للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَامْرَأَةٌ حَنِثَ وَلَوْ كَانَ رَجُلٌ وَدَابَّةٌ أَوْ مَتَاعٌ لَمْ يَحْنَثْ.

وَلَوْ قَالَ: إنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ إلَّا شَاةٌ فَإِذَا فِيهِ دَابَّةٌ غَيْرُ الشَّاةِ حَنِثَ.

وَلَوْ قَالَ: إنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ إلَّا ثَوْبٌ حَنِثَ بِإِنْسَانٍ وَدَابَّةٍ، كَذَا فِي الْكَافِي فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ.

مَنْ قَالَ: كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ يَعْتِقُ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ وَمُدْبِرُوهُ وَعَبِيدُهُ وَيَدْخُلُ الْإِمَاءُ وَالذُّكُورُ وَلَوْ نَوَى الذُّكُورَ فَقَطْ صُدِّقَ دِيَانَةً لَا قَضَاءً وَلَوْ نَوَى السُّودَ دُونَ غَيْرِهِمْ لَا يُصَدَّقُ قَضَاءً وَلَا دِيَانَةً وَلَوْ نَوَى النِّسَاءَ وَحْدَهُنَّ لَا يُصَدَّقُ دِيَانَةً وَلَا قَضَاءً وَلَوْ قَالَ: لَمْ أَنْوِ الْمُدَبَّرِينَ فِي رِوَايَةٍ يُصَدَّقُ دِيَانَةً لَا قَضَاءً وَفِي رِوَايَةً لَا يُصَدَّقُ قَضَاءً وَلَا دِيَانَةً، كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَيَدْخُلُ تَحْتَهُ عَبْدُ الرَّهْنِ الْوَدِيعَةِ وَالْآبِقُ وَالْمَغْصُوبُ وَالْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ الْمُكَاتَبُ إلَّا أَنْ يَعْنِيَهُ وَإِنْ عَنَى الْمُكَاتَبِينَ عَتَقُوا، كَذَا لَا يَدْخُلُ فِيهِ الْعَبْدُ الَّذِي أُعْتِقَ بَعْضُهُ وَيَدْخُلُ عَبْدُهُ الْمَأْذُونُ سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَأَمَّا عَبِيدُ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَهَلْ يَدْخُلُونَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى -: إنْ نَوَاهُمْ عَتَقُوا وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ مَمْلُوكٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَجْنَبِيٍّ، كَذَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: لِأَنَّ بَعْضَ الْمَمْلُوكِ لَا يُسَمَّى مَمْلُوكًا حَقِيقَةً وَإِنْ نَوَاهُ عَتَقَ اسْتِحْسَانًا.

وَهَلْ يَدْخُلُ فِيهِ الْحَمْلُ إنْ كَانَتْ أُمُّهُ فِي مِلْكِهِ يَدْخُلُ وَيَعْتِقُ بِعَتْقِهَا وَإِنْ كَانَ فِي مِلْكِهِ الْحَمْلُ دُونَ الْأَمَةِ بِأَنْ كَانَ مُوصًى لَهُ بِالْحَمْلِ لَمْ يَعْتِقْ، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ فِي كِتَابِ الْعَتَاقِ.

رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَاتِبَ عَبْدَهُ فَكَاتَبَهُ غَيْرُهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَأَجَازَ الْحَالِفُ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ كَمَا يَحْنَثُ بِالتَّوْكِيلِ.

رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَعْتِقَ عَبْدُهُ فَأَدَّى الْعَبْدُ مُكَاتَبَتَهُ عَتَقَ فَإِنْ كَانَتْ الْكِتَابَةُ بَعْدَ الْيَمِينِ حَنِثَ الْحَالِفُ وَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ الْيَمِينِ لَا يَحْنَثُ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ فِي فَصْلِ الْيَمِينِ عَلَى التَّزْوِيجِ.

مَنْ قَالَ: إنْ تَسَرَّيْتُ جَارِيَةً فَهِيَ حُرَّةٌ فَتَسَرَّى جَارِيَةً كَانَتْ فِي مِلْكِهِ عَتَقَتْ وَإِنْ اشْتَرَى جَارِيَةً فَتَسَرَّاهَا لَمْ تَعْتِقْ، كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.

وَلَوْ قَالَ: إنْ تَسَرَّيْت أَمَةً فَأَنْت طَالِقٌ أَوْ عَبْدِي حُرٌّ فَتَسَرَّى مَنْ فِي مِلْكِهِ أَوْ مَنْ اشْتَرَاهَا بَعْدَ التَّعْلِيقِ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ وَيَعْتِقُ الْعَبْدُ وَلَوْ قَالَ لِأَمَةٍ: إنْ تَسَرَّيْت بِك فَعَبْدِي حُرٌّ فَاشْتَرَاهَا فَتَسَرَّى بِهَا فَعَتَقَ عَبْدُهُ الَّذِي كَانَ فِي مِلْكِهِ وَقْتَ الْحَلِفِ وَلَا يَعْتِقُ مَنْ اشْتَرَى بَعْدَهُ، كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.

وَإِذَا قَالَ لِأَمَتِهِ: إذَا بَاعَك فُلَانٌ فَأَنْت حُرَّةٌ فَبَاعَهَا مِنْ فُلَانٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا مِنْهُ لَمْ تَعْتِقْ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ بَيْعُ فُلَانٍ إيَّاهَا وَبَيْعُ فُلَانٍ مِنْ الْحَالِفِ سَبَبٌ لِزَوَالِ مِلْكِهِ فَأَمَّا وُقُوعُ الْمِلْكِ لِلْحَالِفِ فَبِشِرَائِهِ لَا بَيْعِ فُلَانٍ وَإِنْ قَالَ: إنْ وَهَبَك فُلَانٌ لِي فَأَنْت حُرَّةٌ فَوَهَبَهَا وَهُوَ قَابِضٌ لَهَا عَتَقَتْ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ إذَا بَاعَك فُلَانٌ مِنِّي فَأَنْتِ حُرَّةٌ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

رَجُلٌ قَالَ لِغَيْرِهِ: إنْ بَعَثْتُ إلَيْك فَلَمْ تَأْتِنِي فَعَبْدِي حُرٌّ فَبَعَثَ إلَيْهِ فَأَتَاهُ ثُمَّ بَعَثَ إلَيْهِ ثَانِيًا فَلَمْ يَأْتِهِ حَنِثَ وَلَا تَبْطُلُ الْيَمِينُ بِالْبِرِّ حَتَّى يَحْنَثَ مَرَّةً فَحِينَئِذٍ تَبْطُلُ الْيَمِينُ وَكَذَا لَوْ قَالَ: إنْ بَعَثْت إلَيَّ فَلَمْ آتِك وَلَوْ قَالَ: إنْ أَتَيْتنِي فَلَمْ آتِك أَوْ قَالَ: إنْ زُرْتنِي فَلَمْ أَزُرْك فَهُوَ عَلَى الْأَبَدِ.

رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إنْ لَمْ تُطَلِّقِي نَفْسَك فَعَبْدِي حُرٌّ قَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هُوَ عَلَى الْمَجْلِسِ وَهُوَ إذْنٌ لَهَا فِي الطَّلَاقِ إذَا طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فِي الْمَجْلِسِ طَلُقَتْ وَكَذَا لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ: إنْ لَمْ تَبِعْ عَبْدِي هَذَا فَعَبْدِي الْآخَرُ هَذَا حُرٌّ فَهُوَ إذْنٌ لَهُ فِي الْبَيْعِ وَهُوَ عَلَى الْأَبَدِ وَلَوْ قَالَ إنْ: دَخَلْتُ الْكُوفَةَ وَلَمْ أَتَزَوَّجْ فَعَبْدِي حُرٌّ فَهُوَ عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَإِنْ قَالَ: فَلَمْ أَتَزَوَّجْ فَهُوَ عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَ حِينَ يَدْخُلُ وَلَوْ قَالَ: ثُمَّ لَمْ أَتَزَوَّجْ فَهُوَ عَلَى الْأَبَدِ بَعْدَ الدُّخُولِ.

رَجُلٌ قِيلَ لَهُ: تَزَوَّجَ فُلَانَةَ فَقَالَ: إنْ تَزَوَّجْت أَبَدًا فَعَبْدِي حُرٌّ فَتَزَوَّجَ غَيْرَ فُلَانَةَ حَنِثَ.

رَجُلٌ قَالَ: إنْ تُرِكْتُ أَنْ أَمَسَّ السَّمَاءَ فَعَبْدِي حُرٌّ لَا يَحْنَثُ.

رَجُلٌ قَالَ: عَبْدِي حُرٌّ إنْ لَمْ أَمَسَّ السَّمَاءَ حَنِثَ مِنْ سَاعَتِهِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ فِي فَصْلٍ فِيمَا يَكُونُ الْيَمِينُ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ عَلَى الْأَبَدِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>