للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الِالْتِقَاطِ.

(وَإِنْ خَلَطَهَا) أَيْ: الْوَدِيعَةَ، مُسْتَوْدَعٌ (بِمُتَمَيِّزٍ كَدَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ، أَوْ دَرَاهِمَ بِيضٍ بِسُودٍ) ، أَوْ بُرٍّ بِشَعِيرٍ، أَوْ عَدَسٍ، لَمْ يَضْمَنْ لِإِمْكَانِ التَّمْيِيزِ، فَلَا يَعْجِزُ بِذَلِكَ عَنْ رَدِّهَا، فَلَمْ يَضْمَنْهَا كَمَا لَوْ تَرَكَهَا فِي صُنْدُوقٍ فِيهِ أَكْيَاسٌ لَهُ.

(أَوْ اخْتَلَطَ) مُودَعٌ (غَيْرُ مُتَمَيِّزٍ) كَبُرٍّ بِبُرٍّ، أَوْ بِدَقِيقٍ (بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْهُ) فَلَا ضَمَانَ، فَإِنْ ضَاعَ الْبَعْضُ جُعِلَ مِنْ مَالِ الْمُودَعِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ ذَكَرَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ أَنَّهُمْ يَصِيرَانِ شَرِيكَيْنِ، قَالَ الْمَجْدُ: وَلَا يَبْعُدُ عَلَى هَذَا أَنْ يَكُونَ الْهَالِكُ مِنْهُمَا، ذَكَرَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَالْعِشْرِينَ.

(أَوْ رَكِبَ) الْمُسْتَوْدَعُ (الدَّابَّةَ) الْمُودَعَةَ (لِعَلْفِهَا أَوْ سَقْيِهَا) لَمْ يَضْمَنْ؛ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ عُرَفًا.

(أَوْ لَبِسَ) الْمُسْتَوْدَعُ (الثَّوْبَ مِنْ نَحْوِ صُوفٍ خَوْفًا عَلَيْهِ مِنْ عُثٍّ) - جَمْعُ عُثَّةٍ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ -: سُوسَةٌ تَلْحَسُ الصُّوفَ (وَنَحْوَهُ) بِأَنْ كَانَتْ فَرْشًا وَنَحْوَهَا فَفَرِشَهَا لِخَوْفٍ مِنْ عُثٍّ أَوْ كَانَتْ آلَةَ صِنَاعَةٍ مِنْ خَشَبٍ فَاسْتَعْمَلَهَا لِخَوْفٍ مِنْ الْأَرَضَةِ (لَمْ يَضْمَنْ) ؛ لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ.

(وَإِنْ أَخَذَ) الْمُسْتَوْدَعُ (دِرْهَمًا) بِلَا إذْنٍ مِنْ وَدِيعَةٍ غَيْرِ مَخْتُومَةٍ وَلَا مَشْدُودَةٍ وَلَا مَصْرُورَةٍ (ثُمَّ رَدَّهُ) وَتَلِفَ ضَمِنَهُ وَحْدَهُ (أَوْ) أَخَذَ مِنْهَا دِرْهَمًا ثُمَّ رَدَّ (بَدَلَهُ مُتَمَيِّزًا) وَضَاعَتْ ضَمِنَهُ وَحْدَهُ (أَوْ أَذِنَ) الْمَالِكُ (لَهُ) أَيْ: الْمُسْتَوْدَعِ (فِي أَخْذِهِ) دِرْهَمًا (مِنْهَا) فَأَخَذَهُ (وَرَدَّ) الْمُسْتَوْدَعُ (بَدَلَهُ بِلَا إذْنٍ فَضَاعَ الْكُلُّ ضَمِنَهُ) أَيْ: الدِّرْهَمَ الْمَأْخُوذَ (وَحْدَهُ) ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ تَعَلَّقَ بِالْأَخْذِ، فَلَمْ يَضْمَنْ غَيْرَ مَا أَخَذَهُ، بِدَلِيلِ مَا لَوْ تَلِفَتْ فِي يَدِهِ قَبْلَ رَدِّهِ (إلَّا أَنْ تَكُونَ) الْوَدِيعَةُ دَرَاهِمَ (مَخْتُومَةً، أَوْ مَشْدُودَةً أَوْ مَصْرُورَةً) فَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ ضَمِنَ الْجَمِيعَ، لِهَتْكِ الْحِرْزِ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّهِ (أَوْ) إلَّا أَنْ (رَدَّ بَدَلَهُ غَيْرَ مُتَمَيِّزٍ) وَضَاعَتْ الْوَدِيعَةُ (فَيَضْمَنُ الْجَمِيعَ) لِخَلْطِهِ الْوَدِيعَةَ بِمَا لَا تَتَمَيَّزُ مِنْهُ (كَمَا لَوْ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا ضَاعَ) بِأَنْ ضَاعَ دِرْهَمٌ مَثَلًا وَلَمْ يَدْرِ أَهُوَ الْمَرْدُودُ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ الْوَدِيعَةِ فَيَضْمَنُهُ، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ بَرَاءَتِهِ.

(وَلَوْ خَرَقَ) الْمُسْتَوْدَعُ (الْكِيسَ) الْمَشْدُودَ عَلَى دَرَاهِمَ وَنَحْوِهَا مِنْ فَوْقِ الشَّدِّ لَمْ يَضْمَنُ إلَّا الْخَرْقَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَهْتِكْ الْحِرْزَ.

(وَ) بِخَرْقِ الْكِيسِ (مِنْ تَحْتِهِ) أَيْ: الشَّدِّ (يَضْمَنُ أَرْشَهُ) أَيْ: الْخَرْقِ (وَ) يَضْمَنُ (مَا فِيهِ) مِنْ دَرَاهِمَ وَنَحْوِهَا إنْ ضَاعَتْ لِهَتْكِهِ الْحِرْزَ.

(وَإِنْ أَوَدَعَهُ صَغِيرٌ مُمَيِّزٌ أَوْ لَا وَدِيعَةَ) مَثَلًا أَوْ أَوْدَعَهُ مَجْنُونٌ أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ وَدِيعَةً (فَتَلِفَتْ) عِنْدَ الْمُسْتَوْدَعِ وَلَوْ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ (ضَمِنَهَا) الْمُسْتَوْدَعُ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ مَالَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنٍ شَرْعِيٍّ، أَشْبَهَ مَا لَوْ غَصَبَهُ.

(وَلَا يَبْرَأُ) الْمُسْتَوْدَعُ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>