للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَإِنْ كَانَ) الِاخْتِلَافُ (بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لَهَا أُجْرَةٌ عَادَةً فَ) الْقَوْلُ (قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَا مَضَى مِنْ الْمُدَّةِ) مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي كَيْفِيَّةِ انْتِقَالِ الْمَنَافِعِ إلَى مِلْكِ الْقَابِضِ فَقُدِّمَ قَوْلُ الْمَالِكِ، كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي عَيْنٍ فَادَّعَى الْمَالِكُ بَيْعَهَا وَالْآخَرُ هِبَتَهَا إذْ الْمَنَافِعُ تَجْرِي مَجْرَى الْأَعْيَانِ (دُونَ مَا بَقِيَ) مِنْ الْمُدَّةِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمَالِكِ فِيهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعَقْدِ.

(وَ) إذَا حَلَفَ الْمَالِكُ (فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلٍ) لِأَنَّ الْإِجَارَةَ لَا تَثْبُتُ بِدَعْوَى الْمَالِكِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ بَدَلَ الْمَنْفَعَةِ، وَهُوَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ.

(وَإِنْ كَانَتْ الدَّابَّةُ قَدْ تَلِفَتْ) وَقَالَ الْمَالِكُ أَجَرْتُكَهَا وَقَالَ الْقَابِضُ: أَعَرْتَنِيهَا (لَمْ يَسْتَحِقَّ صَاحِبُهَا الْمُطَالَبَةَ بِقِيمَتِهَا لِإِقْرَارِهِ بِمَا يُسْقِطُ ضَمَانَهَا) وَهُوَ الْإِجَارَةُ (وَلَا نَظَرَ إلَى إقْرَارِ الْمُسْتَعِيرِ) بِالْعَارِيَّةِ (لِأَنَّ الْمَالِكَ رَدَّ قَوْلَهُ بِإِقْرَارِهِ) بِالْإِجَارَةِ (فَبَطَلَ) إقْرَارُهُ.

(وَإِنْ قَالَ) الْمَالِكُ (أَعَرْتُك) الْعَيْنَ (قَالَ) الْقَابِضُ (بَلْ أَجَرْتَنِي وَالْبَهِيمَةُ تَالِفَةٌ) فَقَوْلُ مَالِكٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْقَابِضِ لِمَالِ غَيْرِهِ الضَّمَانُ.

(وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي رَدِّهَا) بِأَنْ قَالَ مُسْتَعِيرٌ: رَدَدْتُهَا وَأَنْكَرَهُ الْمَالِكُ (فَقَوْلُ مَالِكٍ) بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرَّدِّ، وَكَالْمَدِينِ إذَا ادَّعَى أَدَاءَ الدَّيْنَ.

(وَإِنْ قَالَ) الْقَابِضُ (أَعَرْتَنِي، أَوْ أَجَرْتَنِي قَالَ) الْمَالِكُ (بَلْ غَصَبْتَنِي فَإِنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمَا عَقِبَ الْعَقْدِ وَالْبَهِيمَةُ قَائِمَةٌ أَخَذَهَا مَالِكُهَا وَلَا شَيْءَ لَهُ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِجَارَةِ وَالْعَارِيَّةِ وَلَمْ يَفَتْ مِنْهَا شَيْءٌ لِيَأْخُذَ الْمَالِكُ عِوَضَهُ.

(وَإِنْ كَانَ) اخْتِلَافُهُمَا وَ (قَدْ مَضَى مُدَّةٌ لَهَا أُجْرَةٌ فَقَوْلُ الْمَالِكِ) بِيَمِينِهِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِجَارَةِ وَالْعَارِيَّةِ وَأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْقَابِضِ لِمَالِ غَيْرِهِ الضَّمَانُ (فَتَجِبُ لَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ عَلَى الْقَابِضِ) لِلْعَيْنِ، حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لَهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا ادَّعَاهُ.

(وَإِنْ تَلِفَتْ الدَّابَّةُ) وَاخْتَلَفَا (فَفِي مَسْأَلَةِ دَعْوَى الْقَابِضِ الْعَارِيَّةَ) وَالْمَالِكِ الْغَصْبَ (هُمَا مُتَّفِقَانِ عَلَى ضَمَانِ الْعَيْنِ) إذْ كُلٌّ مِنْ الْغَصْبِ وَالْعَارِيَّةِ مَضْمُونٌ (مُخْتَلِفَانِ فِي الْأُجْرَةِ) لِأَنَّ الْمَالِكَ يَدَّعِيهَا لِدَعْوَاهُ الْغَصْبَ وَالْقَابِضَ يُنْكِرُهَا بِدَعْوَاهُ الْعَارِيَّةَ (وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ) لِمَا تَقَدَّمَ (فَ) يَحْلِفُ وَ (تَجِبُ لَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ) عَلَى الْقَابِضِ (كَمَا تَقَدَّمَ وَفِي دَعْوَاهُ) أَيْ الْقَابِضِ (الْإِجَارَةَ) مَعَ دَعْوَى الْمَالِكِ الْغَصْبَ هُمَا (مُتَّفِقَانِ عَلَى وُجُوبِ الْأُجْرَةِ، مُخْتَلِفَانِ فِي ضَمَانِ الْعَيْنِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ فَيَغْرَمُ الْقَابِضُ قِيمَتَهَا إذَا كَانَتْ تَالِفَةً فِي الصُّورَتَيْنِ) أَيْ فِي دَعْوَى الْإِجَارَةِ وَدَعْوَى الْعَارِيَّةِ، حَيْثُ ادَّعَى الْمَالِكُ الْغَصْبَ فِيهِمَا وَيَغْرَمُ الْقَابِضُ أَيْضًا أُجْرَةَ مِثْلِهَا إلَى حِينِ التَّلَفِ فِيهِمَا، كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ.

(وَإِنْ قَالَ) الْمَالِكُ (أَعَرْتُك قَالَ) الْقَابِضُ (بَلْ أَوْدَعْتَنِي فَقَوْلُ مَالِكٍ)

<<  <  ج: ص:  >  >>