للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَإِنْ خَرَجَا إلَى الشِّقَاقِ وَالْعَدَاوَةِ وَبَلَغَا إلَى الْمُشَاتَمَةِ بَعْثَ الْحَكَمَيْنِ) لِأَنَّهُ أَسْهَلُ مِنْهُ.

(فَإِنْ خَرَجَا إلَى الشِّقَاقِ وَالْعَدَاوَةِ وَبَلَغَا إلَى الْمُشَاتَمَةِ بَعَثَ الْحَاكِمُ حَكَمَيْنِ حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ ذَكَرَيْنِ عَدْلَيْنِ مُكَلَّفَيْنِ فَقِيهَيْنِ عَالِمَيْنِ بِالْجَمْعِ وَالتَّفْرِيقِ) لِأَنَّهُ يُفْتَقَرُ إلَى الرَّأْيِ وَالنَّظَرِ، وَلِأَنَّ الْوَكِيلَ مَتَى كَانَ مُتَعَلِّقًا بِنَظَرِ الْحَاكِمِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ إلَّا عَدْلًا.

وَفِي الْمُغْنِي الْأَوْلَى إنْ كَانَا وَكِيلَيْنِ لَمْ يُعْتَبَرْ لِأَنَّ تَوْكِيلَ الْعَبْدِ جَائِزٌ بِخِلَافِ الْحَكَمِ (يَفْعَلَانِ مَا يَرَيَانِهِ مِنْ جَمْعٍ بَيْنَهُمَا أَوْ تَفْرِيقٍ بِطَلَاقٍ أَوْ خُلْعٍ وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَا مِنْ أَهْلِهِمَا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء: ٣٥] الْآيَةَ وَلِأَنَّهُمَا أَشْفَقُ وَأَعْلَمُ بِالْحَالِ وَيَجُوزَ أَنْ يَكُونَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِمَا لِأَنَّ الْقَرَابَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا فِي الْحُكْمِ وَلَا الْوَكَالَةَ (وَيَنْبَغِي لَهُمَا) أَيْ الْحَكَمَيْنِ (أَنْ يَنْوِيَا الْإِصْلَاحَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: ٣٥] وَأَنْ يُلَطِّفَا) الْقَوْلَ.

(وَ) أَنْ (يُنْصِفَا وَيُرَغِّبَا وَيُخَوِّفَا وَلَا يَخُصَّا بِذَلِكَ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ) لِيَكُونَ أَقْرَبُ لِلتَّوْفِيقِ بَيْنَهُمَا.

(وَهُمَا وَكِيلَانِ عَنْ الزَّوْجَيْنِ فِي ذَلِكَ لَا يُرْسَلَانِ إلَّا بِرِضَاهِمَا وَتَوْكِيلَهُمَا) لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُمَا فَلَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِمَا التَّصَرُّفُ إلَّا بِالْوَكَالَةِ (فَلَا يَمْلِكَانِ تَفْرِيقًا إلَّا بِإِذْنِهِمَا فَيَأْذَنُ الرَّجُلُ لِوَكِيلِهِ فِيمَا يَرَاهُ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ إصْلَاحٍ وَتَأْذَنُ الْمَرْأَةُ لِوَكِيلِهَا فِي الْخُلْعِ وَالصُّلْحِ عَلَى مَا يَرَاهُ وَلَا يَنْقَطِعُ نَظَرُهُمَا) أَيْ الْحَكَمَيْنِ (بِغِيبَةِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ) غِيبَةِ (أَحَدِهِمَا) لِأَنَّهُمَا وَكِيلَانِ وَالْوَكِيلُ لَا يَنْعَزِلُ بِغِيبَةِ الْمُوَكِّلِ (وَيَنْقَطِعُ) نَظَرُهُمَا (بِجُنُونِهِمَا أَوْ) جُنُونِ (أَحَدِهِمَا وَنَحْوِهِ مِمَّا يُبْطِلُ الْوَكَالَة) كَسَائِرِ أَنْوَاعِ الْوَكَالَةِ (وَإِنْ امْتَنَعَا مِنْ التَّوْكِيلِ لَمْ يُجْبَرَا عَلَيْهِ) لِمَا تَقَدَّمَ (لَكِنْ لَا يَزَالُ الْحَاكِمُ يَبْحَثُ وَيَسْتَحِثُّ حَتَّى يَظْهَرَ لَهُ مَنْ الظَّالِمُ فَيَرْدَعَهُ وَيَسْتَوْفِيَ مِنْهُ الْحَقَّ) إقَامَةً لِلْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ (وَلَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ مِنْ الْحَكَمَيْنِ) لِأَنَّهُمَا لَمْ يُوَكَّلَا فِيهِ (إلَّا فِي الْخُلْعِ خَاصَّةً مِنْ وَكِيلِ الْمَرْأَةَ فَقَطْ) فَتَصِحُّ بَرَاءَتُهُ عَنْهَا لِأَنَّ الْخُلْعَ لَا يَصِحُّ إلَّا بِعِوَضٍ فَتَوْكِيلهمَا فِيهِ إذْنٌ فِي الْمُعَاوَضَةِ وَمِنْهَا الْإِبْرَاءُ.

(وَإِنْ خَافَتْ امْرَأَةٌ نُشُوزَ زَوْجِهَا وَإِعْرَاضِهِ عَنْهَا لِكِبْرٍ أَوْ غَيْرِهِ) كَمَرَضٍ أَوْ دَمَامَةٍ (فَوَضَعَتْ عَنْهُ بَعْضَ حُقُوقِهَا أَوْ) وَضَعَتْ عَنْهُ (كُلِّهَا) أَيْ كُلِّ حُقُوقِهَا (تَسْتَرْضِيهِ بِذَلِكَ جَازَ) لِأَنَّهُ حَقُّهَا وَقَدْ رَضِيَتْ بِإِسْقَاطِهِ (وَإِنْ شَاءَتْ رَجَعَتْ فِي ذَلِكَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ) كَالْهِبَةِ الَّتِي لَمْ تَقْبَضْ وَ (لَا) رُجُوعَ لَهَا فِي (الْمَاضِي) كَالْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ وَإِنْ شَرَطَا مَا لَا يُنَافِي نِكَاحًا لَزِمَ وَإِلَّا فَلَا كَتَرْكِ قَسْمٍ أَوْ نَفَقَةٍ وَلِمَنْ رَضِيَ الْعَوْدُ (وَيَأْتِي إذَا اخْتَلَفَا فِي النُّشُوزِ أَوْ بَذَلَ التَّسْلِيمَ فِي كِتَابِ النَّفَقَاتِ) مُفَصَّلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>