للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَهُ مَنْ جَعَلَهُ شَيْئًا وَأَنْ يَسْتَبْدِلَهُ بِهِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.

وَإِذَا جَعَلَ الْوَاقِفُ لِقَيِّمٍ بِأَمْرِ الْوَقْفِ مَالًا فَنَصَّبَ الْقَيِّمُ قَيِّمًا وَجَعَلَ ذَلِكَ الْمَالَ لَهُ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَاقِفُ جَعَلَ ذَلِكَ إلَيْهِ كَذَا فِي الْحَاوِي.

وَلَوْ وَكَّلَ هَذَا الْقَيِّمُ وَكِيلًا فِي الْوَقْفِ أَوْ أَوْصَى بِهِ إلَى رَجُلٍ وَجَعَلَ لَهُ كُلَّ الْمَعْلُومِ أَوْ بَعْضَهُ ثُمَّ جُنَّ جُنُونًا مُطْبِقًا يَبْطُلُ تَوْكِيلُهُ وَوَصِيَّتُهُ وَمَا جَعَلَ لِلْوَصِيِّ أَوْ الْوَكِيلِ مِنْ الْمَالِ يَرْجِعُ إلَى غَلَّةِ الْوَقْفِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَاقِفُ عَيَّنَهُ لِجِهَةٍ أُخْرَى عِنْدَ انْقِطَاعِهِ عَنْ الْقَيِّمِ فَيُنْفَقُ فِيهَا، كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ نَاقِلًا عَنْ الْإِسْعَافِ وَيُرْجَعُ إلَى الْقَاضِي فِي النَّصْبِ، كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَالْجُنُونُ الْمُطْبِقُ كَذَا فِي الْحَاوِي وَلَوْ زَالَ عَقْلُهُ سَنَةً وَعَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ بِهِ ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ عَقْلُهُ وَصَحَّ يَعُودُ إلَى مَا كَانَ مِنْ الْقِيَامِ بِأَمْرِ هَذَا الْوَقْفِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَإِنْ صَحَّ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَنَّ هَذَا الْقَيِّمَ لَا يَصْلُحُ لِلْقِيَامِ بِأَمْرِ هَذَا الْوَقْفِ فَأَخْرَجَهُ وَجَعَلَ مَكَانَهُ آخَرَ، ثُمَّ جَاءَ حَاكِمٌ آخَرُ فَادَّعَى أَنَّ الْحَاكِمَ الَّذِي كَانَ قَبْلَك إنَّمَا أَخْرَجَنِي مِنْ الْقِيَامِ بِأَمْرِ هَذَا الْوَقْفِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصِحَّ عَلَيَّ عِنْدَهُ شَيْءٌ أَسْتَحِقُّ بِهِ إخْرَاجِي عَنْ ذَلِكَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَلَا دَعْوَاهُ وَلَكِنْ يَقُولُ لَهُ: صَحِيحٌ عِنْدِي أَنَّك مَوْضِعٌ لِلْقِيَامِ بِأَمْرِ هَذَا الْوَقْفِ حَتَّى أَرُدّكَ إلَى الْقِيَامِ بِذَلِكَ، فَإِنْ صَحَّ عِنْدَ هَذَا الْحَاكِمِ أَنَّهُ مَوْضِعٌ لِذَلِكَ رَدَّهُ وَأَجْرَى ذَلِكَ الْمَالَ لَهُ مِنْ غَلَّةِ هَذَا الْوَقْفِ.

كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَكَذَا لَوْ أَخْرَجَهُ لِفِسْقٍ وَخِيَانَةٍ فَبَعْدَ مُدَّةٍ تَابَ إلَى اللَّهِ وَأَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ صَارَ أَهْلًا لِذَلِكَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهُ، كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَلَوْ أَنَّ الْقَاضِيَ أَخْرَجَ هَذَا الْقَيِّمَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَأَقَامَ غَيْرَهُ مَقَامَهُ فَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُجْرِيَ لِهَذَا الرَّجُلِ شَيْئًا بِالْمَعْرُوفِ وَيَرُدَّ الْبَاقِيَ إلَى غَلَّةِ الْوَقْفِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَإِنْ قَالَ الْوَاقِفُ: يَجْرِي لِلْقَيِّمِ هَذَا الْمُسَمَّى، وَإِنْ أَخْرَجَهُ الْقَاضِي مِنْ الْوَقْفِ أَوْ قَالَ: يَجْرِي عَلَى ذَلِكَ لِأَوْلَادِهِ وَلِأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ إذَا مَاتَ صَحَّ الشَّرْطُ كَذَا فِي الْحَاوِي.

رَجُلٌ وَقَفَ ضَيْعَةً عَلَى مَوَالِيهِ وَقْفًا صَحِيحًا فَمَاتَ الْوَاقِفُ وَجَعَلَ الْقَاضِي الْوَقْفَ فِي يَدِ قَيِّمٍ وَجَعَلَ لِلْقَيِّمِ عُشْرَ الْغَلَّاتِ وَفِي الْوَقْفِ طَاحُونَةٌ فِي يَدِ رَجُلٍ بِالْمُقَاطَعَةِ لَا حَاجَةَ فِيهَا إلَى الْقَيِّمِ، وَأَصْحَابُ هَذِهِ الطَّاحُونَةِ يَقْبِضُونَ غَلَّتَهَا لَا يَجِبُ لِلْقَيِّمِ عُشْرُ غَلَّةِ هَذِهِ الطَّاحُونَةِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

عُزِلَ الْقَاضِي فَادَّعَى الْقَيِّمُ أَنَّهُ قَدْ أَجْرَى لَهُ كَذَا مُشَاهِرَةً أَوْ مُسَانَهَةً فَصَدَّقَهُ الْمَعْزُولُ فِيهِ لَا تُقْبَلُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ إنْ كَانَ مَا عَيَّنَهُ أَجْرَ مِثْلِ عَمَلِهِ أَوْ دُونَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>