للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَهُوَ) عَلَى (الْمَذْهَبِ غَيْرُ صَوَابٍ) لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْحُرِّيَّةَ لَا تَكْمُلُ فِيهِمَا لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ تَكْمِيلِهَا فِيهِمَا بِالنِّسْبَةِ لَهُمَا عَدَمُ تَكْمِيلِهَا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِمَا.

(وَابْنَانِ نِصْفُ أَحَدِهِمَا قِنٌّ الْمَالُ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا تَنْزِيلًا لَهُمَا بِأَحْوَالِهِمَا) لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ حُرِّيَّةُ الْمُبَعَّضِ مِنْ اثْنَيْنِ وَمَسْأَلَةُ رِقِّهِ مِنْ وَاحِدَةٍ فَتَضْرِبُ الِاثْنَيْنِ فِي الْحَالَيْنِ بِأَرْبَعَةٍ لِلْحُرِّ مِنْ الْحُرِّيَّةِ وَاحِدٌ فِي وَاحِدٍ وَمِنْ الرَّقَبَة وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ وَمَجْمُوعُهَا ثَلَاثَةٌ وَلِلْمُبَعَّضِ وَاحِدٌ مِنْ الْحُرِّيَّةِ فِي وَاحِدٍ وَلَا شَيْءَ لَهُ مَعَ الرِّقِّ (وَ) كَذَلِكَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا (خِطَابًا بِأَحْوَالِهِمَا) بِأَنْ تَقُولَ لَوْ كَانَ الْبَعْضُ حُرًّا لَحَجَبَ أَخَاهُ عَنْ نِصْفِ الْمَالِ فَنِصْفُهُ يَحْجُبُهُ عَنْ نِصْفِ النِّصْفِ وَهُوَ رُبْعٌ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَتَقُولَ لِلْمُبَعَّضِ لَوْ كُنْت كَامِلَ الْحُرِّيَّةِ لَكَانَ لَك نِصْفُ الْمَالِ فَلَكَ بِنِصْفِ الْحُرِّيَّةِ نِصْفُ النِّصْفِ وَهُوَ الرُّبْعُ.

وَلِابْنٍ وَبِنْتٍ نِصْفُهُمَا حُرٌّ مَعَ عَمٍّ خَمْسَةُ أَثْمَانِ الْمَالِ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَأُمٌّ لَهَا السُّدُسُ وَلِلِابْنِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ مَعَ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ وَلِلْبِنْتِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مِنْهَا قَالَهُ فِي الْمُنْتَهَى (وَيُرَدُّ عَلَى كُلّ ذِي فَرْضٍ) بَعْضُهُ حُرٌّ.

(وَ) يُرَدُّ أَيْضًا عَلَى كُلِّ (عَصَبَةٍ) بَعْضُهُ حُرٌّ (إنْ لَمْ يُصِبْ مِنْ التَّرِكَةِ بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ مِنْ نَفْسِهِ لَكِنْ أَيُّهُمَا) أَيْ الْعَصَبَةُ وَذُو الْفَرْضِ (اسْتَكْمَلَ بِرَدٍّ أَزْيَدَ مِنْ قَدْرِ حُرِّيَّتِهِ مَعَ نَفْسِهِ مُنِعَ مِنْ الزِّيَادَةِ) عَلَى قَدْرِ حُرِّيَّتِهِ مِنْ نَفْسِهِ.

(وَرُدَّ عَلَى غَيْرِهِ إنْ أَمْكَنَ) بِأَنْ كَانَ هُنَاكَ مَنْ لَمْ يُصِبْهُ بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ مِنْ الْمَالِ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ (فَلِبَيْتِ الْمَالِ) كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مُبَعَّضٌ (فَلِبِنْتٍ نِصْفُهَا حُرٌّ النِّصْفُ بِفَرْضٍ وَرَدٍّ وَلِابْنٍ مَكَانَهَا) أَيْ الْبِنْتِ (النِّصْفُ بِعُصُوبَةٍ وَالْبَاقِي) لِذِي الرَّحِمِ إنْ كَانَ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَيُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ وَإِلَّا فَهُوَ (لِبَيْتِ الْمَالِ) فِي الصُّورَتَيْنِ (وَلِابْنَيْنِ نِصْفُهُمَا حُرٌّ الْبَقِيَّةُ) وَهِيَ رُبْعٌ (مَعَ عَدَمِ عَصَبَةٍ) فَيَأْخُذُ كُلٌّ مِنْهُمَا النِّصْفَ تَعْصِيبًا وَرَدًّا.

(وَلِبِنْتٍ وَجَدَّةٍ نِصْفُهُمَا حُرٌّ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ بِفَرْضٍ وَرَدٍّ وَلَا يُرَدُّ هُنَا) أَيْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَشَبَهِهَا (عَلَى قَدْرِ فَرْضَيْهِمَا لِئَلَّا يَأْخُذَ مَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ فَوْقَ نِصْفِ التَّرِكَةِ) وَهُوَ مَمْنُوعٌ.

(وَمَعَ حُرِّيَّةِ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهِمَا الْمَالُ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا) فَيُرَدُّ عَلَيْهِمَا (بِقَدْرِ فَرْضَيْهِمَا لِفَقْدِ الزِّيَادَةِ الْمُمْتَنِعَةِ وَ) يَكُونُ لِبِنْتٍ وَجَدَّةٍ (مَعَ حُرِّيَّةِ ثُلُثِهِمَا الثُّلُثَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَالْبَقِيَّةُ لِبَيْتِ الْمَالِ) لِئَلَّا يَأْخُذَ مَنْ ثُلُثُهُ حُرٌّ أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ التَّرِكَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>