للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خُيِّرَ) الْمُسْلَمُ (بَيْنَ صَبْرٍ) إلَى أَنْ يُوجَدَ الْمُسْلَمُ فِيهِ فَيَأْخُذهُ.

(وَ) بَيْنَ (فَسْخٍ فِي الْكُلِّ) الْمُتَعَذِّرِ (أَوْ الْبَعْضِ الْمُتَعَذِّرِ وَيَرْجِعُ بِرَأْسِ مَالِ) مَا فَسَخَ فِيهِ، كُلًّا كَانَ أَوْ بَعْضًا إنْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مَوْجُودًا (أَوْ عِوَضُهُ إنْ كَانَ مَعْدُومًا) لِتَعَذُّرِ رَدِّهِ، وَعِوَضُهُ مِثْلُ مِثْلِيٍّ وَقِيمَةُ مُتَقَوِّمٍ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ: أَنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ بَقَاءُ الْمُسْلَمِ فِيهِ لَزِمَ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ تَحْصِيلُهُ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى: وَلَوْ شَقَّ كَبَقِيَّةِ الدُّيُونِ.

(وَإِنْ أَسْلَمَ ذِمِّيٌّ إلَى ذِمِّيٍّ فِي خَمْرٍ ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا رَجَعَ الْمُسْلِمُ) أَيْ: صَاحِبُ السَّلَمِ (فَأَخَذَ رَأْسَ مَالِهِ) الَّذِي دَفَعَهُ إنْ كَانَ مَوْجُودًا أَوْ عِوَضَهُ إنْ عُدِمَ لِأَنَّهُ إذَا أَسْلَمَ الْأَوَّلُ فَقَدْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ اسْتِيفَاءُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَإِنْ أَسْلَمَ الْآخَرُ فَقَدْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْإِيفَاءُ.

[فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَقْبِضَ رَأْسَ مَالِهِ]

فَصْلٌ الشَّرْطُ (السَّادِسُ) لِلسَّلَمِ (أَنْ يَقْبِضَ) الْمُسْلَمُ إلَيْهِ أَوْ وَكِيلُهُ (رَأْسَ مَالِهِ) أَيْ: السَّلَمِ (فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ) قَبْلَ التَّفَرُّقِ اسْتَنْبَطَهُ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ» أَيْ: فَلِيُعْطِ: قَالَ لِأَنَّهُ لَا يَقَعُ اسْمُ السَّلَفِ فِيهِ حَتَّى يُعْطِيَهُ مَا أَسْلَفَهُ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَ مَنْ أَسْلَفَهُ انْتَهَى وَحَذَرًا أَنْ يَصِيرَ بَيْعَ دَيْنٍ بِدَيْنٍ فَيَدْخُلُ تَحْتَ النَّهْيِ (أَوْ مَا فِي مَعْنَى الْقَبْضِ كَمَا لَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ) أَيْ: الْمُسْلَمِ إلَيْهِ (أَمَانَةٌ أَوْ عَيْنٌ مَغْصُوبَةٌ) وَنَحْوُهَا فَجَعَلَهَا رَبُّهَا رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ فَيَصِحُّ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْقَبْضِ.

وَ (لَا) يَصِحُّ عَقْدُ السَّلَمِ (بِمَا فِي ذِمَّتِهِ) أَيْ: الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَجْعَلهُ رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ لِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ فَهُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ النَّهْيِ وَتَقَدَّمَ (فَإِنْ قَبَضَ) الْمُسْلَمُ إلَيْهِ (الْبَعْضَ) مِنْ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ (ثُمَّ افْتَرَقَا) قَبْلَ قَبْضِ الْبَاقِي صَحَّ فِيمَا قَبَضَ بِقِسْطِهِ وَ (بَطَلَ فِيمَا لَمْ يَقْبِضْ) لِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ (وَتَقَدَّمَ) ذَلِكَ (فِي الصَّرْفِ) لَكِنْ لَوْ تَعَاقَدَا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ فِي كُرِّ طَعَامٍ مَثَلًا وَشَرَطَ أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ مِنْهَا خَمْسِينَ إلَى أَجَلٍ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ فِي الْكُلِّ وَلَوْ قُلْنَا بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ، لِأَنَّ الْمُعَجَّلَ فَضْلًا عَلَى الْمُؤَجَّلِ (فَيَقْتَضِي كَوْنَهُ) أَيْ: رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ (مَعْلُومَ الصِّفَةِ وَالْقَدْرِ) كَالْمُسْلَمِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَأَخَّرُ تَسْلِيمُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَلَا يُؤْمَنُ انْفِسَاخُهُ، فَوَجَبَ مَعْرِفَةُ رَأْسِ مَالِهِ لِيَرُدَّ بَدَلَهُ كَالْقَرْضِ (ف) عَلَى هَذَا (لَا يَصِحُّ) السَّلَمُ (بِصُبْرَةٍ) مُشَاهَدَةٍ لَا يَعْلَمَا قَدْرَهَا.

(وَلَا) يَصِحُّ السَّلَمُ (بِمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>