للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ عَدٍّ أَوْ ذَرْعٍ (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الْقَبْضِ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي وَبَطَلَ الْخِيَارُ (أَوْ) كَانَ التَّلَفُ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ (فِيمَا عَدَا مَكِيلٍ وَنَحْوِهِ بَطَلَ أَيْضًا خِيَارُهُمَا) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ التَّالِفَ لَا يَتَأَتَّى عَلَيْهِ فَسْخٌ (وَأَمَّا ضَمَانُ ذَلِكَ وَعَدَمُهُ فَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ) مُفَصَّلًا (وَوَقْفُ الْمَبِيعِ) زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ (كَبَيْعٍ) فَلَا يَنْفُذُ مِنْ أَحَدِهِمَا إلَّا بِإِذْنِ الْآخَرِ.

(وَإِنْ وَطِئَ الْمُشْتَرِي الْجَارِيَةَ) زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ (فَأَحْبَلَهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ) لِأَنَّهُ صَادَفَ مَحَلَّهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَحْبَلَهَا بَعْدَ مُدَّةِ الْخِيَارِ وَفِي سُقُوطِ خِيَارِ الْبَائِعِ بِإِحْبَالِ الْمُشْتَرِي الْجَارِيَةَ رِوَايَتَانِ فَعَلَى عَدَمِ سُقُوطِ خِيَارِهِ إذَا فَسَخَ لَهُ قِيمَتُهَا لِتَعَذُّرِ الْفَسْخِ فِيهَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحَ الْمُنْتَهَى قُلْتُ قِيَاسُ مَا سَبَقَ فِي الْعِتْقِ وَتَلَفِ الْمَبِيعِ سُقُوطُ خِيَارِهِ (وَوَلَدُهُ) أَيْ وَلَدُ الْمُشْتَرِي (حُرٌّ ثَابِتُ النَّسَبِ) لِأَنَّهُ مِنْ مَمْلُوكَتِهِ وَلَا تَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ.

(وَإِنْ وَطِئَهَا) أَيْ الْمَبِيعَةَ (الْبَائِعُ) زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّ وَطْأَهُ لَمْ يُصَادِفْ مِلْكًا وَلَا شُبْهَةَ مِلْكٍ (إنْ عَلِمَ زَوَالَ مِلْكِهِ) عَنْ الْجَارِيَةِ بِالْعَقْدِ.

(وَ) عَلِمَ (تَحْرِيمَ وَطْئِهِ نَصًّا) زَادَ فِي الْمُقْنِعِ وَالْمُنْتَهَى تَبَعًا لِبَعْضِ الْأَصْحَابِ إذَا عَلِمَ أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَنْفَسِخُ بِوَطْئِهِ فَإِنْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ يَنْفَسِخُ بِوَطْئِهِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِتَمَكُّنِ الشُّبْهَةِ وَقَالَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ عَلَيْهِ الْحَدُّ إذَا كَانَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ حَامِدٍ وَالْأَكْثَرِينَ قَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ ذَكَرَهُ فِي الْإِنْصَافِ.

(وَوَلَدُهُ) أَيْ وَلَدُ الْبَائِعِ مِنْ الْمَبِيعَةِ إذَا وَطِئَهَا زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ (رَقِيقٌ لَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ) لِأَنَّهُ وَطِئَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ (وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ وَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ) لِأَنَّهُ وَطِئَهَا فِي غَيْرِ مِلْكِهِ.

(وَقِيلَ: لَا حَدَّ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْبَائِعِ بِوَطْئِهِ الْمَبِيعَةَ إذَنْ مُطْلَقًا لِأَنَّ وَطْأَهُ صَادَفَ مِلْكًا أَوْ شُبْهَةَ مِلْكٍ لِلِاخْتِلَافِ فِي بَقَاءِ مِلْكِهِ (اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ) مِنْهُمْ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَالْمَجْدُ فِي مُحَرَّرِهِ وَالنَّاظِمُ وَصَاحِبُ الْحَاوِي قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَهُوَ الصَّوَابُ (وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ) الْبَائِعُ زَوَالَ مِلْكِهِ وَتَحْرِيمَ وَطْئِهِ (لَحِقَهُ النَّسَبُ وَوَلَدُهُ حُرٌّ) لِلشُّبْهَةِ.

(وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ) أَيْ الْوَلَدِ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ فَوَّتَهُ عَلَيْهِ بِاعْتِقَادِ الْإِبَاحَةِ وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ (يَوْمَ وِلَادَتِهِ) لِأَنَّهُ أَوَّلُ وَقْتٍ يَتَأَتَّى فِيهِ تَقْوِيمُهُ.

(وَلَا بَأْسَ بِنَقْدِ الثَّمَنِ وَقَبَضِ الْمَبِيعِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ) سَوَاءٌ كَانَ خِيَارَ مَجْلِسٍ أَوْ شَرْطٍ (لَكِنْ لَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ) لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا (غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ) تَفْصِيلُهُ (وَيَأْتِي فِي الْبَابِ آخِرَ الْخِيَارِ السَّابِقِ لِذَلِكَ تَتِمَّةٌ) .

(وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا) أَيْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي (بَطَلَ خِيَارُهُ وَحْدَهُ وَلَمْ يُورَثْ) لِأَنَّهُ حَقُّ فَسْخٍ لَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ فَلَمْ يُورَثْ كَخِيَارِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ (إنْ لَمْ يَكُنْ طَالَبَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَإِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>