للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمَانِ وَالْبَاقِي وَهُوَ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ لِلْأَبِ، وَلَا شَيْءَ لِلْأَخَوَاتِ ثُمَّ إنَّ الْأُمَّ مَاتَتْ عَنْ زَوْجٍ وَابْنَتَيْنِ فَإِنَّ الْأُخْتَ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَالْأُخْتَ لِأُمٍّ ابْنَتَاهَا فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ وَالرُّبْعُ لِلزَّوْجِ وَأَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ إلَّا أَنَّ بَيْنَ نَصِيبِهَا وَهُوَ سَهْمَانِ وَبَيْنَ سِهَامِ فَرِيضَتِهَا مُوَافَقَةً بِالنِّصْفِ فَيُقْتَصَرُ عَلَى النِّصْفِ، وَهُوَ سِتَّةٌ ثُمَّ تَضْرِبُ اثْنَيْ عَشَرَ فِي سِتَّةٍ فَيَكُونُ فِي سِتَّةٍ فَيَكُونُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ كَانَ لَهَا سَهْمَانِ ضَرَبْنَاهُمَا فِي سِتَّةٍ فَيَكُونُ اثْنَيْ عَشَرَ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَكَانَ لَهُ مِنْ الْفَرِيضَةِ الْأُولَى سَبْعَةٌ ضَرَبْنَاهَا فِي سِتَّةٍ فَيَكُونُ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ فَحَصَلَ لَهُ مِنْ التَّرِكَتَيْنِ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ عَنْ امْرَأَةٍ وَابْنَتَيْنِ، وَهُمَا الْأُخْتُ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَالْأُخْتُ لِأَبٍ فَتَكُونُ فَرِيضَتُهُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لَا تَسْتَقِيمُ وَلَكِنْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ بِالثُّلُثِ فَيُقْتَصَرُ عَلَى الثُّلُثِ، وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ ثُمَّ تَضْرِبُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ فِي ثَمَانِيَةٍ فَيَكُونُ خَمْسَمِائَةٍ وَسِتَّةً وَسَبْعِينَ وَهَكَذَا يُعْتَبَرُ فِي تَرِكَةِ كُلِّ مَيِّتٍ، فَيُعْتَبَرُ الِاقْتِصَارُ وَالضَّرْبُ إلَى أَنْ يَنْتَهِي الْحِسَابُ إلَى تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفًا وَثَلَاثِمِائَةٍ وَاثْنَيْ عَشَرَ فَمِنْ ذَلِكَ تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي قِسْمَةِ التَّرِكَاتِ]

ِ إذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ وَأَرَدْتَ أَنْ تَقْسِمَهَا عَلَى سِهَامِ الْوَرَثَةِ فَاضْرِبْ كُلَّ وَارِثٍ مِنْ التَّصْحِيحِ فِي التَّرِكَةِ ثُمَّ أَقْسِمْ الْمَبْلَغَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ فَإِنْ كَانَ بَيْنَ التَّرِكَةِ وَالتَّصْحِيحِ مُوَافَقَةٌ فَاضْرِبْ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ التَّصْحِيحِ فِي وَفْقِ التَّرِكَةِ ثُمَّ قَسِّمْ الْمَبْلَغَ عَلَى وَفْقِ التَّصْحِيحِ يَخْرُجْ نَصِيبُ ذَلِكَ الْوَارِثِ وَكَذَلِكَ تَعْمَلُ لِمَعْرِفَةِ نَصِيبِ كُلِّ فَرِيقٍ، وَإِنْ شِئْت أَنْ تَعْمَلَ بِطَرِيقِ النِّسْبَةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ شِئْت بِطَرِيقِ الْقِسْمَةِ، وَإِذَا أَرَدْت أَنْ تَعْرِفَ صِحَّةَ الْعَمَلِ مِنْ خَطَئِهِ فَاجْمَعْ تَفْصِيلَهُ وَقَابِلْهُ بِالْجُمْلَةِ فَإِنْ تَسَاوَيَا فَالْعَمَلُ صَحِيحٌ، وَإِلَّا فَهُوَ خَطَأٌ فَأَعِدْ الْعَمَلَ لِيَصِحَّ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

مِثَالُهُ زَوْجٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَأُخْتٌ لِأُمٍّ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ وَالتَّرِكَةُ خَمْسُونَ دِينَارًا فَاضْرِبْ سِهَامَ الزَّوْجِ، وَهِيَ ثَلَاثَةٌ فِي خَمْسِينَ يَكُنْ مِائَةً وَخَمْسِينَ اقْسِمْهُمَا عَلَى الْمَسْأَلَةِ، وَهِيَ سَبْعَةٌ يَخْرُجْ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعٍ وَكَذَلِكَ الْأُخْتُ مِنْ الْأَبِ وَسَهْمُ الْأُخْتِ مِنْ الْأُمِّ تَضْرِبُهُ فِي خَمْسِينَ يَكُنْ خَمْسِينَ اقْسِمْهَا عَلَى سَبْعَةٍ يَخْرُجْ سَبْعَةٌ وَسُبْعٌ، وَإِذَا اجْتَمَعَتْ كَانَتْ خَمْسِينَ فَقَدْ صَحَّ الْعَمَلُ وَطَرِيقُ النِّسْبَةِ أَنْ تَنْسُبَ سِهَامَ الزَّوْجِ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعٍ فَيَكُونُ لَهُ مِنْ التَّرِكَةِ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِهَا وَهِيَ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ، وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعٍ وَهَكَذَا تَفْعَلُ بِالْبَاقِي، وَطَرِيقُ الْقِسْمَةِ أَنْ تَقْسِمَ التَّرِكَةَ عَلَى سَبْعَةٍ تَخْرُجُ سَبْعَةٌ وَسُبْعٌ تَضْرِبُهَا فِي سِهَامِ الزَّوْجِ، وَهِيَ ثَلَاثَةٌ يَكُنْ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَثَلَاثَةَ أَسْبَاعٍ وَهَكَذَا تَفْعَلُ بِالْبَاقِي.

(آخَرُ) زَوْجٌ وَأَبَوَانِ وَبِنْتَانِ أَصْلُهُمَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ وَالتَّرِكَةُ أَرْبَعَةٌ وَثَمَانُونَ دِينَارًا وَبَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ بِالثُّلُثِ فَاضْرِبْ سِهَامَ الْبِنْتَيْنِ وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ فِي وَفْقِ التَّرِكَةِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ يَكُنْ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ اقْسِمْهَا عَلَى وَفْقِ التَّصْحِيحِ وَهُوَ خَمْسَةٌ يَكُنْ أَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ ثُمَّ اضْرِبْ سِهَامَ الْأَبَوَيْنِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ فِي ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ يَكُنْ مِائَةً وَاثْنَيْ عَشَرَ اقْسِمْهَا عَلَى خَمْسَةٍ يَكُنْ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ وَخَمْسِينَ ثُمَّ اضْرِبْ سِهَامَ الزَّوْجِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ فِي ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ يَكُنْ أَرْبَعَةً وَثَمَانِينَ اقْسِمْهَا عَلَى خَمْسَةٍ يَكُنْ سِتَّةَ عَشَرَ وَأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ فَقَدْ صَحَّتْ الْمَسْأَلَةُ، وَطَرِيقُ الْقِسْمَةِ أَنْ تَقْسِمَ وَفْقَ التَّرِكَةِ، وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ عَلَى وَفْقِ الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ خَمْسَةٌ يَخْرُجُ خَمْسَةٌ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ إنْ ضَرَبْتهَا فِي سِهَامِ الزَّوْجِ يَخْرُجْ سِتَّةَ عَشَرَ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ، وَفِي سِهَامِ الْأَبَوَيْنِ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ وَخُمُسَانِ وَفِي سِهَامِ الْبِنْتَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ وَالْمَجْمُوعُ: أَرْبَعَةٌ وَثَمَانُونَ فَقَدْ صَحَّتْ الْمَسْأَلَةُ.

(وَطَرِيقُ النِّسْبَةِ) : أَنْ تَقُولَ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَكُنْ لَهُ خُمُسُ التَّرِكَةِ وَهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ وَلِلْأَبَوَيْنِ أَرْبَعَةٌ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ سُدُسُهَا وَعُشْرُهَا فَأَعْطِهِمَا سُدُسَ التَّرِكَةِ وَعُشْرَهَا وَهُوَ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ وَخُمُسَانِ وَلِلْبِنْتَيْنِ ثَمَانِيَةٌ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ثُلُثٌ وَخُمُسٌ فَلَهُمَا ثُلُثُ التَّرِكَةِ وَخُمُسُهَا وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ، وَالْمَجْمُوعُ أَرْبَعَةٌ وَثَمَانُونَ فَقَدْ صَحَّتْ الْمَسْأَلَةُ.

وَإِذَا كَانَتْ سِهَامُ الْمَسْأَلَةِ عَدَدًا أَصَمَّ فَاعْمَلْ مَا ذَكَرْتُ مِنْ طَرِيقَةِ الضَّرْبِ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ لَا يَنْقَسِمُ بِالْآحَادِ عَلَى الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ فَاضْرِبْهُ فِي عَدَدِ الْقَرَارِيطِ وَهُوَ

<<  <  ج: ص:  >  >>