للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَنَحْوِهِ فَيُخْبِرُ بِذَلِكَ عَلَى وَجْهِهِ) (وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُخْبِرَ) أَنَّهُ اشْتَرَاهُ (بِعِشْرِينَ وَلَا) يَجُوزُ (أَنْ يَقُولَ تَحَصَّلَ عَلَيَّ بِهَا) لِأَنَّهُ كَذِبٌ وَتَغْرِيرٌ لِلْمُشْتَرِي.

(وَإِنْ اشْتَرَاهُ بِعَشْرَةٍ ثُمَّ بَاعَهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِعَشْرَةٍ لَمْ يَبِعْهُ مُرَابَحَةً) مُخْبِرٌ بِثَمَنِهِ الثَّانِي (بَلْ يُخْبِرُ بِالْحَالِ) أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِعَشْرَةٍ ثُمَّ بَاعَهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِعَشْرَةٍ.

(وَيَحُطُّ الرِّبْحَ) وَهُوَ خَمْسَةٌ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ مِنْ الثَّمَنِ الثَّانِي وَهُوَ عَشْرَةٌ (وَيُخْبِرُ أَنَّهُ تُقُوِّمَ عَلَيْهِ بِخَمْسَةٍ) لِأَنَّ الرِّبْحَ أَحَدُ نَوْعَيْ النَّمَاءِ فَوَجَبَ أَنْ يُخْبِرَ بِهِ فِي الْمُرَابَحَةِ كَالنَّمَاءِ مِنْ نَفْسِ الْمَبِيعِ كَالثَّمَرَةِ وَنَحْوِهَا قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَشَرْحِ الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِمَا وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ النَّمَاءِ لَا يَجِبُ الْإِخْبَارُ بِهِ.

(وَلَا يُخْبِرُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةٍ لِأَنَّهُ كَذِبٌ) وَالْكَذِبُ حَرَامٌ (وَقِيلَ يَجُوزُ) أَنْ يُخْبِرَ (أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِعَشْرَةٍ) قَدَّمَهُ فِي الْمُقْنِعِ وَاخْتَارَهُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِح وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ (وَهُوَ أَصْوَبُ) قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: وَهُوَ الصَّوَابُ وَقَالَ عَنْ الْأَوَّلِ إنَّهُ الْمَذْهَبُ ثُمَّ قَالَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَلَعَلَّ مُرَادَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ اسْتِحْبَابُ ذَلِكَ لَا أَنَّهُ عَلَى سَبِيلِ اللُّزُومِ انْتَهَى قَالَ فِي الشَّرْحِ وَهَذَا مِنْ أَحْمَدَ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ، لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَلِأَنَّهُ الثَّمَنُ الَّذِي حَصَلَ بِهِ الْمِلْكُ الثَّانِي (وَعَلَى) الْقَوْلِ (الْأَوَّلِ لَوْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ) بِأَنْ اشْتَرَاهُ بِعَشْرَةٍ ثُمَّ بَاعَهُ بِعِشْرِينَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِعَشْرَةٍ (أَخْبَرَ بِالْحَالِ) عَلَى وَجْهِهِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الْحَقِّ وَأَبْلَغُ فِي الصِّدْقِ.

(وَلَوْ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ بَاعَهُ بِعَشْرَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِأَيِّ ثَمَنٍ كَانَ بَيَّنَهُ) أَيْ الثَّمَنِ إذَا بَاعَ بِتَخْبِيرِ الثَّمَنِ وَلَمْ يَضُمَّ الْخَسَارَةَ إلَى الثَّانِي لِأَنَّهُ كَذِبٌ.

(وَلَوْ اشْتَرَى) شَخْصٌ (نِصْفَ شَيْءٍ بِعَشْرَةٍ وَاشْتَرَى غَيْرُهُ بَاقِيَهُ بِعِشْرِينَ ثُمَّ بَاعَاهُ مُرَابَحَةً أَوْ مُوَاضَعَةً أَوْ تَوْلِيَةً صَفْقَةً وَاحِدَةً فَالثَّمَنُ لَهُمَا بِالتَّسَاوِي) لِأَنَّ الثَّمَنَ عِوَضٌ عَنْ الْبَيْعِ فَكَانَ عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا (كَمُسَاوَمَةٍ) أَيْ كَمَا لَوْ بَاعَاهُ مُسَاوَمَةً فَإِنَّ الثَّمَنَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

(وَلَوْ اشْتَرَى اثْنَانِ ثَوْبًا) مَثَلًا (بِعِشْرِينَ ثُمَّ بُذِلَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (لَهُمَا فِيهِ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ فَاشْتَرَى أَحَدُهُمَا نَصِيبَ صَاحِبِهِ بِذَلِكَ السِّعْرِ) الْمَبْذُولِ (أَخْبَرَ) فِي الْمُرَابَحَةِ وَنَحْوِهَا (بِأَحَدَ وَعِشْرِينَ) عَشْرَةٌ ثَمَنُ نَصِيبِهِ الْأَوَّلِ وَأَحَدَ عَشَرَ ثَمَنُ نَصِيبِ صَاحِبِهِ (لَا بِاثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ) لِأَنَّهُ كَذِبٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>