للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَدَا لَكُمْ فَمَا قَضَى اللَّهُ تَعَالَى فَهُوَ كَائِنٌ وَلَيْسَ مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ» ) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

(وَيَعْزِلُ وُجُوبًا عَنْ الْكُلِّ) أَيْ عَنْ زَوْجَةٍ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ وَعَنْ سُرِّيَّةٍ (بِدَارِ الْحَرْبِ) لِئَلَّا يُسْتَعْبَدَ الْوَلَدُ (بِلَا إذْنٍ) أَيْ لَا يَحْتَاج بِدَارِ الْحَرْبِ إلَى اسْتِئْذَانٍ فِي الْعَزْلِ وَتَقَدَّمَ فِي النِّكَاحِ مَا فِيهِ (وَإِذَا عَنَّ لَهُ قَبْلَ الْإِنْزَالِ أَنْ يَنْزِعَ لَا عَلَى قَصْدِ الْإِنْزَالِ خَارِجَ الْفَرْجِ لَمْ يَحْرُمْ فِي الْكُلِّ) مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ سُرِّيَّةٍ لِأَنَّهُ تَرْكٌ لِلْوَطْءِ كَمَا لَوْ تَرَكَ ابْتِدَاءً.

(وَلَهُ) أَيْ الزَّوْجِ (إجْبَارُهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ (وَلَوْ) كَانَتْ (ذِمِّيَّةً وَمَمْلُوكَةً عَلَى غُسْلِ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ) لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الِاسْتِمْتَاعَ الَّذِي هُوَ حَقُّ لَهُ فَمَلِكَ إجْبَارَهَا عَلَى إزَالَةِ مَا يَمْنَعُ حَقَّهُ.

(وَ) لَهُ إجْبَارُ الزَّوْجَةِ (الْمُسْلِمَةِ الْبَالِغَةِ عَلَى غُسْلِ جَنَابَةِ) لِأَنَّ الصَّلَاةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهَا وَلَا تَتَمَكَّنُ مِنْهَا إلَّا بِالْغُسْلِ وَ (لَا) يُجْبِرُ الزَّوْجَةَ (الذِّمِّيَّةَ) عَلَى غُسْلِ الْجَنَابَةِ (كَالْمُسْلِمَةِ الَّتِي دُونَ بُلُوغٍ) لِأَنَّ الْوَطْءَ لَا يَقِفُ عَلَيْهِ لِإِبَاحَتِهِ بِدُونِهِ وَصَحَّحَ فِي الْإِنْصَافِ لَهُ إجْبَارُ الذِّمِّيَّةِ الْمُكَلَّفَةِ وَهُوَ مُقْتَضَى الْمُنْتَهَى (وَلَهُ) أَيْ الزَّوْجِ (إجْبَارُهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ (عَلَى غَسْلٍ نَجَاسَةٍ) لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهَا (وَ) لَهُ أَيْضًا إجْبَارُهَا عَلَى (اجْتِنَابِ مُحَرَّمٍ) لِوُجُوبِهِ عَلَيْهَا.

(وَ) لَهُ إجْبَارُهَا عَلَى (أَخْذِ شَعْرٍ وَظُفْرٍ تَعَافُهُ النَّفْسُ وَإِزَالَةِ وَسَخٍ) لِأَنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ كَمَالَ الِاسْتِمْتَاعِ (فَإِنْ احْتَاجَتْ) فِي فِعْلِ مَا ذَكَرَ (إلَى شِرَاءِ الْمَاءِ فَثَمَنُهُ عَلَيْهِ) أَيْ الزَّوْجِ لِأَنَّهُ لِحَقِّهِ (وَتُمْنَعُ) الزَّوْجَةُ (مِنْ أَكْلِ مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ كَبَصَلٍ أَوْ ثُومٍ وَكَرَّاتٍ) لِأَنَّهُ يَمْنَعُ كَمَالَ الِاسْتِمْتَاعِ قُلْتُ وَكَذَا تَنَاوُلُ النَّتِنِ إذَا تَأَذَّى بِهِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى ذَلِكَ.

(وَتُمْنَعُ) أَيْضًا (مِنْ تَنَاوُلِ مَا يُمْرِضُهَا) لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا زَمَنَ الْمَرَضِ (وَلَا تَجِبُ النِّيَّةُ) فِي غُسْلِ الذِّمِّيَّةِ لِلْعُذْرِ (وَلَا) تَجِبُ أَيْضًا (التَّسْمِيَةُ فِي غُسْل ذِمِّيَّةٍ) كَالنِّيَّةِ هَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ وَصَوَّبَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَتَصْحِيحِ الْفُرُوعِ وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْإِنْصَافِ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ اعْتِبَارًا لِلتَّسْمِيَةِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَاكَ وَتَقَدَّمَ.

(وَلَا تَتَعَبَّدُ) الذِّمِّيَّةُ (بِهِ) أَيْ بِغُسْلِهَا لِلْحَيْضِ أَوْ النِّفَاس (لَوْ أَسْلَمَتْ بَعْدَهُ) فَلَا تُصَلِّي بِهِ وَلَا تَطُوفُ وَلَا تَقْرَأُ قُرْآنًا وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَى طَهَارَةٍ قَالَ الْقَاضِي إنَّمَا يَصِحُّ فِي حَقِّ الْآدَمِيِّ لِأَنَّ حَقَّهُ لَا يُعْتَبَرُ لَهُ النِّيَّةُ فَيَجِبُ عَوْدُهُ إذَا أَسْلَمَتْ وَلَمْ يَجُزْ أَنْ تُصَلِّيَ بِهِ انْتَهَى وَأَيْضًا فَالْغُسْلُ يَجِبُ بِالْإِسْلَامِ مُطْلَقًا عَلَى الصَّحِيحِ وَتَقَدَّمَ (وَتُمْنَعُ) أَيْ لِلزَّوْجِ مَنْعُ الزَّوْجَةِ (الذِّمِّيَّةُ مِنْ دُخُولِ كَنِيسَةِ وَبَيْعَةِ) فَلَا تَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنِ الزَّوْجِ.

(وَ) لَهُ مَنْعُهَا مِنْ (تَنَاوُلِ مُحَرَّمٍ وَ) مِنْ (شُرْبٍ مَا يُسْكِرُهَا) لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهَا وَ (لَا) تُمْنَعُ مِمَّا (دُونَهُ) أَيْ دُون مَا يُسْكِرُهَا (نَصًّا)

<<  <  ج: ص:  >  >>