للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُذَكِّرَهُ، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

وَلَوْ حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَى خَادِمٍ كَانَ يَخْدُمُهُ أَنْ لَا يَسْتَخْدِمَهُ فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى وَجْهَيْنِ: (الْأَوَّلُ) أَنْ يَكُونَ الْخَادِمُ مَمْلُوكًا لِلْحَالِفِ وَأَنَّهُ مُشْتَمِلٌ عَلَى فُصُولٍ أَرْبَعَةٍ: أَحَدُهَا أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ الْخِدْمَةَ بَعْدَ الْيَمِينِ نَصًّا وَصَرِيحًا بِأَنْ قَالَ: اُخْدُمْنِي فَفِي هَذَا الْوَجْهِ يَحْنَثُ وَأَنَّهُ ظَاهِرٌ.

وَالْفَصْلُ الثَّانِي أَنْ يَخْدُمَهُ بَعْدَ الْيَمِينِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَتَرَكَهُ حَتَّى خَدَمَهُ وَقَدْ كَانَ يَخْدُمُهُ قَبْلَ الْيَمِينِ بِأَمْرِهِ وَفِي هَذَا الْوَجْهِ يَحْنَثُ أَيْضًا.

وَالْفَصْلُ الثَّالِثُ أَنْ يَخْدُمَهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَقَدْ كَانَ خَدَمَهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَفِي هَذَا الْوَجْهِ يَحْنَثُ أَيْضًا.

الْفَصْلُ الرَّابِعُ أَنْ يَخْدِمَهُ بَعْدَ الْيَمِينِ بِغَيْرِ أَمَرَهُ وَكَانَ لَا يَخْدُمُهُ قَبْلَ الْيَمِينِ أَصْلًا وَفِي هَذَا الْوَجْهِ يَحْنَثُ أَيْضًا.

(الْوَجْهُ الثَّانِي) إذَا كَانَ الْخَادِمُ مَمْلُوكًا لِغَيْرِهِ وَأَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى فُصُولٍ أَرْبَعَةٍ أَيْضًا عَلَى نَحْوِ مَا بَيَّنَّا يَحْنَثُ فِي الْفَصْلَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَلَا يَحْنَثُ فِي الْفَصْلَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ.

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَسْتَخْدِمُ خَادِمًا لِفُلَانٍ فَسَأَلَهَا وُضُوءًا أَوْ شَرَابًا أَوْمَأَ بِذَلِكَ إلَيْهَا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ حِينَ حَلَفَ حَنِثَ إنْ فَعَلَ خَادِمُ فُلَانٍ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنْ كَانَ نَوَى فِي يَمِينِهِ أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ فَيَخْدُمُهُ دُيِّنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى دُونَ الْقَضَاءِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَخْدِمُهُ خَادِمُ فُلَانٍ فَجَلَسَ الْحَالِفُ مَعَ فُلَانٍ عَلَى مَائِدَةٍ يَطْعَمُونَ وَذَلِكَ الْخَادِمُ يَقُومُ عَلَيْهِمْ فِي طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ حَنِثَ وَالْخِدْمَةُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنْ أَعْمَالٍ دَاخِلَ الْبَيْتِ وَأَمَّا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَعْمَالٍ خَارِجَ الْبَيْتِ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَذَلِكَ يُعَدُّ تِجَارَةً وَلَا يُعَدُّ خِدْمَةً وَاسْمُ الْخَادِمِ يُطْلَقُ عَلَى الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ وَالصَّغِيرِ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى الْخِدْمَةِ وَالْكَبِيرِ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

حَلَفَ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ أَكَرَةِ فُلَانٍ وَهُوَ مِنْ أَكَرَتِهِ أَوْ قَالَ لَا يَكُونُ مُزَارِعًا لِفُلَانِ وَأَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَفُلَانٌ غَائِبٌ لَا يُمْكِنُ نَقْضُ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ سَاعَتِهِ حَنِثَ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْحِنْثِ كَوْنُهُ مِنْ أَكَرَةِ فُلَانٍ وَقَدْ وُجِدَ وَلَيْسَ بِمَعْذُورٍ فِيهِ وَلَوْ خَرَجَ إلَى رَبِّ الْأَرْضِ مُنَاقَضَةً لَا يَحْنَثُ وَإِنْ كَانَ رَبُّ الْأَرْضِ خَارِجَ مِصْرَ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ مُسْتَثْنًى عَنْ الْيَمِينِ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ فَلَمْ يَجِدْ الْمِفْتَاحَ لِيَخْرُجَ إلَّا بَعْدَ سَاعَةٍ لَا يَحْنَثُ مَادَامَ فِي طَلَبِ الْمِفْتَاحِ، كَذَا هُنَا وَإِنْ اشْتَغَلَ بِعَمَلٍ آخَرَ غَيْرِ طَلَبِ صَاحِبِ الْأَرْضِ لِيَرُدَّ الْأَرْضَ عَلَيْهِ حَنِثَ.

وَفِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ غَيْرِ طَلَبِ الْمِفْتَاحِ يَحْنَثُ؛ لِأَنَّ هَذَا الْعَمَلَ غَيْرُ مُسْتَثْنًى عَنْ الْيَمِينِ.

وَلَوْ مَنَعَهُ إنْسَانٌ عَنْ الْخُرُوجِ إلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ أَوْ كَانَ فِي الْمِصْرِ فَمَنَعَهُ عَنْ طَلَبِهِ إنْسَانٌ لَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْحِنْثِ كَوْنُهُ مُزَارِعًا لِفُلَانٍ وَذَلِكَ لَا يَتَحَقَّقُ مَعَ الْمَنْعِ عَلَى مَا مَرَّ حَتَّى لَوْ قَالَ: إنْ لَمْ أَتْرُكْ مُزَارِعَةَ فُلَانٍ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ كَمَا مَرَّتْ فِي مَسْأَلَةِ السُّكْنَى، كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْكُبْرَى.

سُئِلَ نَجْمُ الدِّينِ عَنْ مُحْتَرَفٍ حَلَفَ عَلَى آلَاتِ حِرْفَتِهِ أَنْ لَا يَعْمَلَ بِهَا فَقَالَ اكردست براينهانهم فَكَذَا فَمَسَّهَا لَا لِلْعَمَلِ هَلْ يَحْنَثُ قَالَ: لَا كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

رَجُلٌ قَالَ بِالْفَارِسِيَّةِ اكرمن هركز كَشَتِّ كنم فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَإِنْ زَرَعَ بِزْرَ الْبِطِّيخِ أَوْ الْقُطْنِ يَحْنَثُ وَإِنْ سَقَى زَرْعًا زَرَعَهُ غَيْرُهُ أَوْ كَرَبَ أَوْ حَصَدَ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ دَفَعَ إلَى غَيْرِهِ مُزَارِعَةً أَوْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَزَرْع أَجِيرُهُ لَا يَحْنَثُ إذَا كَانَ ذَلِكَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَلِي ذَلِكَ بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُزَارِعٍ فَإِنْ نَوَى أَنْ لَا يَأْمُرَ غَيْرَهُ حَنِثَ؛ لِأَنَّهُ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ وَفِيهِ تَغْلِيظٌ فَإِنْ زَرْع غُلَامُهُ أَوْ أَجِيرُهُ لَهُ وَقَدْ كَانَ يَأْمُرُ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ يَحْنَثُ إلَّا أَنْ يَعْنِيَ نَفْسَهُ، كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْكُبْرَى.

وَلَوْ قَالَ رَبُّ الْأَرْضِ وَالْمَزَارِعُ اكرين كَشَتِّ مرابكا صرآيد فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَبَاعَ نَصِيبَهُ أَوْ أَقْرَضَ أَوْ وَهَبَ يَحْنَثُ وَلَوْ اسْتَهْلَكَهُ رَجُلٌ فَضَمَّنَهُ الْمَالَ وَأَخَذَهُ فَأَنْفَقَهُ فِي حَاجَتِهِ لَا يَحْنَثُ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَلَوْ قَالَ: إنْ كَفَلْت لِفُلَانٍ بِعَدْلِيَّةٍ أَوْ بِنِصْفِ عَدْلِيَّةً فَامْرَأَتُهُ كَذَا ثُمَّ كَفَلَ بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ غِطْرِيفِيَّةٍ لَا يَحْنَثُ.

وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَعْمَلَ لِفُلَانٍ وَهُوَ

<<  <  ج: ص:  >  >>