للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ قَالَ الشَّافِعِيُّ " هَذَا قَضَاءُ عُمَرَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لَا يُنْكِرُهُ مُنْكِرٌ عَلِمْنَاهُ " وَلِأَنَّ الْغَرَضَ بِالِاعْتِدَادِ مَعْرِفَةُ بَرَاءَةِ رَحِمِهَا وَهَذَا تَحْصُلُ بِهِ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ فَاكْتُفِيَ بِهِ، وَإِنَّمَا اعْتَبَرْنَا مُضِيَّ سَنَةٍ مِنْ الِانْقِطَاعِ وَلَوْ بَعْدَ حَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَتَيْنِ (لِأَنَّهَا لَا تَبْنِي عِدَّةً عَلَى عِدَّةٍ أُخْرَى) .

(وَإِنْ كَانَتْ) مَنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَلَمْ تَدْرِ مَا رَفَعَهُ (أَمَةً فَبِأَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا) تِسْعَةٌ لِلْحَمْلِ وَشَهْرَانِ لِلْعِدَّةِ (فَإِنْ عَادَ الْحَيْضُ إلَى الْحُرَّةِ أَوْ الْأَمَةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَلَوْ فِي آخِرِهَا) أَيْ آخِرِ الْعِدَّةِ (لَزِمَهَا الِانْتِقَالُ إلَيْهِ) لِأَنَّهُ الْأَصْلُ (وَإِنْ عَادَ الْحَيْضُ بَعْدَ مُضِيِّهَا) أَيْ الْعِدَّةِ (وَلَوْ قَبْلَ نِكَاحِهَا لَمْ تَنْتَقِلْ) إلَى الِاعْتِدَادِ بِالْحَيْضِ، كَمَا لَوْ عَادَ بَعْدَ النِّكَاحِ (فَإِنْ عَادَ عَادَتْ الْمَرْأَةُ إنْ يَتَبَاعَدْ مَا بَيْنَ حَيْضَتَيْهَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا إلَّا بِثَلَاثِ حِيَضٍ وَإِنْ طَالَتْ) لِأَنَّهَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ (وَعِدَّةُ الْجَارِيَةِ الَّتِي أَدْرَكَتْ وَلَمْ تَحِضْ) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} [الطلاق: ٤] الْآيَةَ وَلِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِحَالِ إعَادَتِهَا وَلَا تَمْيِيزَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

(وَ) عِدَّةُ (الْمُسْتَحَاضَةِ الْمُبْتَدَأَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ) إنْ كَانَتْ حُرَّةً (وَالْأَمَةُ شَهْرَانِ) لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ حَمْنَةَ بِنْتَ جَحْشٍ أَنْ تَجْلِسَ فِي كُلِّ شَهْرٍ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً، فَجَعَلَ لَهَا حَيْضَةً مِنْ كُلِّ شَهْرٍ بِدَلِيلِ أَنَّهَا تَتْرُكُ الصَّلَاةَ وَنَحْوَهَا (وَإِنْ كَانَتْ) لَهَا (عَادَةٌ أَوْ تَمْيِيزٌ عَمِلَتْ بِهِ) كَمَا تَعْمَلُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ (فَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ فَمَضَى لَهَا شَهْرَانِ بِالْهِلَالِ، وَسَبْعَةُ أَيَّامٍ مِنْ أَوَّلِ) الشَّهْرِ (الثَّالِثِ فَقَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا) لِمُضِيِّ ثَلَاثِ حِيَضٍ بِحَسَبِ عَادَتِهَا (وَإِنْ عَلِمَتْ) الْمُسْتَحَاضَةُ (أَنَّ لَهَا حَيْضَةٌ فِي كُلِّ شَهْرٍ أَوْ) كُلِّ (شَهْرَيْنِ وَنَحْوِهِ وَنَسِيَتْ وَقْتَهَا) أَيْ وَقْتَ الْحَيْضَةِ (فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَمْثَالِ ذَلِكَ) الْوَقْتِ الَّتِي لَهَا فِيهِ الْحَيْضَةُ، لِتَحَقُّقِ مُضِيِّ ثَلَاثِ حَيْضَاتٍ بِحَسَبِ الْعَادَةِ.

(وَإِنْ عَرَفَتْ مَا رَفَعَهُ) أَيْ الْحَيْضَ (مِنْ مَرَضٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ نِفَاسٍ فَلَا تَزَالُ) إذَا طَلُقَتْ وَنَحْوَهُ (فِي عِدَّةٍ حَتَّى يَعُودَ الْحَيْضُ فَتَعْتَدَّ بِهِ) لِمَا رَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: " أَنَّ حِبَّانَ بْنَ مُنْقِذٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهِيَ مُرْضِعَةٌ فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ لَا تَحِيضُ يَمْنَعُهَا الرَّضَاعُ ثُمَّ مَرَضَ حِبَّانُ فَقِيلَ لَهُ: إنْ مِتَّ وَرِثَتْكَ فَجَاءَ إلَى عُثْمَانَ وَأَخْبَرَهُ بِشَأْنِ امْرَأَتِهِ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ فَقَالَ لَهُمَا عُثْمَانُ مَا تَرَيَانِ؟ فَقَالَا: نَرَى أَنَّهَا تَرِثُهُ إنْ مَاتَ وَيَرِثُهَا إنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>