للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّحْوِ حَتَّى لَوْ أَقَرَّ فِي حَالَةِ السُّكْرِ لَا يُحَدُّ هَكَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ. وَالْإِكْرَاهُ يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ وَيُوجِبُ شُبْهَةً فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ. وَالْإِقْرَارُ أَنْ يُقِرَّ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي أَرْبَعَةِ مَجَالِسِ الْمُقِرِّ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُعْتَبَرُ مَجَالِسُ الْقَاضِي. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ هَكَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.

وَاخْتِلَافُ مَجَالِسِ الْمُقِرِّ بِالزِّنَا شَرْطٌ عِنْدَنَا كَذَا فِي الشُّمُنِّيِّ. فَإِنْ أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ إقْرَارٍ وَاحِدٍ كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ. وَلَوْ أَقَرَّ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً أَوْ كُلَّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنَّهُ يُحَدُّ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ. وَالِاخْتِلَافُ بِأَنْ يَرُدَّهُ الْقَاضِي كُلَّمَا أَقَرَّ فَيَذْهَبُ حَتَّى يَغِيبَ عَنْ بَصَرِ الْقَاضِي ثُمَّ يَجِيءُ فَيُقِرُّ كَذَا فِي الْكَافِي.

وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَزْجُرَ الْمُقِرَّ عَنْ الْإِقْرَارِ وَيُظْهِرَ الْكَرَاهَةَ وَيَأْمُرَ بِتَنْحِيَتِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ. فَإِذَا أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ نَظَرَ فِي حَالِهِ فَإِنْ عَرَفَ أَنَّهُ صَحِيحُ الْعَقْلِ وَأَنَّهُ مِمَّنْ يَجُوزُ إقْرَارُهُ يُسْأَلُ عَنْ الزِّنَا بِمَا هُوَ وَكَيْفَ هُوَ وَبِمَنْ زَنَى وَأَيْنَ زَنَى لِاحْتِمَالِ الشُّبْهَةِ فِي ذَلِكَ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ. قِيلَ لَا يَسْأَلُهُ عَنْ الزَّمَانِ لِأَنَّ تَقَادُمَ الْعَهْدِ يَمْنَعُ الشَّهَادَةَ دُونَ الْإِقْرَارِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُسْأَلُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ زَنَى فِي صِبَاهُ فَإِذَا بَيَّنَ ذَلِكَ وَظَهَرَ زِنَاهُ سَأَلَهُ عَنْ الْإِحْصَانِ فَإِذَا قَالَ: إنَّهُ مُحْصَنٌ. سَأَلَهُ عَنْ الْإِحْصَانِ مَا هُوَ فَإِنْ وَصَفَهُ بِشَرَائِطِهِ حَكَمَ بِرَجْمِهِ كَذَا فِي التَّبْيِينِ.

وَإِنْ قَالَ الْمُقِرُّ: لَسْت بِمُحْصَنٍ. وَشَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ بِالْإِحْصَانِ رَجَمَهُ الْإِمَامُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ. وَنُدِبَ تَلْقِينُهُ لَعَلَّك قَبَّلْت أَوْ لَمَسْت أَوْ وَطِئْت بِشُبْهَةٍ وَقَالَ فِي الْأَصْلِ: لَعَلَّك تَزَوَّجْتهَا أَوْ وَطِئْتهَا بِشُبْهَةٍ وَالْمَقْصُودُ أَنْ يُلَقِّنَهُ مَا يَكُونُ دَارِئًا كَائِنًا مَا كَانَ كَذَا فِي الْبَحْر الرَّائِقِ.

وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَأَقَرَّ مَرَّةً حُدَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يُحَدُّ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَذَا فِي الْكَافِي. هَذَا إذَا كَانَ الْإِقْرَارُ بَعْدَ الْقَضَاءِ أَمَّا إذَا كَانَ قَبْلَ الْقَضَاءِ فَيَسْقُطُ الْحَدُّ اتِّفَاقًا هَكَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ. أَرْبَعَةٌ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَأَقَرَّ الرَّجُلُ بَعْدَ شَهَادَتِهِمْ ثُمَّ أَنْكَرَ وَلَمْ يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ لَا حَدَّ عَلَيْهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

إذَا شَهِدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا وَقُضِيَ بِذَلِكَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَقَرَّ أَرْبَعًا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ هَكَذَا فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ. وَلَوْ رَجَعَ يَصِحُّ رُجُوعُهُ وَبِهِ أَخَذَ الطَّحَاوِيُّ كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ.

وَلَوْ أَقَرَّ بِالزِّنَا بَعْدَ الشَّهَادَةِ لَا يُحَدُّ هَؤُلَاءِ الشُّهُودُ وَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعٍ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.

وَإِنْ رَجَعَ الْمُقِرُّ عَنْ إقْرَارِهِ قَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِّ أَوْ فِي وَسَطِهِ قُبِلَ رُجُوعُهُ وَخُلِّيَ سَبِيلُهُ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.

وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ فِي قَبُولِ الرُّجُوعِ سَوَاءٌ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَكَذَا فِي ظُهُورِ الزِّنَا عِنْدَ الْقَاضِي بِالْبَيِّنَةِ وَالْإِقْرَارِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.

وَلَوْ هَرَبَ رَجُلٌ وَلَمْ يَرْجِعْ لَمْ يُتَعَرَّضْ لَهُ، وَلَوْ ثَبَتَ عَلَى الزِّنَا وَرَجَعَ عَنْ الْإِحْصَانِ قُبِلَ مِنْهُ وَلَمْ يُرْجَمْ وَجُلِدَ كَذَا فِي الْإِيضَاحِ.

وَإِذَا ثَبَتَ حَدُّ الزِّنَا عَلَى رَجُلٍ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ وَهُوَ مُحْصَنٌ أَوْ غَيْرُ مُحْصَنٍ فَلَمَّا أُقِيمَ عَلَيْهِ بَعْضُهُ هَرَبَ فَطَلَبَهُ الشُّرَطُ فَأَخَذُوهُ فِي فَوْرِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ بَقِيَّةُ الْحَدِّ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ. وَإِنْ كَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ سَقَطَ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.

وَالذِّمِّيُّ وَالْعَبْدُ فِي الْإِقْرَارِ بِالزِّنَا كَالْحُرِّ الْمُسْلِمِ مَأْذُونًا كَانَ أَوْ مَحْجُورًا كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَلَا تُشْتَرَطُ حَضْرَةُ الْمَوْلَى فِي الْإِقْرَارِ وَتُشْتَرَطُ فِي الشَّهَادَةِ لِأَنَّ لَهُ طَعْنَ الشُّهُودِ هَكَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

وَإِنْ أَقَرَّ الْخَصِيُّ بِالزِّنَا أَوْ شَهِدَتْ عَلَيْهِ الشُّهُودُ حُدَّ وَكَذَا الْعِنِّينِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

الْأَعْمَى إذَا أَقَرَّ بِالزِّنَا حُدَّ وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِمَجْنُونَةٍ أَوْ صَبِيَّةٍ يُجَامَعُ مِثْلُهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ.

وَلَوْ أَقَرَّتْ أَنَّهَا زَنَتْ بِمَجْنُونٍ أَوْ صَبِيٍّ فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا كَذَا فِي الْإِيضَاحِ.

وَإِذَا أَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ لَا يَعْرِفُهَا حُدَّ وَكَذَا إذَا أَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِفُلَانَةَ وَهِيَ غَائِبَةٌ يُحَدُّ اسْتِحْسَانًا كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: رَجُلٌ أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ زَنَى بِفُلَانَةَ، وَفُلَانَةُ تَقُولُ تَزَوَّجَنِي أَوْ أَقَرَّتْ الْمَرْأَةُ بِالزِّنَا بِفُلَانٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَفُلَانٌ يَقُولُ تَزَوَّجْتهَا فَلَا حَدَّ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>