للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِنْتُ رَبِيبَةٍ دَخَلَ بِأُمِّهَا.

(وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ خَمْسُ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ لَهُنَّ لَبَنٌ مِنْهُ فَأَرْضَعْنَ امْرَأَةً لَهُ صُغْرَى كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رَضْعَةً صَارَ) سَيِّدُهُنَّ (أَبًا لَهَا) لِأَنَّهَا ارْتَضَعَتْ مِنْ لَبَنِهِ خَمْسَ رَضْعَاتٍ، كَمَا لَوْ أَرْضَعَتْهَا وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ (وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ) عَلَى التَّأْبِيدِ لِأَنَّهَا بِنْتُهُ، وَ (لَا) تُحَرَّمُ عَلَيْهِ (أُمَّهَاتُ الْأَوْلَادِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الْأُمُومَةِ) فَلَا يَثْبُتُ تَحْرِيمُهُنَّ (وَإِنْ أَرْضَعْنَ) أَيْ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ الْخَمْسُ بِلَبَنِهِ (طِفْلًا كَذَلِكَ) أَيْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَرْضَعَتْهُ رَضْعَةً (صَارَ الْمَوْلَى) صَاحِبُ اللَّبَنِ (أَبًا لَهُ) لِأَنَّهُ ارْتَضَعَ مِنْ لَبَنِهِ خَمْسَ رَضْعَاتٍ (وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ) أَيْ الطِّفْلِ (الْمُرْضِعَاتُ، لِأَنَّهُ رَبِيبُهُنَّ وَهُنَّ مَوْطُوآتُ أَبِيهِ) فَيَتَنَاوَلَهُنَّ قَوْله تَعَالَى {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٢٢] .

(وَلَوْ كَانَ لَهُ) أَيْ الرَّجُلِ (خَمْسُ بَنَاتٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ زَوْجَتِهِ فَأَرْضَعْنَ) أَيْ بَنَاتُهُ أَوْ بَنَاتُ زَوْجَتِهِ (امْرَأَةً لَهُ صُغْرَى) فِي الْحَوْلَيْنِ (رَضْعَةً رَضْعَةً فَلَا أُمُومَةَ) لِأَنَّ إحْدَاهُنَّ لَمْ تُرْضِعْهُ خَمْسًا (وَلَا يَصِيرُ الْكَبِيرُ) أَبُو الْبَنَاتِ (وَلَا الْكَبِيرَةُ) أُمُّ الْمُرْضِعَاتِ (جَدًّا وَلَا جَدَّةً) لِأَنَّ الْجُدُودَةَ فَرْعُ الْأُمُومَةِ وَلَمْ تَثْبُتْ (وَلَا) تَصِيرُ (إخْوَةُ الْمُرْضِعَاتِ أَخْوَالًا وَلَا أَخَوَاتُهُنَّ خَالَاتٍ) لِأَنَّ الْخُؤُولَةَ فَرْعُ الْأُمُومَةِ، وَلَمْ تَثْبُتْ (وَلَوْ كَمُلَ لِطِفْلٍ خَمْسُ رَضَعَاتٍ مِنْ أُمِّ رَجُلٍ وَأُخْتِهِ وَابْنَتِهِ وَزَوْجَتِهِ وَزَوْجَةِ أَبِيهِ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ رَضْعَةً فَكَذَلِكَ، أَيْ لَا تَحْرِيمَ) لِعَدَمِ ثُبُوتِ الْأُمُومَةِ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ.

(وَإِذَا كَانَ لِامْرَأَةٍ لَبَنٌ مِنْ زَوْجٍ فَأَرْضَعَتْ بِهِ طِفْلًا ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ فَانْقَطَعَ لَبَنُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِآخَرَ فَصَارَ لَهَا مِنْهُ لَبَنٌ فَأَرْضَعَتْ مِنْهُ الطِّفْلَ) الَّذِي أَرْضَعَتْهُ أَوَّلًا فِي الْحَوْلَيْنِ (رَضْعَتَيْنِ صَارَتْ أُمًّا لَهُ) لِأَنَّهُ كَمُلَ لَهُ خَمْسُ رَضَعَاتٍ مِنْ لَبَنِهَا (وَلَمْ يَصِرْ وَاحِدٌ مِنْ الزَّوْجَيْنِ أَبًا لَهُ) لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَمْسُ رَضَعَاتٍ مِنْ لَبَنِ أَحَدِهِمَا (وَيُحَرَّمُ) الطِّفْلُ (عَلَيْهِمَا إنْ كَانَ أُنْثَى لِكَوْنِهِ رَبِيبًا لَهُمَا) قَدْ دَخَلَا بِأُمِّهِ (لَا لِكَوْنِهِ وَلَدَهُمَا) .

(وَإِذَا كَانَ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ لَهُنَّ لَبَنٌ مِنْهُ فَأَرْضَعَتْ امْرَأَةً لَهُ صُغْرَى كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رَضْعَتَيْنِ، لَمْ تُحَرَّمْ الْمُرْضِعَاتُ) لِعَدَمِ ثُبُوتِ الْأُمُومَةِ (وَحُرِّمَتْ الصُّغْرَى) عَلَى الْأَبَدِ لِأَنَّهَا بِنْتُهُ (وَتَثْبُتُ الْأُبُوَّةُ) لِأَنَّهُ كَمُلَ لَهُ خَمْسُ رَضَعَاتٍ مِنْ لَبَنِهِ وَ (لَا) تَثْبُتُ (الْأُمُومَةُ) لِوَاحِدَةٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ، لِأَنَّهَا لَمْ تُرْضِعْهَا خَمْسًا (وَعَلَيْهِ نِصْفُ مَهْرِهَا) أَيْ الصُّغْرَى، لِأَنَّ الْفَسْخَ مِنْ غَيْرِ جِهَتِهَا (يَرْجِعُ) الزَّوْجُ (بِهِ عَلَيْهِنَّ) أَيْ الْمُرْضِعَاتِ لِتَسَبُّبِهِنَّ فِي اسْتِقْرَارِهِ عَلَيْهِ (عَلَى قَدْرِ رَضَاعَتِهِنَّ) الْمُحَرِّمَةِ (وَعَلَى الْأُولَى)

<<  <  ج: ص:  >  >>