للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَعْدَ وَضْعِهِ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ) لِأَنَّهُ إنْ كَانَ مِنْ الْأَوَّلِ فَقَدْ أَتَتْ بِمَا عَلَيْهَا مِنْ عِدَّةِ الثَّانِي وَإِنْ كَانَ مِنْ الثَّانِي فَعَلَيْهَا أَنْ تُكْمِلَ عِدَّةَ الْأَوَّلِ لِيَسْقُطَ الْفَرْضُ بِيَقِينٍ.

وَعُلِمَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّهَا إذَا وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي وَلِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ فِرَاقِ الْأَوَّلِ لَمْ يَلْحَقْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِهِ مِنْهُ لِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ وَطْءٍ آخَرَ (وَلِلثَّانِي أَنْ يَنْكِحَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّتَيْنِ) وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ رَجَعَ إلَيْهِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَكَمَا لَوْ زَنَى بِهَا وَآيَاتُ الْإِبَاحَةِ عَامَّةً وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَهُ نِكَاحُهَا بَعْدَ قَضَاءِ عِدَّةِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّ الْعِدَّةَ إنَّمَا شُرِعَتْ لِحِفْظِ النَّسَبِ وَصِيَانَةً لِلْمَاءِ وَالنَّسَبُ لَاحِقٌ بِهِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ خَالَعَهَا ثُمَّ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا قَالَ فِي الْمُغْنِي: وَهَذَا قَوْلٌ حَسَنٌ مُوَافِقٌ لِلنَّظَرِ.

(فَإِنْ وَطِئَ رَجُلَانِ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا فَعَلَيْهَا عِدَّتَانِ لَهُمَا) لِقَوْلِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَلِأَنَّهُمَا حَقَّانِ مَقْصُودَانِ لِآدَمِيَّيْنِ، فَلَا يَتَدَاخَلَانِ كَالدِّيَتَيْنِ وَاخْتَارَ ابْنُ حَمْدَانَ إذَا زَنَيَا بِهَا تَكْفِيهَا عِدَّةٌ، وَجَزَمَ بِمَعْنَاهُ فِي الْمُنْتَهَى قَالَ فِي التَّنْقِيحِ: هُوَ أَظْهَرُ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى: فِي الْأَصَحِّ لِعَدَمِ لُحُوقِ النَّسَبِ فِيهِ فَيَبْقَى الْقَصْدُ لِلْعِلْمِ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ، وَعَلَى هَذَا عِدَّتُهَا مِنْ آخِرِ وَطْءِ وَالْأَوَّلِ قَدَّمَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَالتَّنْقِيحِ وَهُوَ مُقْتَضَى الْمُقْنِعِ.

(وَإِذَا تَزَوَّجَ مُعْتَدَّةً) مِنْ غَيْرِهِ (وَهُمَا) أَيْ الْعَاقِدُ وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهَا (عَالِمَانِ بِالْعِدَّةِ) قُلْتُ وَلَمْ تَكُنْ مِنْ زِنًا.

(وَ) عَالِمَانِ (بِتَحْرِيمِ النِّكَاحِ فِيهَا) أَيْ الْعِدَّةِ (وَوَطِئَهَا فِيهَا) أَيْ الْعِدَّةِ (فَهُمَا زَانِيَانِ عَلَيْهِمَا حَدُّ الزِّنَا وَلَا مَهْرَ لَهَا) لِأَنَّهَا زَانِيَةٌ مُطَاوِعَةٌ وَلَا نَظَرَ لِشُبْهَةِ الْعَقْدِ، لِأَنَّهُ بَاطِلٌ مُجْمَعٌ عَلَى بُطْلَانِهِ فَلَا أَثَرَ لَهُ بِخِلَافِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ زِنًا فَإِنَّ نِكَاحَهَا فَاسِدٌ وَالْوَطْءُ فِيهِ حُكْمُهُ حُكْمُ وَطْءِ الشُّبْهَةِ، لِلِاخْتِلَافِ فِي وُجُوبِهَا وَمَحَلُّ سُقُوطِ مَهْرِهَا (إنْ لَمْ تَكُنْ أَمَةً) فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً لَمْ يَسْقُطْ، لِأَنَّهُ لِسَيِّدِهَا فَلَا يَسْقُطُ بِمُطَاوَعَتِهَا (وَلَا يَلْحَقُهُ النَّسَبُ) لِأَنَّهُ مِنْ زِنًا (وَإِنْ كَانَا) أَيْ النَّاكِحُ وَالْمَنْكُوحَةُ (جَاهِلَيْنِ بِالْعِدَّةِ أَوْ) جَاهِلِيِّ (التَّحْرِيمِ ثَبَتَ النَّسَبُ وَانْتَفَى الْحَدُّ وَوَجَبَ الْمَهْرُ) لِأَنَّهُ وَطْءُ شُبْهَةٍ (وَإِنْ عَلِمَ هُوَ دُونَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ) لِلزِّنَا.

(وَ) عَلَيْهِ (الْمَهْرُ) بِمَا نَالَ مِنْ فَرْجِهَا لِأَنَّهَا زَانِيَةٌ مُطَاوِعَةٌ (وَإِنْ عَلِمَتْ هِيَ دُونَهُ فَعَلَيْهَا الْحَدُّ وَلَا مَهْرَ لَهَا) إنْ كَانَتْ حُرَّةً لِأَنَّهَا زَانِيَةٌ مُطَاوِعَةٌ (وَيَلْحَقُهُ النَّسَبُ) لِأَنَّهُ وَطْءُ شُبْهَةٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>