للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيْ: الدُّرَّةِ (فَتُرَدُّ إلَيْهِ) ؛ لِأَنَّهُ إذَا عَلِمَ مَا فِي بَطْنِهَا لَمْ يَبِعْهُ، وَيَرْضَ بِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ فَلَمْ يَدْخُلْ فِي الْبَيْعِ (كَمَا لَوْ بَاعَ دَارًا لَهُ فِيهَا مَالٌ) مَدْفُونٌ (لَمْ يَعْلَمْ بِهِ) .

وَإِنْ (وَجَدَ) الصَّيَّادُ (فِي بَطْنِهَا) أَيْ: السَّمَكَةِ (مَا لَا يَكُونُ إلَّا لِلْآدَمِيِّ كَدَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ) وَجَدَ فِيهِ دُرَّةً أَوْ غَيْرهَا مَثْقُوبَةً أَوْ مُتَّصِلَةً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ (غَيْرِهِمَا) فَلُقَطَةٌ لَا يَمْلِكُهَا الصَّيَّادُ بَلْ يُعَرِّفُهَا (أَوْ) وَجَدَ مَا ذُكِرَ (فِي عَيْنٍ أَوْ نَهْرٍ وَلَوْ) كَانَ النَّهْرُ (مُتَّصِلًا بِالْبَحْرِ فَلُقَطَةٌ) عَلَى الصَّيَّادِ تَعْرِيفُهَا عَمَلًا بِالْقَرَائِنِ.

(وَإِنْ وَجَدَهَا) أَيْ: الدَّرَاهِمَ أَوْ الدَّنَانِيرَ أَوْ الدُّرَّةَ الْمَثْقُوبَةَ الْمَثْقُوبَةَ وَنَحْوَهَا (الْمُشْتَرِي) لِلسَّمَكَةِ (فَالتَّعْرِيفُ عَلَيْهِ) ؛ لِأَنَّهُ الْمُلْتَقِطُ.

(وَإِنْ اصْطَادَهَا) السَّمَكَةَ (مِنْ عَيْنٍ أَوْ نَهْرٍ غَيْرِ مُتَّصِلٍ بِالْبَحْرِ فَكَالشَّاةِ فِي أَنَّ مَا وُجِدَ فِي بَطْنِهَا مِنْ دُرَّةٍ مَثْقُوبَةٍ لُقَطَةٌ) ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ، وَالنَّهْرَ غَيْرَ الْمُتَّصِلِ لَيْسَ مَعْدِنًا لِلدُّرِّ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ مُتَّصِلًا بِالْبَحْرِ، وَكَانَتْ الدُّرَّةُ غَيْرَ مَثْقُوبَةٍ أَنَّهَا لِلصَّيَّادِ.

(وَإِنْ وَجَدَ) إنْسَانٌ (عَنْبَرَةً عَلَى السَّاحِلِ فَحَازَهَا فَهِيَ لَهُ) ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْبَحْرَ قَذَفَ بِهَا فَهِيَ مُبَاحَةٌ، وَمَنْ سَبَقَ إلَى مُبَاحٍ فَهُوَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَى السَّاحِلِ فَلُقَطَةٌ يُعَرِّفُهَا.

(وَمَنْ أُخِذَ مَتَاعُهُ، كَثِيَابٍ فِي حَمَّامٍ) حَمَّامٍ وَتُرِكَ لَهُ بَدَلُهُ فَلُقَطَةٌ (أَوْ أُخِذَ مَدَاسُهُ وَتُرِكَ بَدَلُهُ فَلُقَطَةٌ) لَا يَمْلِكُهُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ سَارِقَ الثِّيَابِ، وَنَحْوِهَا لَمْ يَجْرِ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ مَالِكِهَا مُعَاوَضَةٌ تَقْتَضِي زَوَالَ مِلْكِهِ عَنْهَا فَإِذَا أَخَذَهَا فَقَدْ أَخَذَ مَالَ غَيْرِهِ وَلَا يُعْرَفُ صَاحِبُهُ فَيُعَرِّفُهُ كَاللُّقَطَةِ.

(وَيَأْخُذُ) رَبُّ الثِّيَابِ، وَنَحْوِهَا (حَقَّهُ مِنْهُ) أَيْ: مِمَّا تَرَكَ لَهُ (بَعْدَ تَعْرِيفِهِ) مِنْ غَيْرِ رَفْعِهِ إلَى حَاكِمٍ قَالَ الْمُوَفَّقُ: هَذَا أَقْرَبُ إلَى الرِّفْقِ بِالنَّاسِ؛ لِأَنَّ فِيهَا نَفْعًا لِمَنْ سُرِقَتْ ثِيَابُهُ بِحُصُولِ عِوَضٍ عَنْهَا، وَنَفْعًا لِلْآخَرِ إنْ كَانَ سَارِقًا بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُ مِنْ الْإِثْمِ، وَحِفْظًا لِهَذِهِ الثِّيَابِ عَنْ الضَّيَاعِ فَلَوْ كَانَتْ الثِّيَابُ الْمَتْرُوكَةُ أَكْثَرَ قِيمَةً مِنْ الْمَأْخُوذِ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ مِنْهَا بِقَدْرِ قِيمَةِ ثِيَابِهِ؛ لِأَنَّ الزَّائِدَ فَاضِلٌ عَمَّا يَسْتَحِقُّهُ وَلَمْ يَرْضَ صَاحِبُهَا بِتَرْكِهَا عِوَضًا عَمَّا أَخَذَهُ، وَيَتَصَدَّقُ بِالْبَاقِي.

(وَمَنْ وَجَدَ لُقَطَةً بِدَارِ حَرْبٍ حَرْبٍ وَهُوَ) أَيْ: الْوَاجِدُ (فِي الْجَيْشِ عَرَّفَهَا سَنَةً، ابْتِدَاؤُهَا) أَيْ: السَّنَةِ (فِي الْجَيْشِ) لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ لِأَحَدِهِمْ.

(وَ) يُعَرِّفُهَا (بَقِيَّتَهَا) أَيْ: بَقِيَّةَ السَّنَةِ (فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ) إذَا تَمَّ تَعْرِيفُهَا (وَضَعَهَا) أَيْ: اللُّقَطَةَ (فِي الْمَغْنَمِ) ؛ لِأَنَّهُ وَصَلَ إلَيْهَا بِقُوَّةِ الْجَيْشِ فَأَشْبَهَتْ مُبَاحَاتِ دَارِ الْحَرْبِ إذَا أَخَذَ مِنْهَا شَيْئًا.

(وَإِنْ كَانَ) الْمُلْتَقِطُ (دَخَلَ) دَارَ الْحَرْبِ (بِأَمَانٍ عَرَّفَهَا) أَيْ: اللُّقَطَةَ (فِي دَارِهِمْ) حَوْلًا؛ لِأَنَّ أَمْوَالَهُمْ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ (ثُمَّ هِيَ) أَيْ: اللُّقَطَةُ (لَهُ) أَيْ: لِوَاجِدِهَا (إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي جَيْشٍ، فَكَالَّتِي قَبْلَهَا) أَيْ:

<<  <  ج: ص:  >  >>