للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَعَدَّى (يُوصِلُهُ) أَيْ: بَدَلَ الْهَدْيِ (إلَى فُقَرَاءِ الْحَرَمِ) ؛ لِأَنَّهُمْ مُسْتَحِقُّوهُ.

(وَإِنْ فَسَخَ فِي التَّطَوُّعِ نِيَّتَهُ قَبْلَ ذَبْحِهِ صَنَعَ بِهِ مَا شَاءَ) مِنْ بَيْعٍ وَأَكْلٍ وَإِطْعَامٍ لِرُفْقَتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَحْمٌ (وَإِنْ سَاقَهُ عَنْ وَاجِبٍ فِي ذِمَّتِهِ) لِتَمَتُّعٍ أَوْ فِعْلِ مَحْذُورٍ وَنَحْوِهِ (وَلَمْ يُعَيِّنْهُ بِقَوْلِهِ) : هَذَا هَدْيٌ وَنَحْوِهِ: (لَمْ يَتَعَيَّنْ) بِالسَّوْقِ مَعَ النِّيَّةِ؛ لِأَنَّ السَّوْقَ لَا يَخْتَصُّ بِالْهَدْيِ وَالنِّيَّةُ وَحْدَهَا ضَعِيفَةٌ، لَا يَحْصُلُ التَّعْيِينُ بِهَا (وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِمَا شَاءَ) مِنْ بَيْعٍ وَأَكْلٍ وَغَيْرِهِ (فَإِنْ بَلَغَ) الْهَدْيَ الَّذِي سَاقَهُ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ مِنْ الْوَاجِبِ (مَحِلَّهُ سَالِمًا فَنَحَرَهُ) فِي مَحِلِّهِ (أَجْزَأَ عَمَّا عَيَّنَهُ عَنْهُ) لِصَلَاحِيَّتِهِ لِذَلِكَ وَعَدَمِ الْمَانِعِ.

(وَإِنْ عَطِبَ) مَا سَاقَهُ عَنْ وَاجِبٍ فِي ذِمَّتِهِ (دُونَ مَحِلِّهِ صَنَعَ بِهِ مَا شَاءَ) مِنْ أَكْلٍ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَحْمٌ (وَعَلَيْهِ إخْرَاجُ مَا فِي ذِمَّتِهِ) فِي مَحِلِّهِ لِعَدَمِ سُقُوطِهِ.

(وَإِنْ تَعَيَّبَ هُوَ) أَيْ: الْهَدْيُ (أَوْ) تَعَيَّبَتْ (أُضْحِيَّةٌ بِغَيْرِ فِعْلِهِ ذَبَحَهُ) أَيْ: مَا ذُكِرَ مِنْ الْهَدْيِ أَوْ الْأُضْحِيَّةِ (وَأَجْزَأَهُ إنْ كَانَ وَاجِبًا بِنَفْسِ التَّعْيِينِ) بِأَنْ قَالَ ابْتِدَاءً: هَذَا هَدْيٌ أَوْ أُضْحِيَّةٌ وَلَمْ يَكُنْ عَنْ شَيْءٍ فِي ذِمَّتِهِ لِمَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ قَالَ «ابْتَعْنَا كَبْشًا نُضَحِّي بِهِ، فَأَصَابَ الذِّئْبُ مِنْ أَلْيَتِهِ فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَنَا أَنْ نُضَحِّيَ بِهِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ؛ وَلِأَنَّهَا أَمَانَةٌ عِنْدَهُ فَلَمْ يَضْمَنْ تَعَيُّبَهَا وَلَمْ يَمْنَعْ مِنْ الْإِجْزَاءِ.

(وَإِنْ تَعَيَّبَ) الْهَدْيُ الْمُعَيَّنُ أَوْ الْأُضْحِيَّةُ الْمُعَيَّنَةُ (بِفِعْلِهِ) أَيْ: تَعَدِّيهِ أَوْ تَفْرِيطِهِ (فَعَلَيْهِ بَدَلُهُ) كَالْوَدِيعَةِ يُفَرَّطُ فِيهَا وَ (إنْ كَانَ وَاجِبًا قَبْل التَّعْيِين بِأَنْ) .

وَفِي نُسْخَةٍ " فَإِنْ " لَكِنَّ الْأُولَى أَوْلَى (عَيَّنَهُ عَنْ وَاجِبٍ فِي الذِّمَّةِ) كَالْفِدْيَةِ وَالْمَنْذُورِ (فِي الذِّمَّةِ) وَتَعَيَّبَ عِنْدَهُ عَيْبًا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ (لَمْ يُجْزِئْهُ) ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي ذِمَّتِهِ دَمٌ صَحِيحٌ، فَلَا يُجْزِئُ عَنْهُ دَمٌ مَعِيبٌ وَالْوُجُوبُ مُتَعَلِّقٌ بِالذِّمَّةِ، كَالدَّيْنِ بِهِ رَهْنٌ، وَيَتْلَفُ لَا يَسْقُطُ بِذَلِكَ.

(وَعَلَيْهِ بَدَلُهُ) أَيْ: بَدَلُ مَا عَيَّنَهُ عَنْ الْوَاجِبِ فِي ذِمَّتِهِ (كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ أَوْ تَلِفَ بِتَفْرِيطِهِ، وَلَوْ كَانَ) مَا عَيَّنَهُ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ (زَائِدًا عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ) كَمَا لَوْ كَانَ الَّذِي فِي ذِمَّتِهِ شَاةً فَعَيَّنَ عَنْهَا بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً فَتَعَيَّبَتْ يَلْزَمُهُ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ بَدَلُ الَّتِي عَيَّنَهَا، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ تَفْرِيطِهِ فَفِي الْمُغْنِي: لَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِمَّا كَانَ فِي ذِمَّتِهِ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ وَجَبَتْ بِتَعْيِينِهِ وَقَدْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطِهِ فَسَقَطَتْ، كَمَا لَوْ عَيَّنَ هَدْيًا تَطَوُّعًا ثُمَّ تَلِفَ قَالَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الْحَادِيَةِ وَالثَّلَاثِينَ، وَمَعْنَاهُ فِي الشَّرْحِ.

(وَكَذَا لَوْ سُرِقَ) مَا عَيَّنَهُ هَدْيًا أَوْ أُضْحِيَّةً ابْتِدَاءً أَوْ عَنْ وَاجِبٍ فِي الذِّمَّةِ، عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ التَّفْصِيلِ (أَوْ ضَلَّ وَنَحْوُهُ) كَمَا لَوْ غُصِبَ (وَتَقَدَّمَ) قَرِيبًا.

(وَيُذْبَحُ وَاجِبًا قَبْلَ نَفْلٍ) مِنْ هَدْيٍ وَأُضْحِيَّةٍ وَلَعَلَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>