للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَى رَجُلٍ وَيَقُولُ: إنْ جِئْتُك بِالدَّرَاهِمِ إلَى كَذَا، وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَك وَوَجْهُ الدَّلِيلِ مِنْهُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَفَى غَلْقَ الرَّهْنِ دُونَ أَصْلِهِ فَدَلَّ عَلَى صِحَّتِهِ وَقِيسَ عَلَيْهِ سَائِرُ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ (لَكِنْ إذَا لَمْ يَكُنْ) الرَّهْنُ (مَقْبُوضًا) بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ نَائِبِهِ (ف) هُوَ (غَيْرُ لَازِمٍ) ؛ لِأَنَّ شَرْطَ لُزُومِهِ: قَبْضُهُ، كَمَا سَبَقَ.

(وَ) لَكِنْ (إنْ كَانَ) الرَّهْنُ (مَجْهُولًا، أَوْ) كَانَ (مُحَرَّمًا وَنَحْوِهِ) كَالْمَعْدُومِ وَسَائِرِ مَا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ مِمَّا لَا يُقْدَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَنَحْوِهِ (فَبَاطِلٌ) ؛ لِعَدَمِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ وَتَقَدَّمَ بَعْضُهُ ".

وَإِذَا رَهَنَهُ أَمَةً وَشَرَطَ كَوْنَهَا عِنْدَ امْرَأَتِهِ أَوْ (عِنْدَ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَهَا) بِنَسَبٍ أَوْ غَيْرِهِ (أَوْ) شَرَطَ (كَوْنَهَا فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، أَوْ أَجْنَبِيٍّ عَلَى وَجْهٍ لَا يُفْضِي إلَى الْخَلْوَةِ بِهَا، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ لَهُمَا) أَيْ: لِلْأَجْنَبِيِّ أَوْ الْمُرْتَهِنِ (زَوْجَاتٌ، أَوْ سَرَارِي أَوْ نِسَاءٌ مِنْ مَحَارِمِهِمَا مَعَهُمَا فِي دَارِهِمَا جَازَ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفْضِي إلَى الْخَلْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ بِهَا (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ الْأَجْنَبِيِّ زَوْجَاتٌ وَلَا سَرَارِي وَلَا نِسَاءَ مَعَهُمَا فِي دَارِهِمَا (فَسَدَ الشَّرْطُ؛ لِإِفْضَائِهِ إلَى الْخَلْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَلَا يُفْسِدُ الرَّهْنُ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفْضِي إلَى نَقْصٍ وَلَا ضَرَرٍ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ.

(وَيَجْعَلُهَا) أَيْ: الْأَمَةَ الْمَرْهُونَةَ (الْحَاكِمُ) حِينَئِذٍ (عَلَى يَدِ مَنْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ) مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ مَحْرَمٍ أَوْ أَمِينٍ لَهُ زَوْجَاتٌ أَوْ سَرَارِي، أَوْ مَحَارِمُ عَلَى وَجْهٍ لَا يُفْضِي إلَى الْخَلْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ.

(وَإِنْ كَانَ مُرْتَهِنُ الْعَبْدِ امْرَأَةً لَا زَوْجَ لَهَا فَشَرَطَتْ كَوْنَهُ عِنْدَهَا عَلَى وَجْهٍ يُفْضِي إلَى خَلْوَتِهِ بِهَا) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَحْرَمٌ وَلَا زَوْجٌ (لَمْ يَجُزْ أَيْضًا) ؛ لِإِفْضَائِهِ إلَى الْخَلْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَيَجْعَلُهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ أَمِينٍ.

(وَإِنْ قَالَ الْغَرِيمُ: رَهَنْتُك عَبْدِي هَذَا عَلَى أَنْ تَزِيدَ لِي فِي الْأَجَلِ) بِأَنْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا إلَى رَجَبٍ وَرَهَنَهُ عَلَى أَنَّهُ يَمُدُّهُ إلَى رَمَضَانَ مَثَلًا (كَانَ) الرَّهْنُ (بَاطِلًا) ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ لَا يَثْبُتُ فِي الدَّيْنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَشْرُوطًا فِي عَقْدٍ وَجَبَ بِهِ، وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ الْأَجَلُ فَسَدَ الرَّهْنُ؛ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَتِهِ.

(وَإِذَا فَسَدَ الرَّهْنُ وَقَبَضَهُ الْمُرْتَهِنُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ) إنْ تَلِفَ بِيَدِهِ لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ فَاسِدَ الْعُقُودِ كَصَحِيحِهَا فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ وَالرَّهْنُ الصَّحِيحُ غَيْرُ مَضْمُونٍ، فَفَاسِدٌ كَذَلِكَ (وَكُلُّ عَقْدٍ كَانَ صَحِيحًا مَضْمُونًا) كَالْبَيْعِ (أَوْ غَيْرَ مَضْمُونٍ) كَالْإِجَارَةِ (فَفَاسِدُهُ كَذَلِكَ) أَيْ: كَصَحِيحِهِ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ.

(فَإِنْ كَانَ) الرَّهْنُ (مُؤَقَّتًا) فَهُوَ فَاسِدٌ جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْمُبْدِعِ: صِحَّتُهُ، كَمَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَوَّلًا (أَوْ شَرَطَ أَنَّهُ) أَيْ: الرَّهْنُ (يَصِيرُ لِلْمُرْتَهِنِ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّتِهِ صَارَ بَعْدَ ذَلِكَ) أَيْ: بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّتِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>