للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خُفَّيْهِ عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا ثُمَّ دَخَلَ الْمَاءُ فِي أَحَدِ خُفَّيْهِ إنْ بَلَغَ الْكَعْبَ حَتَّى صَارَ جَمِيعُ الرِّجْلِ مَغْسُولًا يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ (١) الرِّجْلِ الْأُخْرَى. هَكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَكَذَا إذَا ابْتَلَّ أَكْثَرُ الْقَدَمِ وَهُوَ الْأَصَحُّ. هَكَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

وَلَوْ تَوَضَّأَ وَرَبَطَ الْجَبِيرَةَ وَمَسَحَ عَلَيْهَا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ وَلَبِسَ الْخُفَّيْنِ ثُمَّ أَحْدَثَ يَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَى الْجَبَائِرِ وَالْخُفَّيْنِ.

وَإِنْ بَرِئَتْ الْجِرَاحَةُ قَبْلَ أَنْ تَنْتَقِضَ الطَّهَارَةُ الَّتِي لَبِسَ عَلَيْهَا الْخُفَّ فَإِنَّهُ يَغْسِلُ ذَلِكَ وَيَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَإِنْ بَرِئَتْ بَعْدَ أَنْ انْتَقَضَتْ تِلْكَ الطَّهَارَةُ فَعَلَيْهِ نَزْعُ الْخُفِّ. هَكَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَالظَّهِيرِيَّةِ.

(وَمِمَّا يَتَّصِلُ بِذَلِكَ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ)

وَهُوَ لَيْسَ بِفَرْضٍ بَلْ وَاجِبٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَهُوَ الصَّحِيحُ. هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَالْبَحْرِ الرَّائِقِ وَإِنَّمَا يَمْسَحُ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى غَسْلِ مَا تَحْتَهَا وَمَسَحَهُ بِأَنْ تَضَرَّرَ بِإِصَابَةِ الْمَاءِ أَوْ حَلَّهَا. هَكَذَا فِي شَرْحِ الْوُقَايَةِ وَمِنْ ضَرَرِ الْحَلِّ أَنْ يَكُونَ فِي مَكَان لَا يَقْدِرُ عَلَى رَبْطِهَا بِنَفْسِهِ وَلَا يَجِدُ مَنْ يَرْبِطُهَا. كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.

وَإِنْ كَانَ يَضُرُّهُ الْغُسْلُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ وَلَا يَضُرُّهُ الْغُسْلُ بِالْمَاءِ الْحَارِّ يَلْزَمُهُ الْغُسْلُ بِالْمَاءِ الْحَارِّ هَكَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِقَاضِي خَانْ وَهُوَ الظَّاهِرُ. هَكَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّهُ جَازَ تَرْكُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَا عِنْدَهُمَا وَفِي الْعَتَّابِيَّةِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ رَجَعَ إلَى قَوْلِهِمَا وَذُكِرَ فِي الْعُيُونِ وَالْحَقَائِقِ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا احْتِيَاطًا. هَكَذَا فِي شَرْحِ النُّقَايَةِ لِلشَّيْخِ أَبِي الْمَكَارِمِ.

وَإِذَا زَادَتْ الْجَبِيرَةُ عَلَى نَفْسِ الْجِرَاحَةِ فَإِنْ ضَرَّهَا الْحَلُّ وَالْمَسْحُ يُمْسَحُ عَلَى مَا يُوَارِي الْجِرَاحَةَ وَمَا يُوَازِي مَوْضِعًا صَحِيحًا وَإِنْ ضَرَّهَا الْمَسْحُ لَا الْحَلُّ يَمْسَحُ عَلَى الْخِرْقَةِ الَّتِي عَلَى رَأْسِهَا وَيَغْسِلُ مَا حَوْلَهَا وَإِنْ لَمْ يَضُرَّهُ الْمَسْحُ وَلَا الْحَلُّ غَسَلَ مَا حَوْلَهَا وَمَسَحَهَا نَفْسَهَا وَسِوَى ذَلِكَ بَيْنَ الْجِرَاحَةِ وَغَيْرِهَا مِثْلُ الْكَيِّ وَالْكَسْرِ هَكَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَيَكْتَفِي بِالْمَسْحِ عَلَى أَكْثَرِ الْجَبِيرَةِ. هَكَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَبِهِ يُفْتَى. كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ وَلَا يَجُوزُ عَلَى النِّصْفِ فَمَا دُونَهُ إجْمَاعًا. كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ

وَإِنْ مَسَحَ الْمُفْتَصِدُ عَلَى الْعِصَابَةِ دُونَ الْخِرْقَةِ أَجْزَأَهُ أَيْضًا وَعَلَى الِاعْتِمَادِ. هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَفِي الْمُضْمَرَاتِ أَنَّ الْفَتْوَى الْيَوْمَ عَلَى هَذَا. كَذَا فِي شَرْحِ النُّقَايَةِ لِلشَّيْخِ أَبِي الْمَكَارِمِ.

الْفُرْجَةُ الَّتِي تَبْقَى مِنْ الْيَدَيْنِ بَيْنَ عُقْدَتَيْ الْعِصَابَةِ يَكْفِيهَا الْمَسْحُ وَهُوَ الْأَصَحُّ. هَكَذَا فِي شَرْحِ الْوِقَايَةِ وَفِي الصُّغْرَى وَهُوَ الْأَصَحُّ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى. كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة إذَا سَقَطَتْ الْجَبَائِرُ لَا عَنْ بُرْءٍ لَا يَلْزَمُهُ الْغُسْلُ وَلَا يَبْطُلُ الْمَسْحُ وَإِنْ سَقَطَتْ عَنْ بُرْءٍ بَطَلَ الْمَسْحُ وَيَجِبُ غَسْلُ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ خَاصَّةً. هَكَذَا فِي الْكَافِي وَالْمُحِيطِ.

إذَا تَوَضَّأَ وَأَمَرَّ الْمَاءَ عَلَى الدَّوَاءِ ثُمَّ سَقَطَ الدَّوَاءُ عَنْ بُرْءٍ يَلْزَمُ الْغَسْلُ وَإِلَّا لَا. هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ انْكَسَرَ ظُفْرُهُ فَجَعَلَ عَلَيْهِ دَوَاءً أَوْ عِلْكًا فَإِنْ كَانَ يَضُرُّهُ نَزْعُهُ مَسَحَ عَلَيْهِ وَإِنْ ضَرَّهُ الْمَسْحُ تَرَكَهُ، وَشُقُوقُ أَعْضَائِهِ يُمِرُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ إنْ قَدَرَ وَإِلَّا مَسَحَ عَلَيْهَا إنْ قَدَرَ وَإِلَّا تَرَكَهُ وَغَسَلَ مَا حَوْلَهَا. كَذَا فِي التَّبْيِينِ.

مَسَحَ عَلَى الْعِصَابَةِ فَسَقَطَتْ فَبَدَّلَهَا بِأُخْرَى فَالْأَحْسَنُ أَنْ يُعِيدَ الْمَسْحَ. هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

رَجُلٌ بِأُصْبُعِهِ قُرْحَةٌ فَأَدْخَلَ الْمَرَارَةَ فِي أُصْبُعِهِ أَوْ الْمَرْهَمَ فَجَاوَزَ مَوْضِعَ الْقُرْحَةِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهَا جَازَ إذَا اسْتَوْعَبَ الْمَسْحُ الْعِصَابَةَ وَكَذَا فِي حَقِّ الْمُفْتَصِدِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى.

رَجُلٌ عَلَى ذِرَاعَيْهِ جَبَائِرُ فَغَمَسَهَا فِي إنَاءٍ يُرِيدُ الْمَسْحَ عَلَيْهَا لَمْ يَجُزْ وَأَفْسَدَ الْمَاءَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ عَلَى أَصَابِعِ الْيَدِ وَالْكَفِّ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ وَلَا يَفْسُدُ الْمَاءُ وَإِنْ أَرَادَ الْمَسْحَ. هَكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَالْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ وَخِرْقَةِ الْقُرْحَةِ كَالْغَسْلِ لِمَا تَحْتَهَا وَلَيْسَ بِبَدَلٍ حَتَّى لَوْ كَانَتْ الْجَبِيرَةُ عَلَى إحْدَى رِجْلَيْهِ مَسَحَ عَلَيْهَا وَغَسَلَ الْأُخْرَى

<<  <  ج: ص:  >  >>