للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بِإِذْنِهِ) أَيْ الْأَوَّلِ (جَازَ) مُطْلَقًا لِانْتِفَاءِ الضَّرَرِ فِي الْأُولَى وَالْإِذْنِ فِي الثَّانِيَةِ.

(وَامْتَنَعَ الرَّدُّ) أَيْ رَدُّ نَصِيبِ الْعَامِلِ مِنْ الْمُضَارَبَةِ الثَّانِيَةِ فِي الْأُولَى، بَلْ نَصِيبُهُ لَهُ وَحْدَهُ، وَإِنْ كَانَ رَبُّ الْأُولَى اشْتَرَطَ لِلْعَامِلِ النَّفَقَةَ لَمْ يَأْخُذْ لِغَيْرِهِ مُضَارَبَةً وَإِنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ نَصَّ عَلَيْهِ قَالَهُ فِي الْفَائِقِ وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ وَحَمَلَهُ الْمُوَفَّقُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

(وَإِنْ أَخَذَ) إنْسَانٌ (مِنْ رَجُلٍ مُضَارَبَةً ثُمَّ أَخَذَ) الْمُضَارِبُ (مِنْ آخَرَ بِضَاعَةً أَوْ عَمِلَ فِي مَالِ نَفْسِهِ وَاتَّجَرَ فِيهِ فَرِبْحُهُ فِي مَالِ الْبِضَاعَةِ لِصَاحِبِهَا وَفِي مَالِ نَفْسِهِ لَهُ) لَا حَقَّ لِرَبِّ الْمُضَارَبَةِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَا عَمَلَ مِنْهُ وَلَا مَالَ.

(وَإِنْ دَفَعَ) رَبُّ الْمَالِ إلَيْهِ أَيْ إلَى الْمُضَارِبِ (أَلْفَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ لَمْ يَخْلِطْهُمَا) بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ أَفْرَدَ كُلَّ وَاحِدٍ بِعَقْدٍ فَكَانَا عَقْدَيْنِ، فَلَا تُجْبَرُ وَضِيعَةُ أَحَدِهِمَا بِرِبْحِ الْآخَرِ كَمَا لَوْ نَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ (فَإِنْ أَذِنَ) رَبُّ الْمَالِ (لَهُ) أَيْ الْمُضَارِبِ فِي الْخَلْطِ (قَبْلَ تَصَرُّفِ) الْمُضَارِبِ (فِي) الْمَالِ (الْأَوَّلِ) جَازَ (أَوْ) أَذِنَهُ فِي الْخَلْطِ (بَعْدَهُ) أَيْ التَّصَرُّفِ.

(وَقَدْ نَصَّ) الْأَوَّلُ (جَازَ وَصَارَ الْمَالُ كُلُّهُ مُضَارَبَةً وَاحِدَةً) كَمَا لَوْ دَفَعَهُ إلَيْهِ دُفْعَهً وَاحِدَةً (وَإِلَّا) بِأَنْ تَصَرَّفَ فِي الْأَوَّلِ وَلَمْ يَنِضَّهُ، وَأَذِنَهُ فِي الْخَلْطِ (فَلَا) يَجُوزُ الْخَلْطُ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ اسْتَقَرَّ، فَكَانَ رِبْحُهُ وَخُسْرَانُهُ مُخْتَصًّا بِهِ فَضَمُّ الثَّانِي إلَيْهِ يُوجِبُ جُبْرَانَ خُسْرَانِ أَحَدِهِمَا بِرِبْحِ الْآخَرِ فَإِذَا شَرَطَا ذَلِكَ فِي الثَّانِي فَسَدَ.

(وَلَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ شَيْئًا لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ مَالَ الْمُضَارَبَةِ (مِلْكُهُ، وَكَشِرَاءِ الْمُوَكِّلِ مِنْ وَكِيلِهِ، وَكَذَلِكَ شِرَاءِ السَّيِّدِ مِنْ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ) لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَلَوْ اسْتَغْرَقَهُ الدُّيُونُ؛ لِأَنَّ مِلْكَ السَّيِّدِ لَمْ يَزَلْ عَنْهُ وَاسْتِحْقَاقُ انْتِزَاعِ مَا فِي يَدِهِ لَا يُوجِبُ زَوَالَ الْمِلْكِ كَالْمُفْلِسِ، بِخِلَافِ شِرَائِهِ مِنْ مُكَاتِبِهِ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَمْلِكُ مَا فِي يَدِ الْمُكَاتِبِ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاتُهُ.

(فَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَ شَرِيكِهِ صَحَّ) ؛ لِأَنَّهُ مِلْكٌ لِغَيْرِهِ فَصَحَّ شِرَاؤُهُ كَالْأَجْنَبِيِّ، إلَّا أَنَّ مَنْ عَلِمَ مَبْلَغَ شَيْءٍ لَمْ يَبِعْهُ صُبْرَةً.

(وَإِنْ اشْتَرَى) أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ (الْجَمِيعَ) أَيْ جَمِيعَ مَالِ الشَّرِكَةِ (لَمْ يَصِحَّ) الشِّرَاءُ (فِي نَصِيبِهِ) ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ (وَصَحَّ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ) بِنَاءً عَلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ.

(وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ نَفَقَةٌ) مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ (وَلَوْ مَعَ السَّفَرِ) بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنْ يَسْتَحِقَّ مِنْ الرِّبْحِ شَيْئًا فَلَا يَسْتَحِقُّ غَيْرَهُ إذْ لَوْ اسْتَحَقَّهَا لَأَفْضَى إلَى اخْتِصَاصِهِ بِهِ حَيْثُ لَمْ يَرْبَحْ سِوَى النَّفَقَةِ (إلَّا بِشَرْطٍ كَوَكِيلٍ) قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: أَوْ عَادَةٍ (فَإِنْ شَرَطَهَا) أَيْ النَّفَقَةَ رَبُّ الْمَالِ (لَهُ) أَيْ الْمُضَارِبِ (وَقَدَّرَهَا فَحَسَنٌ) قَطْعًا لِلْمُنَازَعَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>