للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَالْعَمَّاتُ) مِنْ كُلِّ جِهَةٍ وَإِنْ عَلَوْنَ (وَالْخَالَاتُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ وَإِنْ عَلَوْنَ) لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ {وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ} [النساء: ٢٣] .

وَ (لَا) تَحْرُم (بَنَاتُهُنَّ) أَيْ بَنَاتُ الْعَمَّاتِ وَبَنَاتُ الْخَالَاتِ (وَتَحْرُمُ عَمَّةُ أَبِيهِ) وَعَمَّةُ جَدِّهِ وَإِنْ عَلَا لِأَنَّهَا عَمَّتُهُ.

(وَ) تَحْرُمُ (عَمَّةُ أُمِّهِ) وَعَمَّةُ جَدَّتِهِ وَإِنْ عَلَتْ لِأَنَّهَا عَمَّتُهُ (وَ) تَحْرُمُ عَمَّةُ الْعَمِّ لِأَبٍ لِأَنَّهَا عَمَّةُ أَبِيهِ و (لَا) تَحْرُمُ (عَمَّةُ الْعَمِّ لِأُمٍّ لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ) مِنْهُ (وَتَحْرُمُ خَالَةُ الْعَمَّةِ لِأُمٍّ) لِأَنَّهَا خَالَةُ الْأَبِ.

وَ (لَا) تَحْرُمُ (خَالَةُ الْعَمَّةِ لِأَبٍ لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ) مِنْهُ (وَتَحْرُمُ عَمَّةُ الْخَالَةِ لِأَبٍ لِأَنَّهَا عَمَّةُ الْأُمِّ وَلَا تَحْرُمُ عَمَّةُ الْخَالَةِ لِأُمٍّ لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ) فَتَحْرُمُ كُلُّ نَسَبِيَّةٍ سِوَى بِنْتِ عَمَّةٍ وَبِنْت خَالٍ وَبِنْتِ خَالَةٍ.

الْقِسْمُ الثَّانِي مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ (وَتَحْرُمُ زَوْجَاتُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَطْ) دُونَ بَنَاتِهِنَّ وَأُمَّهَاتِهِنَّ (عَلَى غَيْرِهِ وَلَوْ مَنْ فَارَقَهَا) فِي الْحَيَاةِ (وَهُنَّ أَزْوَاجُهُ دُنْيَا وَأُخْرَى) وَتَقَدَّمَ.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (: يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مَنْ النَّسَبِ) فَكُلُّ امْرَأَةٍ حَرُمَتْ بِالنَّسَبِ حَرُمَ مِثْلُهَا بِالرَّضَاعِ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ إنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي إنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الرَّحِمِ» .

وَفِي لَفْظٍ «مِنْ النَّسَبِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا «أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنْ الرَّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنْ النَّسَبِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (وَلَوْ) كَانَ الرَّضَاعُ (بِلَبَنٍ غَصَبَهُ فَأَرْضَعَ بِهِ طِفْلًا) أَوْ أَكْرَهَ امْرَأَةً عَلَى إرْضَاعِ طِفْلٍ لِأَنَّ سَبَبَ التَّحْرِيمِ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مُبَاحًا، بِدَلِيلِ أَنَّ الزِّنَا يَثْبُتُ بِهِ تَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ.

(قَالَ ابْنُ الْبَنَّاءِ وَابْنُ حَمْدَانَ وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ: إلَّا أُمَّ أَخِيهِ وَأُخْتَ ابْنِهِ يَعْنُونَ فَلَا تَحْرُمَانِ بِالرَّضَاعِ وَفِيهَا) أَرْبَعُ (صُوَرٍ وَلِهَذَا قِيلَ إلَّا الْمُرْضِعَةَ وَبِنْتَهَا عَلَى أَبِي الْمُرْتَضِعِ وَأَخِيهِ مِنْ النَّسَبِ وَ) إلَّا (عَكْسِهِ) أَيْ أُمُّ الْمُرْتَضِعِ وَأُخْتُهُ مِنْ النَّسَبِ لَا يَحْرُمَانِ عَلَى أَبِي الْمُرْتَضِع وَلَا ابْنِهِ الَّذِي هُوَ أَخُو الْمُرْتَضِعِ فِي الرَّضَاع (وَالْحُكْمُ) الَّذِي هُوَ الْإِبَاحَةُ فِي الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعَةِ (صَحِيحٌ وَيَأْتِي فِي الرَّضَاعِ لَكِنَّ الْأَظْهَرَ) .

وَقَالَ فِي التَّنْقِيحِ وَغَيْرِهِ: لَكِنَّ الصَّوَابَ (عَدَمُ الِاسْتِثْنَاءِ لِأَنَّ إبَاحَتهنَّ لِكَوْنِهِنَّ فِي مُقَابَلَةِ مَنْ يَحْرُمُ بِالْمُصَاهَرَةِ لَا فِي مُقَابَلَةِ مَنْ يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ وَالشَّارِعُ إنَّمَا حَرَّمَ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ لَا مَا يَحْرُمُ بِالْمُصَاهَرَةِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>