للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْهُمَا فِي غَيْرِ زَمَنِ وِلَايَتِهِ عَلَى الْمَأْجُورِ.

(وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ) الْوَلِيُّ بُلُوغَ الْيَتِيمِ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ وَلَمْ يَعْلَمْ السَّيِّدُ عِتْقَهُ فِي أَثْنَائِهَا (لَمْ تَنْفَسِخْ) الْإِجَارَةُ؛؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ لَازِمٌ يَمْلِكُهُ الْمُتَصَرِّفُ كَمَا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ ثُمَّ بَاعَهَا أَوْ أَعْتَقَهَا.

(وَلَا تَنْفَسِخُ) إجَارَةُ الْيَتِيمِ أَوْ مَالِهِ (بِمَوْتِ) الْوَلِيِّ (الْمُؤَجِّرِ وَلَا عَزْلِهِ) ؛؛ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ التَّصَرُّفِ فِيمَا الْوِلَايَةُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْطُلْ تَصَرُّفُهُ، كَمَا لَوْ مَاتَ نَاظِرُ الْوَقْفِ أَوْ عُزِلَ هُوَ أَوْ الْحَاكِمُ (وَلَا يَرْجِعُ الْعَتِيقُ عَلَى سَيِّدِهِ بِشَيْءٍ مِنْ الْأُجْرَةِ) الَّتِي قَبَضَهَا سَيِّدُهُ حِينَ أَجَّرَهُ وَهُوَ رَقِيقٌ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهَا بِالْعَقْدِ (لَكِنَّ نَفَقَتَهُ) أَيْ الْعَتِيقِ (فِي مُدَّةِ بَاقِي الْإِجَارَةِ عَلَى سَيِّدِهِ) ؛ لِأَنَّهُ كَالْبَاقِي فِي مِلْكِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ عِوَضَ نَفْعِهِ (إنْ لَمْ تَكُنْ) نَفَقَتُهُ (مَشْرُوطَةً عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ) فَإِنْ شُرِطَتْ عَلَيْهِ لَزِمَتْهُ.

(وَلَوْ وُرِثَ الْمَأْجُورُ) بِأَنْ مَاتَ مَالِكُهُ وَانْتَقَلَ إلَى وَرَثَتِهِ (أَوْ اُشْتُرِيَ) الْمَأْجُورُ (أَوْ اُتُّهِبَ) الْمَأْجُورُ (أَوْ وَصَّى لَهُ) أَيْ لِإِنْسَانٍ (بِالْعَيْنِ) الْمُؤَجَّرَةِ (أَوْ أُخِذَ) الْمَأْجُورُ (صَدَاقًا) بِأَنْ تَزَوَّجَ مَالِكُهُ عَلَيْهِ امْرَأَةً (أَوْ أَخَذَهُ الزَّوْجُ عِوَضًا عَنْ خُلْعٍ) أَوْ طَلَاقٍ (أَوْ) أُخِذَ (صُلْحًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ) بِأَنْ جُعِلَ عِوَضًا فِي عِتْقٍ أَوْ جَعَالَةٍ أَوْ إجَارَةٍ وَنَحْوِهَا (فَالْإِجَارَةُ بِحَالِهَا) لَا تَبْطُلُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا عَقْدٌ لَازِمٌ، وَيَكُونُ الْمَأْجُورُ مِلْكًا لِلْمُنْتَقِلِ إلَيْهِ مَسْلُوبَ الِانْتِفَاعِ إلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ.

(وَتَجُوزُ إجَارَةُ الْإِقْطَاعِ) ؛ لِأَنَّ الْمُقْطَعَ يَمْلِكُ مَنْفَعَتَهُ (كَالْوَقْفِ فَلَوْ أَجَّرَهُ) الْمُقْطَعُ (ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ الْأَقْطَاعُ لِآخَرَ فَالصَّحِيحُ) أَنَّ الْإِجَارَةَ (تَنْفَسِخُ) بِانْتِقَالِهِ عَنْهُ (كَمَا تَقَدَّمَ) قَرِيبًا.

(وَإِنْ كَانَتْ الْأَقْطَاعُ عُشْرًا) قُلْتُ: أَوْ خَرَاجًا، بِأَنْ أَقْطَعَهُ عُشْرَ الْخَارِجِ مِنْ الْأَرْضِ أَوْ خَرَاجَهَا دُونَ الْأَرْضِ (لَمْ تَصِحَّ إجَارَتُهَا) ؛؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْأَرْضَ وَلَا مَنْفَعَتَهَا (كَتَضْمِينِهِ) أَيْ كَمَا أَنَّ تَضَمُّنَهُ الْعُشْرَ وَالْخَرَاجَ بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ بَاطِلٌ وَتَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>