للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهَذَا الصَّحِيحُ كَمَا تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ (فَتُقَوَّمُ) الْأَمَةُ (بِمَنْفَعَتِهَا) فَمَا بَلَغَتْ اُعْتُبِرَ مِنْ الثُّلُثِ، فَإِنْ سَاوَاهُ أَوْ نَقَصَ نَفَذَ وَإِلَّا فَبِقَدْرِهِ، وَيَتَوَقَّفُ الزَّائِدُ عَلَى الْإِجَازَةِ.

(وَإِنْ وَصَّى لِرَجُلٍ بِرَقَبَتِهَا وَ) وَصَّى (لِآخَرَ بِمَنْفَعَتِهَا صَحَّ) ذَلِكَ (وَصَاحِبُ الرَّقَبَةِ كَالْوَارِثِ فِيمَا ذَكَرْنَا) مِنْ الْأَحْكَامِ لِأَنَّهُ مَالِكُ الرَّقَبَةِ (وَلَوْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ بِنَفْعِهَا، أَوْ) مَاتَ (الْمُوصَى لَهُ بِرَقَبَتِهَا) أَوْ مَاتَا (فَلِوَرَثَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا كَانَ لَهُ) لِأَنَّ مَنْ مَاتَ عَنْ حَقٍّ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ.

(وَإِنْ وَصَّى لِرَجُلٍ بِحَبِّ زَرْعِهِ وَلِآخَرَ بِتِبْنِهِ صَحَّ وَالنَّفَقَةُ بَيْنَهُمَا) عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ (وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ مِنْهُمَا) عَلَى الْإِنْفَاقِ مَعَ الْآخَرِ، لِأَنَّ التَّرْكَ ضَرَرٌ عَلَيْهِمَا، وَإِضَاعَةٌ لِلْمَالِ (وَتَكُونُ النَّفَقَةُ) بَيْنَهُمَا (عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) فِي الْحَبِّ وَالتِّبْنِ كَالشَّرِيكَيْنِ فِي أَصْلِ الزَّرْعِ.

(وَإِنْ وَصَّى لَهُ) أَيْ: لِزَيْدٍ (بِخَاتَمٍ وَ) وَصَّى (لِآخَرَ بِفَصِّهِ صَحَّ) ذَلِكَ لِأَنَّ فِيهِ نَفْعًا مُبَاحًا (وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا الِانْتِفَاعُ بِهِ) أَيْ: بِالْخَاتَمِ (إلَّا بِإِذْنِ الْآخَرِ) كَالْمُشْتَرَكِ (وَأَيُّهُمَا طَلَبَ قَلْعَ الْفَصِّ مِنْ الْخَاتَمِ أُجِيبَ إلَيْهِ، وَأُجْبِرَ الْآخَرُ عَلَيْهِ) لِتَمْيِيزِ حَقِّهِ.

(وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِمُكَاتِبِهِ صَحَّ) لِأَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ (وَيَكُونُ) الْمُوصَى لَهُ بِهِ (كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ) لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَمْلِيكٌ أَشْبَهَتْ الشِّرَاءَ فَإِنْ أَدَّى عَتَقَ وَالْوَلَاءُ لَهُ كَالْمُشْتَرِي، وَإِنْ عَجَزَ عَادَ رَقِيقًا لَهُ، وَإِنْ عَجَزَ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي لَمْ تَبْطُلْ الْوَصِيَّةُ لِأَنَّ رِقَّهُ لَا يُنَافِيهَا، وَإِنْ أَدَّى إلَيْهِ بَطَلَتْ، فَإِنْ قَالَ: إنْ عَجَزَ وَرَقَّ فَهُوَ لَك بَعْدَ مَوْتِي فَعَجَزَ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي صَحَّتْ، وَإِنْ عَجَزَ بَعْدَ مَوْتِهِ بَطَلَتْ وَإِنْ قَالَ: إنْ عَجَزَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَهُوَ لَك، فَفِيهِ وَجْهَانِ لَكِنَّ قِيَاسَ مَا تَقَدَّمَ الصِّحَّةُ.

(وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِمَالِ الْكِتَابَةِ) كُلِّهِ (أَوْ بِنَجْمٍ مِنْهَا صَحَّ) لِأَنَّهَا تَصِحُّ بِمَا لَيْسَ بِمُسْتَقَرٍّ كَمَا تَصِحُّ بِمَا لَا يَمْلِكُهُ فِي الْحَالِ كَحَمْلِ الْجَارِيَةِ (وَلِلْمُوصَى لَهُ الِاسْتِيفَاءُ) عِنْدَ حُلُولِهِ (وَالْإِبْرَاءُ) مِنْهُ (وَيُعْتَقُ) الْمُكَاتَبُ (بِأَحَدِهِمَا) بِالِاسْتِيفَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ (وَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ) لِأَنَّهُ الْمُنْعِمُ عَلَيْهِ (فَإِنْ عَجَزَ) الْمُكَاتَبُ (فَأَرَادَ الْوَارِثُ تَعْجِيزَهُ وَأَرَادَ الْمُوصَى لَهُ إنْظَارَهُ أَوْ عَكْسُهُ) بِأَنْ أَرَادَ الْمُوصَى لَهُ تَعْجِيزَهُ وَأَرَادَ الْوَارِثُ إنْظَارَهُ (فَالْحُكْمُ لِلْوَارِثِ) لِأَنَّهُ حَقُّ الْمُوصَى لَهُ إنَّمَا يَثْبُتُ عِنْدَ قِيَامِ الْعَقْدِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْأَدَاءِ فَإِذَا عَجَزَ كَانَ الْعَقْدُ مُسْتَحِقَّ الْإِزَالَةِ فَيَمْلِكُ الْوَارِثُ الْفَسْخَ وَالْإِنْظَارَ (وَتَقَدَّمَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ ذِكْرُ الْوَصِيَّةِ لِلْمُكَاتَبِ) مُفَصَّلَةً.

(وَإِنْ وَصَّى بِرَقَبَتِهِ) أَيْ: الْمُكَاتِبِ لِرَجُلٍ (وَ) وَصَّى (بِمَا عَلَيْهِ لِآخَرَ صَحَّ عَلَى مَا قَالَهُ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ مُفْرَدًا فَجَازَ مُجْتَمِعًا (فَإِنْ أَدَّى) الْمُكَاتَبُ (لِصَاحِبِ) وَصِيَّةِ (الْمَالِ أَوْ أَبْرَأْهُ مِنْهُ عَتَقَ وَبَطَلَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>