للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَلَا يَجِبُ لِظَاهِرِ الْأَحَادِيثِ، وَلِأَنَّ الْإِحْدَادَ فِي عَامَّةِ الْوَفَاةِ لِإِظْهَارِ الْأَسَفِ عَلَى فِرَاقِ زَوْجِهَا وَمَوْتِهِ، فَأَمَّا الْبَائِنُ فَإِنَّهُ فَارَقَهَا بِاخْتِيَارِهِ وَقَطَعَ نِكَاحَهَا فَلَا مَعْنًى لِتَكْلِيفِهَا الْحُزْنَ عَلَيْهِ، وَلِأَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ لَحِقَ الزَّوْجَ وَلَيْسَ لَهُ مَنْ يَنْفِيَهُ فَاحْتِيطَ عَلَيْهَا بِالْإِحْدَادِ لِئَلَّا يَلْحَقَ بِالْمَيِّتِ مَنْ لَيْسَ مِنْهُ بِخِلَافِ الْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنِ وَكَالرَّجْعِيَّةِ (وَيَحْرُمُ) الْإِحْدَادُ (فَوْقَ ثَلَاثٍ عَلَى مَيِّتٍ غَيْرَ زَوْجٍ) لِلْخَبَرِ (وَلَا يَجِبُ) الْإِحْدَادُ عَلَى مُتَوَفَّى عَنْهَا (فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزَوْجٍ.

وَفِي الْجَامِعِ الْمَنْصُوصِ: يَلْزَمُ الْإِحْدَادُ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ (وَالْمُسْلِمَةُ وَالذِّمِّيَّةُ وَالْمُكَلَّفَةُ وَغَيْرُهَا فِيهِ) أَيْ الْإِحْدَادِ سَوَاءٌ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ، وَغَيْرُ الْمُكَلَّفَةِ يُجَنِّبُهَا وَلِيُّهَا مَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفَةِ تَجَنُّبُهُ.

(وَهُوَ) أَيْ الْإِحْدَادُ (اجْتِنَابُ مَا يَدْعُو إلَى جِمَاعِهَا وَيُرَغِّبُ فِي النَّظَرِ إلَيْهَا وَيُحَسِّنُهَا مِنْ زِينَةٍ) أَيْ مَا يُتَزَيَّنُ بِهِ (وَطِيبٍ) لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ، وَلِأَنَّهُ يُحَرِّكُ الشَّهْوَةَ وَيَدْعُو إلَى الْمُبَاشَرَةِ (وَلَوْ) كَانَ الطِّيبُ (فِي دُهْنٍ كَدُهْنِ وَرْدٍ وَ) دُهْنِ (بَنَفْسَجٍ وَ) دُهْنِ (يَاسَمِينَ وَ) دُهْنِ (بَانٍ وَنَحْوِهِ) كَدُهْنِ زِئْبَقٍ، لِأَنَّهُ طَيِّبٌ (لَكِنْ لَهَا أَنْ تَجْعَلَ فِي فَرْجِهَا طِيبًا إذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ الْحَيْضِ وَلَا بَأْسَ بِدُهْنٍ غَيْرِ مُطَيَّبٍ كَزَيْتٍ وَشَيْرَجٍ) بِفَتْحِ الشِّينِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ «وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا إذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا بِنَبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطِيبٍ (وَ) لَا بَأْسَ بِصَبْرٍ (فِي غَيْرِ وَجْهٍ وَسَمْنٍ) .

(وَيَحْرُمُ) عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا (أَنْ تَخْتَضِبَ) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ «وَلَا تَخْتَضِبُ» وَلِأَنَّهُ يَدْعُو إلَى الْجِمَاعِ أَشْبَهَ الْحِلَّ بَلْ أَوْلَى (وَأَنْ تُخَمِّرَ وَجْهَهَا وَأَنْ تُبَيِّضَهُ بِإِسْفِيدَاجِ الْعَرَائِسِ) لِأَنَّهَا إنَّمَا مُنِعَتْ مِنْهُ فِي الْوَجْهِ، لِأَنَّهُ يُصَفِّرُهُ فَيُشْبِهُ الْخِضَابَ (وَأَنْ تَجْعَلَ عَلَيْهِ) أَيْ الْوَجْهِ (صَبِرًا) بِكَسْرِ الْبَاءِ (بِصُفْرَةٍ) فَيُشْبِهُ الْخِضَابَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ فَيَتَوَجَّهُ وَالْيَدَيْنِ (وَأَنْ تَنْقُشَ وَجْهَهَا وَأَنْ تُخَضِّبَ وَجْهَهَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يُحَسِّنُهَا) وَيَدْعُو إلَى جِمَاعِهَا (وَأَنْ تَكْتَحِلَ بِإِثْمِدٍ) وَلَوْ كَانَتْ سَوْدَاءَ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ " وَلَا تَكْتَحِلُ " وَلِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الزِّينَةِ (إلَّا إذَا احْتَاجَتْ) لِلْإِثْمِدِ (لِلتَّدَاوِي فَتَكْتَحِلُ) بِهِ (لَيْلًا وَتَمْسَحُهُ نَهَارًا) قَدَّمَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِ.

(وَيُبَاحُ) لَهَا اكْتِحَالُ (بِتُوتْيَا وَعَنْزَرُوتٍ وَنَحْوِهِمَا) لِأَنَّهُ لَا زِينَةَ فِيهِ (كَتَنْظِيفِ وَتَقْلِيمِ أَظْفَارٍ وَنَتْفِ إبْطٍ وَحَلْقِ شَعْرٍ مَنْدُوبٌ أَخْذُهُ) كَعَانَةٍ (وَاغْتِسَالٍ بِسِدْرٍ وَامْتِشَاطٍ وَدُخُولِ حَمَّامٍ) لِأَنَّهُ لَيْسَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ وَلَا فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ.

(وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا الثِّيَابُ الْمُصْبَغَةُ لِلتَّحْسِينِ كَالْمُعَصْفَرِ وَالْمُزَعْفَرِ وَالْأَحْمَرِ وَالْأَزْرَقِ وَالْأَخْضَرِ الصَّافِيَيْنِ وَالْأَصْفَرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>