للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيْ لِأَجْلِ مَا يُبْذَلُ لَهُمْ فِي تَزْوِيجِ أُمِّ وَلَدٍ وَنَحْوِهَا مِمَّا ذُكِرَ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِهِ غِنًى.

(وَلَا يَنْفَكُّ الْحَجْرُ عَنْهُ) أَيْ الْمُفْلِسِ (إلَّا بِحُكْمِ حَاكِمٍ إنْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ) مِنْ الدَّيْنِ لِأَنَّهُ حَجْرٌ ثَبَتَ بِحُكْمٍ فَلَا يَنْفَكُّ إلَّا بِهِ كَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ بَعْدَ رُشْدِهِ.

(وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ (انْفَكَّ) عَنْهُ الْحَجْرُ بِلَا حُكْمٍ لِأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي حُجِرَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِهِ قَدْ زَالَ (وَإِذَا فَكَّ) الْحَاكِمُ (عَنْهُ الْحَجْرَ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مُطَالَبَتُهُ وَلَا مُلَازَمَتُهُ حَتَّى يَمْلِكَ مَالًا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: ٢٨٠] .

(فَإِنْ جَاءَ الْغُرَمَاءُ عَقِبَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ فَادَّعَوْا أَنَّ لَهُ مَالًا لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ) لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ (فَإِنْ ادَّعَوْا بَعْدَ مُدَّةٍ أَنَّ فِي يَدِهِ مَالًا أَوْ ادَّعَوْا ذَلِكَ) أَيْ أَنَّ فِي يَدِهِ مَالًا (عَقِبَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ وَبَيَّنُوا سَبَبَهُ) أَيْ الْمَالِ (أَحْضَرَهُ الْحَاكِمُ وَسَأَلَهُ) عَمَّا ذَكَرَهُ الْغُرَمَاءُ (فَإِنْ أَنْكَرَ) أَنَّ بِيَدِهِ مَالًا (فَقَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ) لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ (وَإِنْ أَقَرَّ) أَنَّ بِيَدِهِ مَالًا (وَقَالَ هُوَ) أَيْ الْمَالُ (لِفُلَانٍ) وَأَنَا وَكِيلُهُ أَوْ عَامِلُهُ، وَفُلَانٌ حَاضِرٌ (وَصَدَّقَهُ حَلَفَ الْمُقِرُّ لَهُ) لِجَوَازِ تَوَاطُئِهِمَا.

(وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَقُلْ: هُوَ لِفُلَانٍ وَيُصَدِّقُهُ، وَيَحْلِفُ بِأَنْ أَقَرَّ الْمُفْلِسُ أَنَّهُ لَهُ أَوْ أَنَّهُ لِفُلَانٍ وَكَذَّبَهُ فُلَانٌ أَوْ صَدَّقَهُ وَلَمْ يَحْلِفْ (أُعِيدَ الْحَجْرُ عَلَيْهِ إنْ طَلَبَ الْغُرَمَاءُ ذَلِكَ) وَكَانَ لَا يَفِي بِدَيْنِهِ، وَإِلَّا وَفَّاهُ مِنْهُ وَلَا حَاجَةَ إلَى الْحَجْرِ كَمَا تَقَدَّمَ (وَإِنْ أَقَرَّ) الْمُفْلِسُ (أَنَّهُ) أَيْ الْمَالَ (لِغَائِبٍ أُقِرَّ) الْمَالُ (فِي يَدِهِ) أَيْ الْمُفْلِسِ (حَتَّى يَحْضُرَ الْغَائِبُ ثُمَّ نَسْأَلُهُ) فَإِنْ صَدَّقَهُ وَحَلَفَ أَخَذَهُ، وَإِلَّا أُعِيدَ الْحَجْرُ عَلَيْهِ.

(كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَاضِرِ وَإِذَا انْفَكَّ) الْحَجْرُ (عَنْهُ) بِحُكْمِ الْحَاكِمِ (فَلَزِمَتْهُ دُيُونٌ) أُخْرَى (وَحُجِرَ عَلَيْهِ) ثَانِيًا وَلَوْ بِطَلَبِ أَرْبَابِ الدُّيُونِ الثَّانِيَةِ (شَارَكَ غُرَمَاءُ الْحَجْرِ الْأَوَّلِ غُرَمَاءَ الْحَجْرِ الثَّانِي فِي مَالِهِ) الْمَوْجُودِ إذَنْ لِأَنَّهُمْ تَسَاوَوْا فِي ثُبُوتِ حُقُوقِهِمْ فِي ذِمَّتِهِ إلَّا أَنَّ الْأَوَّلِينَ يُضْرَبُ لَهُمْ بِبَقِيَّةِ دُيُونِهِمْ وَالْآخَرِينَ بِجَمِيعِهَا.

(وَإِنْ كَانَ لِلْمُفْلِسِ) أَوْ الْمَيِّتِ (حَقٌّ لَهُ بِهِ شَاهِدٌ) وَاحِدٌ (وَحَلَفَ) الْمُفْلِسُ أَوْ الْوَارِثُ (مَعَهُ ثَبَتَ الْمَالُ وَتَعَلَّقَتْ بِهِ حُقُوقُ الْغُرَمَاءِ) كَسَائِرِ أَمْوَالِهِ (فَإِنْ أَبَى) الْمُفْلِسُ أَوْ الْوَارِثُ (أَنْ يَحْلِفَ مَعَهُ) أَيْ مَعَ شَاهِدِهِ (لَمْ يُجْبَرْ) عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ صِدْقَ الشَّاهِدِ (وَلَمْ يَكُنْ لِغُرَمَائِهِ) أَيْ الْمُفْلِسِ أَوْ الْمَيِّتِ (أَنْ يَحْلِفُوا) مَعَ شَاهِدٍ لِأَنَّهُمْ يُثْبِتُونَ مِلْكًا لِغَيْرِهِمْ،

<<  <  ج: ص:  >  >>