للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُطَالِبُ كَمَا لَوْ قَذَفَ رَجُلًا بِالزِّنَا بِامْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ.

(وَإِنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَ) امْرَأَةً (أَجْنَبِيَّةً) غَيْرَ زَوْجَتِهِ (أَوْ) قَذَفَ زَوْجَتَهُ وَرَجُلًا (أَجْنَبِيًّا بِكَلِمَتَيْنِ فَعَلَيْهِ حَدَّانِ) لِكُلٍّ مِنْهُمَا حَدٌّ (فَيَخْرُجُ مِنْ حَدِّ الْأَجْنَبِيَّةِ) أَوْ الْأَجْنَبِيِّ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ التَّصْدِيقِ فَقَطْ.

(وَ) يَخْرُجُ مِنْ حَدِّ (الزَّوْجَةِ بِهَا) أَيْ بِالْبَيِّنَةِ وَكَذَا بِالتَّصْدِيقِ (أَوْ بِاللِّعَانِ وَكَذَا) إنْ قَذَفَهُمَا (بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ إلَّا أَنَّهُ إذَا لَمْ يُلَاعِنْ وَلَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً) وَلَا تَصْدِيقَ (فَحَدٌّ وَاحِدٌ) لِأَنَّ الْقَذْفَ وَاحِدٌ.

(وَإِنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ يَا زَانِيَةُ بِنْتَ الزَّانِيَةِ فَقَدْ قَذَفَهُمَا) أَيْ زَوْجَتَهُ وَأُمَّهَا (بِكَلِمَتَيْنِ) فَعَلَيْهِ لَهُمَا حَدَّانِ (فَإِنْ حُدَّ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يُحَدَّ لِلْآخَرِ حَتَّى يَبْرَأَ جِلْدُهُ مِنْ حَدِّ الْأُولَى) لِأَنَّ الْغَرَضَ زَجْرُهُ لَا إهْلَاكُهُ.

الْحُكْمُ (الثَّانِي الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا وَلَوْ لَمْ يُفَرِّقْ الْحَاكِمُ) بَيْنَهُمَا لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ " الْمُتَلَاعِنَانِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا " قَالَ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا رَوَاهُ سَعِيدٌ وَلِأَنَّهُ مَعْنًى يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ الْمُؤَبَّدَ فَلَمْ يَقِفْ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ كَالرَّضَاعِ، وَلِأَنَّهَا لَوْ وَقَفَتْ عَلَى تَفْرِيقِ الْحَاكِمِ لَفَاتَ تَرْكُ التَّفْرِيقِ إذَا لَمْ يَرْضَيَا بِهِ كَالتَّفْرِيقِ لِلْعَيْبِ وَالْإِعْسَارِ، وَتَفْرِيقِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا بِمَعْنَى إعْلَامِهِمَا بِحُصُولِ الْفُرْقَةِ (فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ) بَعْدَ تَمَامِ تَلَاعُنِهِمَا، لِأَنَّهَا بَانَتْ فَلَا يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ كَالْمُخْتَلِعَةِ وَأَوْلَى (وَلَهُ) أَيْ الْحَاكِمِ أَيْ يَلْزَمُهُ (أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا) كَمَا فِي الرِّعَايَةِ (مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانِهِمَا وَيَكُونُ تَفْرِيقُهُ) أَيْ الْحَاكِمِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ (بِمَعْنَى إعْلَامِهِ لَهُمَا حُصُولَ الْفُرْقَةِ) بِنَفْسِ التَّلَاعُنِ، لِأَنَّهَا لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى تَفْرِيقِهِ.

(الْحُكْمُ الثَّالِثُ التَّحْرِيمُ الْمُؤَبَّدُ) لِقَوْلِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ «مَضَتْ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا» رَوَاهُ الْجُوزَجَانِيّ وَأَبُو دَاوُد وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَلِأَنَّهُ تَحْرِيمٌ لَا يَرْتَفِعُ قَبْلَ الْجَلْدِ وَالتَّكْذِيبِ فَلَمْ يَرْتَفِعْ بِهِمَا كَتَحْرِيمِ الرَّضَاعِ فَلَا تَحِلُّ (الْمُلَاعَنَةُ) لَهُ (أَيْ لِلْمُلَاعِنِ) وَلَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ، وَإِنْ لَاعَنَهَا أَمَةً ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ لِأَنَّهُ تَحْرِيمٌ مُؤَبَّدٌ كَالرَّضَاعِ، وَلِأَنَّ الْمُطَلِّقَ ثَلَاثًا إذَا اشْتَرَى مُطَلَّقَتَهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَهُنَا أُولَى لِأَنَّ هَذَا التَّحْرِيمَ مُؤَبَّدٌ.

الْحُكْمُ الرَّابِعُ انْتِفَاءُ الْوَلَدِ عَنْهُ لِمَا رَوَى سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَا يُدْعَى وَلَدُهَا» ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا لَاعَنَ بَيْنَ هِلَالٍ وَامْرَأَتِهِ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَضَى أَنْ لَا يُدْعَى وَلَدُهَا لِأَبٍ وَلَا يُرْمَى وَلَدُهَا، وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد (إذَا ذَكَرَهُ فِي اللِّعَانِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ) مِنْ الْخَمْسِ (صَرِيحًا) بِأَنْ يَقُولَ: لَقَدْ زَنَتْ، وَمَا هَذَا وَلَدِي أَوْ (تَضَمُّنًا بِأَنْ يَقُولَ إذَا قَذَفَهَا بِزِنًا فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>