للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَلَّتْ لِلسَّيِّدِ بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَجَدَّدْ لَهُ مِلْكٌ وَلَمْ يُصِبْهَا الزَّوْجُ.

(أَوْ اشْتَرَى عَبْدُهُ التَّاجِرُ أَمَةً) اسْتَبْرَأَهَا الْعَبْدُ (ثُمَّ أَخَذَهَا سَيِّدُهُ حَلَّتْ) لِسَيِّدِهِ (بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ) لِأَنَّ مِلْكَهُ ثَابِتٌ عَلَى مَا فِي يَدِ عَبْدِهِ (لَكِنْ يُسْتَحَبُّ) الِاسْتِبْرَاءُ (فِي) مَا إذَا مَلَكَ (الزَّوْجَةَ لِيَعْلَم هَلْ حَمَلَتْ فِي زَمَنِ الْمِلْكِ أَوْ غَيْرِهِ) وَهُوَ النِّكَاحُ وَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا فَلَهُ وَطْؤُهَا لِزَوَالِ الِاشْتِبَاهِ وَمَتَى وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ مِلْكٍ فَأُمُّ وَلَدٍ، وَلَوْ أَنْكَرَ الْوَلَدَ بَعْدَ أَنْ يُقِرَّ بِوَطْئِهَا (وَإِنْ كَانَ مَا اشْتَرَاهُ الْمَكَاتِبُ مِنْ غَيْرِ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ بَعْدَ أَنْ حَاضَتْ عِنْدَهُ) أَيْ الْمَكَاتِبِ (وَأَخَذَهَا السَّيِّدُ لِعَجْزِهِ لَزِمَهُ الِاسْتِبْرَاءُ) لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلسَّيِّدِ مِلْكٌ عَلَى مَا فِي يَدِ مَكَاتِبِهِ، وَلِأَنَّهُ تَجَدَّدَ لَهُ مِلْكٌ.

(وَإِنْ وَطِئَ الْمُشْتَرِي الْجَارِيَةَ) الَّتِي يَلْزَمُهُ اسْتِبْرَاؤُهَا (وَهِيَ حَامِلٌ حَمْلًا كَانَ مَوْجُودًا حِينَ الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ الْبَائِعِ انْقَضَى اسْتِبْرَاؤُهَا بِوَضْعِهِ) كَمَا لَوْ لَمْ يَطَأْهَا، وَإِنْ كَانَ الْحَمْلُ مِنْ الْبَائِعِ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (وَلَا يَلْحَقُ) الْوَلَدُ (بِالْمُشْتَرِي وَلَا بِبَيْعِهِ وَلَكِنْ يُعْتِقُهُ لِأَنَّهُ قَدْ شُرِكَ فِيهِ، لِأَنَّ الْمَاءَ يَزِيدُ فِي الْوَلَدِ انْتَهَى) .

(وَيَحْرُمُ وَطْءُ مُسْتَبْرَأَةٍ) مِنْ غَيْرِهِ (زَمَنُ اسْتِبْرَائِهَا) لِمَا تَقَدَّمَ (فَإِنْ فَعَلَ) أَيْ وَطِئَ الْمُسْتَبْرَأَةَ (لَمْ يَنْقَطِعْ) الِاسْتِبْرَاءُ (بِهِ) أَيْ بِالْوَطْءِ لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهِ فَلَا يَسْقُطُ بِعُدْوَانِهِ (وَتَبْنِي عَلَى مَا مَضَى) مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ (فَإِنْ حَمَلَتْ قَبْلَ الْحَيْضَةِ اسْتَبْرَأَتْ بِوَضْعِهِ) لِأَنَّهَا ذَاتُ حَمْلٍ (وَإِنْ أَحَبَلَهَا فِيهَا وَقَدْ مَلَكَهَا حَائِضًا فَكَذَلِكَ) أَيْ اسْتَبْرَأَتْ بِوَضْعِهِ لِأَنَّ الْحَيْضَةَ الَّتِي مَلَكَهَا فِيهَا لَا يُحْتَسَبُ لَهَا بِهَا.

(وَ) إنْ أَحْبَلَهَا (فِي حَيْضَةٍ ابْتَدَأَتْهَا عِنْدَهُ تَحِلُّ فِي الْحَالِ لِجَعْلِ مَا مَضَى) مِنْ الدَّمِ قَبْلَ الْحَمْلِ (حَيْضَةً) فَيَحْصُلُ بِهَا الِاسْتِبْرَاءُ.

(وَإِنْ وَجَدَ اسْتِبْرَاءَ مُشْتَرٍ وَنَحْوَهُ) كَمُتَّهَبٍ (فِي يَدِ بَائِعٍ وَنَحْوِهِ) كَوَاهِبٍ بِأَنْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا ثُمَّ حَاضَتْ فِي يَدِهِ قَبْلَ تَسْلِيمِهَا (أَوْ) حَاضَتْ فِي (يَدِ وَكِيلِهِ) أَيْ وَكِيلِ الْمُشْتَرِي وَنَحْوِهِ (بَعْدَ الشِّرَاءِ) وَنَحْوِهِ (وَقَبْلَ الْقَبْضِ أَجْزَأَ) الِاسْتِبْرَاءُ، لِأَنَّ الْمِلْكَ انْتَقَلَ إلَيْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَقَدْ حَصَلَ الِاسْتِبْرَاءُ فِي مِلْكِهِ (وَلَا يَكُونُ اسْتِبْرَاءٌ إلَّا بَعْدَ مِلْكِ الْمُشْتَرِي لِجَمِيعِ الْأَمَةِ، فَلَوْ مَلَكَ بَعْضَهَا ثُمَّ مَلَكَ بَاقِيَهَا لَمْ يُحْتَسَبْ الِاسْتِبْرَاءُ إلَّا مِنْ حِينِ مَلَكَ بَاقِيهَا) لِأَنَّهُ وَقْتُ حُصُولِهَا كُلِّهَا فِي مِلْكِهِ.

(وَإِنْ بَاعَ أَمَتَهُ أَوْ وَهَبَهَا وَنَحْوَهُ) بِأَنْ صَالَحَ بِهَا أَوْ أَصْدَقَهَا أَوْ خَالَعَ عَلَيْهَا (ثُمَّ عَادَتْ إلَيْهِ بِفَسْخٍ) لِخِيَارٍ أَوْ عَيْبٍ أَوْ إقَالَةٍ (أَوْ غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْفَسْخِ كَمَا لَوْ عَادَتْ إلَيْهِ بِبَيْعٍ أَوَ هِبَةٍ وَنَحْوِهَا (حَيْثُ انْتَقَلَ الْمِلْكُ وَجَبَ اسْتِبْرَاؤُهَا وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ) لِأَنَّهُ تَجْدِيدُ مِلْكٍ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُشْتَرِي لَهَا وَنَحْوُهُ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً (إنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>