للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَائِشَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَغَيْرِهِمْ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ قَالَتْ: " كَانَ فِيمَا نَزَلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضْعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسْخِنَ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ «أَرْضِعِي سَالِمًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ» .

(وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ) الْخَمْسُ (مُتَفَرِّقَاتٍ) لِتَتَحَقَّقَ (فَمَتَى امْتَصَّ) الطِّفْلُ (ثُمَّ تَرَكَهُ) أَيْ الرَّضَاعَ (شِبَعًا أَوْ) تَرَكَهُ (لِتَنَفُّسٍ أَوْ) تَرَكَهُ (لِمَلِّهِ أَوْ) تَرَكَهُ (لِانْتِقَالِهِ مِنْ ثَدْيٍ إلَى) ثَدْيٍ (غَيْرِهِ أَوْ) لِانْتِقَالِهِ (مِنْ امْرَأَةٍ إلَى) امْرَأَةٍ (غَيْرِهَا أَوْ قُطِعَ عَلَيْهِ) الرَّضَاعُ بِأَنْ أَخْرَجَ الثَّدْيَ مِنْ فَمِهِ (فَهِيَ رَضْعَةٌ) لِأَنَّ الْمَرْجِعَ فِيهَا إلَى الْعُرْفِ، لِأَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِهَا مُطْلَقًا وَلَمْ يَحُدَّهَا بِزَمَنٍ وَلَا مِقْدَارٍ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ رَدَّهُمْ إلَى الْعُرْفِ، فَإِذَا ارْتَضَعَ ثُمَّ قَطَعَ بِاخْتِيَارِهِ أَوْ قُطِعَ عَلَيْهِ فَهِيَ رَضْعَةٌ (فَمَتَى عَادَ) ارْتَضَعَ (وَلَوْ قَرِيبًا فَهِيَ رَضْعَةٌ أُخْرَى) لِأَنَّ الْعَوْدَ ارْتِضَاعٌ وَالشَّارِعُ لَمْ يَحُدَّ الرَّضْعَةَ بِزَمَانٍ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْقَرِيبُ كَالْبَعِيدِ فَكَانَ رَضْعَةً أُخْرَى كَالْأُولَى.

(وَسَعُوطٌ فِي أَنْفِهِ وَوُجُورٌ فِي فَمِهِ كَرِضَاعٍ) يَحْصُلُ بِهِ مَا يَحْصُلُ بِالرَّضَاعِ مِنْ الْغِذَاءِ وَالسَّعُوطُ أَنْ يَصُبَّ اللَّبَنَ فِي أَنْفِهِ مِنْ إنَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ فَيَدْخُلَ حَلْقَهُ وَالْوُجُورُ أَنْ يُصَبَّ فِي حَلْقِهِ مِنْ غَيْرِ الثَّدْيِ (وَكَذَا جُبْنٌ عُمِلَ مِنْهُ) لِأَنَّهُ وَاصِلٌ مِنْ الْحَلْقِ يَحْصُلُ بِهِ إنْبَاتُ اللَّحْمِ (وَيُحَرَّمُ مِنْ ذَلِكَ) الْمَذْكُورِ الْوُجُورُ وَالسَّعُوطُ وَالْجُبْنُ الْمَعْمُولُ مِنْهُ (خَمْسٌ) لِأَنَّهُ فَرْعٌ عَنْ الرَّضَاعِ فَيَأْخُذُ حُكْمَهُ (فَإِنْ ارْتَضَعَ دُونَهَا) أَيْ الْخَمْسِ (وَكَمَّلَهَا) أَيْ الْخَمْسَ (سَعُوطًا أَوْ وُجُورًا أَوْ أَسَعْطَ وَأَوْجَرَ وَكَمَّلَ الْخَمْسَ بِرَضَاعٍ ثَبَتَ التَّحْرِيمُ) لِوُجُودِ الْخَمْسِ.

(وَلَوْ حُلِبَ فِي إنَاءٍ لَبَنٌ دَفْعَةً وَاحِدَةً أَوْ دَفَعَاتٍ ثُمَّ سُقِيَ لِطِفْلٍ فِي خَمْسِ أَوْقَاتٍ فَهِيَ خَمْسُ رَضَعَاتٍ) اعْتِبَارًا بِشُرْبِ الطِّفْلِ لَهُ.

(وَإِنْ حُلِبَ فِي إنَاءٍ خَمْسُ حَلَبَاتٍ فِي خَمْسَةِ أَوْقَاتٍ ثُمَّ سُقِيَ) لِلطِّفْلِ (دَفْعَةً وَاحِدَةً كَانَ رَضْعَةً وَاحِدَةً) اعْتِبَارًا بِشُرْبِهِ لَهُ فَإِنْ سَقَاهُ جُرْعَةً بَعْدَ أُخْرَى مُتَتَابِعَةٍ فَرَضْعَةٌ فِي ظَاهِرِ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ، لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الرَّضْعَةِ الْعُرْفُ وَهُمْ لَا يَعُدُّونَ هَذَا رَضَعَاتٍ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُخْرَجَ عَلَى مَا إذَا قُطِعَ عَلَيْهِ الرَّضَاعُ.

(وَيُحَرَّمُ لَبَنُ الْمَيِّتَةِ إذَا حُلِبَ أَوْ اُرْتُضِعَ مِنْ ثَدْيِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا) لِأَنَّهُ يُنْبِتُ اللَّحْمَ، قَالَ فِي الشَّرْحِ وَالْمُبْدِعِ وَنَجَاسَتُهُ لَا تُؤَثِّرُ كَمَا لَوْ حُلِبَ فِي إنَاءٍ نَجِسٍ يَعْنِي إنْ قُلْنَا: يُنَجَّسُ الْآدَمِيُّ بِالْمَوْتِ وَ (كَمَا لَوْ حُلِبَ فِي حَيَاتِهَا ثُمَّ شَرِبَهُ) الطِّفْلُ (بَعْدَ مَوْتِهَا وَلَوْ حَلِفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>