للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِلَّا فَإِذَا تَزَوَّجَهَا وَحَاضَتْ (وَإِنْ كَانَتْ آيِسَةً لَمْ تَطْلُقْ) لِعَدَمِ وُجُودِ الشَّرْطِ.

(وَيُبَاحُ خُلْعٌ وَطَلَاقٌ) بِعِوَضٍ (بِسُؤَالِهَا زَمَنَ بِدْعَةٍ) لِأَنَّهَا أَدْخَلَتْ الضَّرَر عَلَى نَفْسِهَا (وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الْحَيْضِ) وَالنِّفَاسُ كَالْحَيْضِ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ كَمَا سَبَقَ هُنَاكَ.

(وَ) إنْ قَالَ (أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ يَقَع عَلَيْك لِلسُّنَّةِ وَهِيَ فِي زَمَنِ السُّنَّةِ) أَيْ فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ (طَلُقَتْ بِوُجُودِ الصِّفَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي زَمَنِ السُّنَّةِ انْحَلَّتْ الصِّفَةُ وَلَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ بِحَالٍ) لَوْ صَارَتْ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ.

(وَ) إنْ قَالَ (أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ يَقَعُ عَلَيْك لِلْبِدْعَةِ إنْ كَانَتْ فِي زَمَن الْبِدْعَةِ وَقَعَ فِي الْحَالِ وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ بِحَالٍ) وَانْحَلَّتْ الصِّفَةُ كَمَا سَبَقَ فِي عَكْسِهِ (وَإِنْ كَانَتْ) الْمَقُولُ لَهَا ذَلِكَ (مِمَّنْ لَا سُنَّةَ لِطَلَاقِهَا وَلَا بِدْعَةَ لَمْ يَقَعْ) الطَّلَاقُ (فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ) لِعَدَمِ وُجُودِ شَرْطِهِ.

(وَ) إنْ قَالَ (أَنْتِ طَالِقٌ أَحْسَنَ الطَّلَاقِ أَوْ أَجْمَلَهُ أَوْ أَقْرَبَهُ أَوْ أَعْدَلَهُ أَوْ أَكْمَلَهُ أَوْ أَفْضَلَهُ أَوْ أَتَمَّهُ أَوْ أَسَنَّهُ أَوْ طَلْقَةً سُنِّيَّةً أَوْ) طَلْقَةً (حَلِيلَةً وَنَحْوَهُ) كَطَلْقَةٍ فَاضِلَةٍ أَوْ عَادِلَةٍ أَوْ كَامِلَةٍ فَذَلِكَ كَقَوْلِهِ (أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ) فَإِنْ كَانَتْ فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ وَقَعَ فِي الْحَالِ، وَإِلَّا فَإِذَا صَارَتْ كَذَلِكَ وَيَصِحُّ وَصْفُ الطَّلَاقِ بِالسُّنَّةِ وَالْحُسْنِ وَالْكَمَالِ وَنَحْوِهِ، لِكَوْنِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مُوَافِقًا لِلسُّنَّةِ مُطَابِقًا لِلشَّرْعِ.

(وَ) إنْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ (أَقْبَحَهُ) أَيْ أَقْبَحَ الطَّلَاقِ (أَوْ أَسْمَجَهُ أَوْ أَرْدَأَهُ أَوْ أَفْحَشَهُ أَوْ أَنْتَنَهُ وَنَحْوَهُ) كَانَتْ طَالِقٌ طَلْقَةً قَبِيحَةً أَوْ رَدِيئَةً.

كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ (لِلْبِدْعَةِ) فَإِنْ كَانَتْ فِي طُهْرٍ أَصَابَهَا فِيهِ أَوْ حَائِضًا وَقَعَ فِي الْحَالِ، وَإِلَّا فَإِذَا صَارَتْ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْحُسْنَ وَالْقُبْحَ فِي الْأَفْعَالِ إنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ فَمَا حَسَّنَهُ الشَّرْعُ فَهُوَ حَسَنٌ وَمَا قَبَّحَهُ الشَّرْعُ فَهُوَ قَبِيحٌ وَقَدْ أَذِنَ الشَّرْعُ فِي الطَّلَاقِ فِي زَمَنِ فَسُمِّيَ زَمَانَ السُّنَّةِ، وَنَهَى عَنْهُ فِي زَمَنٍ فَسُمِّيَ زَمَانَ الْبِدْعَةِ وَإِلَّا فَالطَّلَاقُ فِي نَفْسِهِ فِي الزَّمَانَيْنِ وَاحِدٌ وَإِنَّمَا حَسُنَ أَوْ قَبُحَ بِالْإِضَافَةِ إلَى زَمَانِهِ (إلَّا أَنْ يَنْوِيَ: أَحْسَنَ أَحْوَالِكِ أَوْ أَقْبَحَهَا أَنْ تَكُونِي مُطَلَّقَةً فَيَقَعُ، فِي الْحَالِ) لِأَنَّ هَذَا يُوجَدُ فِي الْحَالِ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِذَلِكَ الصِّفَةَ فَيَلْغُو وَيَقَعُ فِي الْحَالِ (لَكِنْ لَوْ نَوَى) بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ (أَحْسَنَهُ) أَيْ

<<  <  ج: ص:  >  >>