للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِحَاجَتِهِ إلَى مَنْ يَتَعَاهَدُهُ كَالصَّغِيرِ (وَبَطَلَ اخْتِيَارُهُ) لِأَنَّهُ لَا حُكْمَ لِكَلَامِهِ.

(وَالْجَارِيَةُ إذَا بَلَغَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَأَكْثَرَ فَعِنْدَ أَبُوهَا إلَى الْبُلُوغِ) وُجُوبًا (وَبَعْدَهُ) أَيْ الْبُلُوغِ تَكُونُ (عِنْدَهُ) أَيْ الْأَبِ (أَيْضًا إلَى الزِّفَافِ) بِوَزْنِ كِتَابٍ (وُجُوبًا وَلَوْ تَبَرَّعَتْ الْأُمُّ بِحَضَانَتِهَا) لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الْحَضَانَةِ الْحِفْظُ، وَالْأَبُ أَحْفَظُ لَهَا وَإِنَّمَا تُخْطَبُ مِنْهُ فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ تَحْتَ نَظَرِهِ؛ لِيُؤْمَنَ عَلَيْهَا مِنْ دُخُولِ النِّسَاءِ، لِكَوْنِهَا مُعَرَّضَةً لِلْآفَاتِ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا لِلِانْخِدَاعِ لِغِرَّتِهَا، وَلِأَنَّهَا إذَا بَلَغَتْ السَّبْعَ قَارَبَتْ الصَّلَاحِيَةَ لِلتَّزْوِيجِ وَقَدْ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سَبْعٍ وَلَا يُصَارُ إلَى تَخْيِيرِهَا لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِهِ فِيهَا (وَيَمْنَعُهَا) الْأَبُ مِنْ (الِانْفِرَادِ وَكَذَلِكَ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ) لِأَنَّهَا لَا تُؤْمَنُ عَلَى نَفْسِهَا (وَإِذَا كَانَتْ عِنْدَ الْأُمِّ أَوْ الْأَبِ فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا، فَإِنَّ تَأْدِيبَهَا أَوْ تَخْرِيجَهَا فِي جَوْفِ الْبَيْتِ) مَنْ يُعَلِّمُهَا الْغَزْلَ وَالطَّبْخَ وَغَيْرَهُمَا وَلَا حَاجَةَ بِهَا إلَى الْإِخْرَاجِ مِنْهُ بِخِلَافِ الْغُلَامِ (وَلَا يَمْنَعُ أَحَدُهُمَا أَيْ الْأَبَوَيْنِ مِنْ زِيَارَتِهَا عِنْدَ الْآخَرِ لِأَنَّ فِيهِ حَمْلًا عَلَى قَطِيعَةِ الرَّحِمِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْلُوَ الزَّوْجُ بِأُمِّهَا وَلَا يُطِيلُ) الْمَقَامَ لِأَنَّ الْأُمَّ صَارَتْ بِالْبَيْنُونَةِ أَجْنَبِيَّةً مِنْهُ (وَالْوَرَعُ إذَا زَارَتْ) امْرَأَةٌ (ابْنَتَهَا تَحَرِّي أَوْقَاتِ خُرُوجِ أَبِيهَا إلَى مَعَاشِهِ لِئَلَّا يَسْمَعَ كَلَامَهَا) وَالْكَلَامُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، لَكِنْ يَحْرُمُ تَلَذُّذٌ بِسَمَاعِهِ (وَإِنْ مَرِضَتْ) الْبِنْتُ (فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِتَمْرِيضِهَا فِي بَيْتِ الْأَبِ) لِحَاجَتِهَا إلَى ذَلِكَ.

(وَيَمْنَعُ) الْأُمَّ (مِنْ الْخَلْوَةِ بِهَا) أَيْ الْبِنْتِ (إنْ كَانَتْ الْبِنْتُ مُزَوَّجَةً إذَا خِيفَ) مِنْهَا (الْفِتْنَةُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا) وَالْإِضْرَارُ بِهِ (وَكَذَلِكَ الْغُلَامُ) تُمْنَعُ أُمُّهُ مِنْ الْخَلْوَةِ بِهِ إذَا خِيفَ إفْسَادُهُ (وَإِنْ مَرِضَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ، وَالْوَلَدُ عِنْدَ الْآخَرِ لَمْ يُمْنَعْ الْوَلَدُ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى مِنْ عِيَادَتِهِ) لِئَلَّا يَكُونَ إغْرَاءً بِقَطِيعَةِ الرَّحِمِ.

(وَ) لَا يُمْنَعُ مِنْ تَكَرُّرِ (ذَلِكَ) فَيُعِيدُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ (لَا) يُمْنَعُ أَيْضًا (مِنْ حُضُورِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ) لَا مِنْ (تَوَلِّي جَهَازِهِ) لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الصِّلَةِ وَالْبِرِّ (وَأَمَّا فِي حَالِ الصِّحَّةِ فَالْغُلَامُ يَزُورُ أُمَّهُ) عَلَى الْعَادَةِ (وَالْأُمُّ تَزُورُ ابْنَتَهَا) كَمَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَى ذَلِكَ، وَالْبِنْتُ أَحَقُّ بِالسِّتْرِ وَالصِّيَانَةِ؛ لِأَنَّهَا مُخَدَّرَةٌ بِخِلَافِ أُمِّهَا.

(وَالْغُلَامُ يُزَوَّرُ أُمَّهُ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ كَالْيَوْمِ فِي الْأُسْبُوعِ، وَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ حَضَرَتْهُ أُمُّهُ) لِتُعَاهِدَ بَلَّ حَلْقِهِ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّهَا أَرْفَقُ أَهْلِهِ (وَتَتَوَلَّى) مِنْ وَلَدِهَا إذَا اُحْتُضِرَ (مَا تَتَوَلَّاهُ حَالَ الْحَيَاةِ فَتَشْهَدُهُ فِي حَالِ نَزْعِهِ وَتَشُدُّ لِحْيَتَهُ وَتُوَجِّهُهُ) إلَى الْقِبْلَةِ (وَتُشْرِفُ عَلَى مَنْ يَتَوَلَّى غُسْلَهُ وَتَجْهِيزَهُ) لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ (وَلَا تُمْنَعُ مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ إذَا طَلَبَتْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>