإِنْ كَانَ الْعَدَدُ الْمُفْنِي زَوْجًا كَالثَّمَانِيَةَ عَشَرَ فِيمَا ذَكَرْنَا أَوْ فَرْدًا مُرَكَّبًا، وَهُوَ الَّذِي لَهُ جُزْءَانِ صَحِيحَانِ أَوْ أَكْثَرُ كَخَمْسَةَ عَشَرَ، فَإِنَّ لَهَا جُزْأَيْنِ صَحِيحَيْنِ وَهُوَ الْخُمُسُ ثَلَاثَةٌ وَالثُّلُثُ خَمْسَةٌ يُسَمَّى مُرَكَّبًا؛ لِأَنَّهُ يَتَرَكَّبُ مِنْ ضَرْبِ عَدَدٍ فِي عَدَدٍ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فِي خَمْسَةٍ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُولَ كَمَا قُلْتَ فِي الْفَرْدِ الْأَوَّلِ هُوَ مُوَافِقٌ بِجُزْءٍ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ وَبِجُزْءٍ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَنْسُبَ الْوَاحِدَ إلَيْهِ بِكَسْرَيْنِ يُضَافُ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ فَتَقُولُ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ بِثُلُثِ الْخُمُسِ وَفِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بِثُلُثِ السُّدُسِ وَقِسْ عَلَيْهِ نَظَائِرَهُ

وَأَمَّا الْمُتَبَايِنَانِ فَكُلُّ عَدَدَيْنِ لَيْسَا مُتَدَاخِلَيْنِ وَلَا مُتَمَاثِلَيْنِ وَلَا يُفْنِيهِمَا إلَّا الْوَاحِدُ كَالْخَمْسَةِ مَعَ السَّبْعَةِ وَالسَّبْعَةِ مَعَ التِّسْعَةِ وَأَحَدَ عَشَرَ مَعَ الْعِشْرِينَ وَأَمْثَالُهُ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

وَإِذَا صَحَّحْتَ الْمَسْأَلَةَ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الطُّرُقِ وَأَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ نَصِيبَ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْ التَّصْحِيحِ فَاضْرِبْ مَا كَانَ لَهُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا ضَرَبْتَهُ فِي أَصْلِهَا فَمَا خَرَجَ فَهُوَ نَصِيبُ ذَلِكَ الْفَرِيقِ وَمَعْرِفَةُ نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ أَنْ تَضْرِبَ سِهَامَهُ فِيمَا ضَرَبْتَهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ يَخْرُجُ نَصِيبُهُ مِثَالُهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ وَسِتُّ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ وَعَشَرَةُ أَعْمَامٍ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِلزَّوْجَاتِ الرُّبْعُ ثَلَاثَةٌ لَا يَسْتَقِيمُ وَلَا يُوَافِقُ وَلِلْأَخَوَاتِ الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ لَا يَسْتَقِيمُ لَكِنْ يُوَافِقُ بِالنِّصْفِ يَرْجِعُ إلَى ثَلَاثَةٍ وَلِلْأَعْمَامِ وَاحِدٌ فَهَاهُنَا أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثَةٌ وَعَشَرَةٌ بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ وَالْعَشَرَةِ مُوَافَقَةٌ بِالنِّصْفِ فَاضْرِبْ نِصْفَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ يَكُنْ عِشْرِينَ ثُمَّ اضْرِبْ الْعِشْرِينَ فِي ثَلَاثَةٍ يَكُنْ سِتِّينَ اضْرِبْهَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ اثْنَيْ عَشَرَ تَكُنْ سَبْعَمِائَةٍ وَعِشْرِينَ مِنْهَا تَصِحُّ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ نَصِيبَ كُلِّ فَرِيقٍ فَقُلْ: كَانَ لِلزَّوْجَاتِ ثَلَاثَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِيمَا ضَرَبْتَهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ سِتُّونَ يَكُنْ مِائَةً وَثَمَانِيَةً وَكَانَ لِلْأَخَوَاتِ ثَمَانِيَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي سِتِّينَ يَكُنْ أَرْبَعَمِائَةٍ وَثَمَانِينَ، وَكَانَ لِلْأَعْمَامِ سَهْمٌ فِي سِتِّينَ يَكُنْ سِتِّينَ.

وَإِذَا شِئْتَ أَنْ تَعْرِفَ نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ فَقُلْ كَانَ لِكُلِّ زَوْجَةٍ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ سَهْمٍ مَضْرُوبَةٌ فِي سِتِّينَ يَكُنْ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ وَكَانَ لِكُلِّ أُخْتٍ سَهْمٌ وَثُلُثٌ فِي سِتِّينَ يَكُنْ ثَمَانِينَ وَلِكُلِّ عَمٍّ عُشْرُ سَهْمٍ فِي سِتِّينَ يَكُنْ سِتَّةً فَهَذَا بَيَانُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَمَعْرِفَةِ نَصِيبِ كُلِّ فَرِيقٍ وَكُلِّ وَارِثٍ فَقِسْ عَلَيْهِ أَمْثَالَهُ وَاعْمَلْ بِمَا أَوْضَحْتُهُ مِنْ الطُّرُقِ تَجِدْهُ كَذَلِكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى (وَطَرِيقٌ آخَرُ) لِمَعْرِفَةِ نَصِيبِ كُلِّ فَرْدٍ أَنْ تَقْسِمَ الْمَضْرُوبَ عَلَى أَيِّ فَرِيقٍ شِئْتَ ثُمَّ اضْرِبْ الْخَارِجَ فِي نَصِيبِ ذَلِكَ الْفَرِيقِ فَالْحَاصِلُ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ الْفَرِيقِ مِثَالُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْمَسْأَلَةِ الْمَضْرُوبُ سِتُّونَ تَقْسِمُهُ عَلَى الزَّوْجَاتِ الْأَرْبَعِ يَخْرُجْ خَمْسَةَ عَشَرَ تَضْرِبُهَا فِي نَصِيبِ الزَّوْجَاتِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ يَكُنْ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ فَهُوَ نَصِيبُ كُلِّ زَوْجَةٍ وَلَوْ قَسَمْتَهَا عَلَى الْأَخَوَاتِ يَخْرُجْ لِكُلِّ أُخْتٍ عَشَرَةٌ تَضْرِبُهَا فِي سِهَامِهِنَّ وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ يَكُنْ ثَمَانِينَ هِيَ لِكُلِّ أُخْتٍ وَلَوْ قَسَمْتَهَا عَلَى الْأَعْمَامِ يَخْرُجُ سِتَّةٌ فَاضْرِبْهَا فِي نَصِيبِهِمْ وَهُوَ سَهْمٌ يَكُنْ سِتَّةً هِيَ لِكُلِّ عَمٍّ.

(وَطَرِيقٌ آخَرُ) طَرِيقُ النِّسْبَةِ أَنْ تَنْسُبَ السِّهَامَ لِكُلِّ فَرِيقٍ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ ثُمَّ تُعْطِيَ بِمِثْلِ تِلْكَ النِّسْبَةِ مِنْ الْمَضْرُوبِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ الْفَرِيقِ مِثَالُهُ مَسْأَلَتُنَا فَتَقُولُ: سِهَامُ الزَّوْجَاتِ ثَلَاثَةٌ تَنْسُبُهَا إلَى عَدَدِهِنَّ وَأَرْبَعٌ يَكُنْ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعٍ فَأَعْطِ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْمَضْرُوبِ، وَهُوَ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ فَهَكَذَا تَعْمَلُ فِي نَصِيبِ الْأَخَوَاتِ وَالْأَعْمَامِ كَذَا فِي الِاخْتِيَارِ شَرْحِ الْمُخْتَارِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>