للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَذْهَبًا مِنْ الْمَذَاهِبِ وَشَرَطَ أَنَّ مَنْ انْتَقَلَ عَنْهُ خَرَجَ اُعْتُبِرَ شَرْطُهُ وَكَذَا لَوْ شَرَطَ أَنَّ مَنْ انْتَقَلَ مِنْ قَرَابَتِهِ مِنْ بَغْدَادَ لَا حَقَّ لَهُ اُعْتُبِرَ لَكِنْ هُنَا إذَا عَادَ إلَى بَغْدَادَ رُدَّ إلَى الْوَقْفِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.

إذَا قَالَ: أَرْضِي هَذِهِ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى أَبَدًا عَلَى زَيْدٍ وَعَمْرٍو وَمَا عَاشَا وَمِنْ بَعْدِهِمَا عَلَى الْمَسَاكِينِ عَلَى أَنْ يُبْدَأَ بِزَيْدٍ فَيُعْطَى مِنْ غَلَّتِهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَيُعْطَى عَمْرٌو قُوتَهُ لِسَنَةٍ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى مَا قَالَ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ الْغَلَّةِ شَيْءٌ كَانَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَلَّةُ سَنَةٍ إلَّا أَلْفَ دِرْهَمٍ يُعْطَى ذَلِكَ زَيْدًا، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَذَلِكَ كُلُّهُ لِزَيْدٍ فَإِنْ مَاتَ زَيْدٌ ثُمَّ جَاءَتْ غَلَّةُ السَّنَةِ يُعْطَى عَمْرٌو قُوتًا لِسَنَةٍ فَإِنْ كَانَتْ الْغَلَّةُ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَقُوتُ عَمْرٍو سَنَةً أَلْفَ دِرْهَمٍ دُفِعَ إلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَيَكُونُ لَهُ تَمَامُ نِصْفِ الْغَلَّةِ وَذَلِكَ خَمْسُمِائَةٍ لِلْمَسَاكِينِ فَإِنْ لَمْ يَمُتْ زَيْدٌ وَمَاتَ عَمْرٌو أُعْطِيَ زَيْدٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ سُمِّيَ لَهُ وَتَمَامَ نِصْفِ الْغَلَّةِ وَيَكُونُ الْبَاقِي لِلْمَسَاكِينِ.

وَلَوْ قَالَ: أَرْضِي هَذِهِ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى زَيْدٍ وَعَمْرٍو وَخَالِدٍ يُبْدَأُ بِزَيْدٍ فَيَكُونُ لَهُ غَلَّةُ هَذِهِ الصَّدَقَةِ أَبَدًا مَا عَاشَ، ثُمَّ بِخَالِدٍ فَيَكُونُ لَهُ غَلَّةُ هَذِهِ الصَّدَقَةِ أَبَدًا مَا عَاشَ، ثُمَّ يُنَفَّذُ ذَلِكَ عَلَى مَا ذُكِرَ مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضِهِمْ فَإِذَا انْقَرَضُوا كَانَتْ الْغَلَّةُ لِلْفُقَرَاءِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

فِي سِيَرِ الْعُيُونِ حَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ هِيَ مَرْدُودَةٌ عَلَى صَاحِبِهَا فَهُوَ بَاطِلٌ وَعَنْ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ السَّمْتِيِّ أُسْتَاذِ هِلَالٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: إنَّ الْوَقْفَ جَائِزٌ وَالشَّرْطَ بَاطِلٌ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَلَوْ جَعَلَ فَرَسَهُ فِي الْجِهَادِ أَوْ فِي السَّبِيلِ عَلَى أَنْ يُمْسِكَهُ مَا دَامَ حَيًّا صَحَّ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَالْجَعْلُ فِي السَّبِيلِ أَنْ يُجَاهَدَ عَلَيْهِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَلَوْ آجَرَهُ لَا يَصِحُّ إلَّا إذَا احْتَاجَ إلَى النَّفَقَةِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ وَمِنْ الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ مَا صَرَّحَ بِهِ الْخَصَّافُ لَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يُؤَاجِرَ الْمُتَوَلِّي الْأَرْضَ فَإِنْ آجَرَهَا فَإِجَارَتُهَا بَاطِلَةٌ وَكَذَا إذَا اشْتَرَطَ أَنْ لَا يُعَامَلَ عَلَى مَا فِيهَا مِنْ نَخْلٍ أَوْ أَشْجَارٍ وَكَذَا إذَا شَرَطَ أَنَّ الْمُتَوَلِّيَ إذَا آجَرَهَا فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ التَّوْلِيَةِ فَإِذَا خَالَفَ الْمُتَوَلِّي صَارَ خَارِجًا يُوَلِّيهَا الْقَاضِي مَنْ يَثِقُ بِأَمَانَتِهِ كَذَا إذَا شَرَطَ أَنَّهُ إنْ أَحْدَثَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْوَقْفِ حَدَثًا فِي الْوَقْفِ يُرِيدُ إبْطَالَهُ كَانَ خَارِجًا اُعْتُبِرَ، فَإِنْ نَازَعَ الْبَعْضُ وَقَالَ: أَرَدْت تَصْحِيحَ الْوَقْفِ، وَقَالَ سَائِرُ أَهْلِ الْوَقْفِ:

<<  <  ج: ص:  >  >>