للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْوَقْفِ عَلَى جِيرَانِهِ]

ِ) وَقَفَ عَلَى جِيرَانِهِ فَفِي الْقِيَاسِ يُصْرَفُ إلَى الْمُلَاصِقِ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يُصْرَفُ إلَى مَنْ يَجْمَعُهُ وَإِيَّاهُمْ مَسْجِدُ الْمَحَلَّةِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ ثُمَّ فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ الشَّرْطَ السُّكْنَى مَالِكًا كَانَ السَّاكِنُ أَوْ غَيْرَ مَالِكٍ هُوَ الصَّحِيحُ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ وَإِنْ كَانَ السَّاكِنُ غَيْرَ الْمَالِكِ كَانَ الْوَقْفُ لِلسَّاكِنِ دُونَ الْمَالِكِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَيَدْخُلُ فِيهِ الْجَارُ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى حُرًّا كَانَ أَوْ مُكَاتَبًا صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا وَيُقَسَّمُ الْمَالُ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ فَإِنْ فَضَّلَ الْوَصِيُّ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ضَمِنَ كَذَا فِي الْحَاوِي وَلَا يَدْخُلُ فِيهَا أُمَّهَاتُ الْأَوْلَادِ وَالْمُدَبَّرُونَ وَالْعَبِيدُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَكَذَا الْمَدْيُونُ الَّذِي حُبِسَ فِي مَحَلَّتِهِ بِدَيْنٍ هَكَذَا فِي الْوَجِيزِ وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ وَلَدُ الْوَاقِفِ وَأَبُوهُ وَجَدُّهُ وَزَوْجَتُهُ كَذَا فِي الْحَاوِي وَوَلَدُ الْوَلَدِ إذَا كَانَ جَارًا لَا يَدْخُلُ اسْتِحْسَانًا كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ وَأَخُوهُ وَعَمُّهُ وَخَالُهُ يَدْخُلُونَ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَالْمُحِيطِ وَلَوْ كَانَ لِلْوَاقِفِ جِيرَانٌ فَانْتَقَلَ بَعْضُهُمْ إلَى مَحَلَّةٍ أُخْرَى وَبَاعُوا دُورَهُمْ فَانْتَقَلَ قَوْمٌ آخَرُونَ بَعْدَ إدْرَاكِ الْغَلَّةِ قَبْلَ الْحَصَادِ إلَى جِوَارِهِ فَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ مَنْ كَانَ جَارُهُ وَقُسِّمَتْ الْغَلَّةُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ

وَلَوْ وَقَفَ عَلَى جِيرَانِهِ وَلَهُ دَارٌ هُوَ فِيهَا سَاكِنٌ فَانْتَقَلَ مِنْهَا إلَى دَارٍ أُخْرَى وَسَكَنَهَا بِأَجْرٍ إلَى أَنْ مَاتَ فَالْغَلَّةُ لِجِيرَانِ الدَّارِ الَّتِي انْتَقَلَ إلَيْهَا وَمَاتَ فِيهَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ وَقَفَ عَلَى جِيرَانِهِ ثُمَّ خَرَجَ إلَى مَكَّةَ وَمَاتَ فِيهَا إنْ كَانَ اتَّخَذَهَا دَارًا فَالْغَلَّةُ لِجِيرَانِهِ بِمَكَّةَ وَإِنْ خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَالْغَلَّةُ لِجِيرَانِ بَلَدِهِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَلَوْ كَانَ لَهُ دَارَانِ وَهُوَ يَسْكُنُ فِي إحْدَاهُمَا وَالْأُخْرَى لِلْغَلَّةِ فَالْغَلَّةُ لِجِيرَانِ الدَّارِ، وَإِنْ مَاتَ فِي إحْدَاهُمَا كَذَا فِي الْحَاوِي وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ إحْدَى الدَّارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ وَالْأُخْرَى بِالْكُوفَةِ وَلَهُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجَةٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ وَقَفَ عَلَى فُقَرَاءِ جِيرَانِهِ وَمَاتَ فَبَاعَ وَرَثَتَهُ تِلْكَ الدَّارَ وَانْتَقَلُوا إلَى نَاحِيَةٍ أُخْرَى فَالْغَلَّةُ لِجِيرَانِهِ يَوْمَ مَاتَ، وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى بَيْعِ الْوَرَثَةِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ نَاقِلًا عَنْ الْحُمَيْدِيِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>