للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيْ الرَّدَّ إلَى النِّصْفِ (فِي الْحُرَّةِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ) فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ.

[فَصْل وَدِيَةُ الْجَنِينِ]

(فَصْل وَدِيَةُ الْجَنِينِ) أَيْ الْوَلَدُ فِي الْبَطْنِ مِنْ الِاجْتِنَانِ وَهُوَ السِّتْرُ لِأَنَّهُ أَجَنَّهُ بَطْنُ أُمّهِ أَيْ سِتْرَهُ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ} [النجم: ٣٢] (الْحُرُّ الْمُسْلِمُ إذَا سَقَطَ) كُلُّهُ (مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ) أَوْ فَزِعَ إذَا طَلَبهَا السُّلْطَانُ، أَوْ مِنْ رِيحِ طَعَامٍ مَعَ عِلْمِ رَبِّهِ وَتَقَدَّمَ (عَمْدًا) كَانَتْ الْجِنَايَةُ (أَوْ خَطَأً أَوْ ظَهَرَ بَعْضُهُ) وَلَمْ يَخْرُجْ بَاقِيهِ فَفِيهِ الْغُرَّةُ (أَوْ أَلْقَتْهُ حَيًّا لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) لِأَنَّ الْعَادَةَ لَمْ تَجْرِ بِجِنَايَتِهِ (أَوْ أَلْقَتْ) الْحَامِلَ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهَا (يَدًا أَوْ رِجْلًا أَوْ رَأْسًا أَوْ جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ الْآدَمِيِّ) كَأُذُنٌ وَأُصْبُعٌ سَوَاءٌ كَانَ سُقُوطُهُ (فِي حَيَاةِ أُمِّهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهَا أَوْ أَلْقَتْ) الْمَجْنِيَّ عَلَيْهَا (مَا تَصِيرُ بِهِ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ) وَهُوَ مَا تَبَيَّنَ فِيهِ خَلْقُ إنْسَانٍ، وَلَوْ خَفِيًّا بِجِنَايَةٍ أَوْ فِي مَعْنَاهَا (غُرَّةٌ) أَيْ دِيَةِ الْجَنِينِ فِيمَا ذَكَرَ غُرَّةَ (عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ) لِقَضَائِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذَلِكَ كَمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

وَالْأَحْسَنُ تَنْوِينُ غُرَّةٍ وَعَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بَدَل وَتَجُوزُ الْإِضَافَةُ عَلَى تَأْوِيلِ إضَافَةِ الْجِنْسِ إلَى النَّوْعِ كَشَجَرِ أَرَاكٍ وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهُمَا مِنْ أَنْفَسِ الْأَمْوَالِ وَالْأَصْلُ فِي الْغُرَّةِ الْخِيَارُ وَأَصْلُهَا الْبَيَاضُ فِي وَجْهِ الْفَرَسِ، وَلَيْسَ الْبَيَاضُ فِي الْعَبْدِ أَوْ الْأَمَةِ شَرْطًا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ (قِيمَتُهَا) أَيْ الْغُرَّةُ (خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ) رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَزَيْدٍ لِأَنَّ ذَلِكَ أَقَلَّ مَا قَدَّرَهُ الشَّرْعُ فِي الْجِنَايَةِ وَهُوَ أَرْشُ الْمُوضِحَةِ فَرَدَدْنَاهُ إلَيْهِ، وَأَمَّا الْأُنْمُلَةُ فَوَجَبَتْ دِيَتُهَا بِالْحِسَابِ مِنْ دِيَةِ الْأُصْبُعِ وَإِذَا اخْتَلَفَتْ قِيمَةُ الْإِبِلِ وَنِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ مِنْ غَيْرِهَا فَظَاهِرُ الْخِرَقِيِّ أَنَّهَا تَقُومُ بِالْإِبِلِ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ وَقَالَ غَيْرُهُ: تَقُومُ بِالذَّهَبِ أَوْ الْوَرَقِ فَتُجْعَل قِيمَتُهَا خَمْسِينَ دِينَارًا أَوْ سِتّمِائَةِ دِرْهَمٍ (ذَكَرًا كَانَ) الْجَنِينُ (أَوْ أُنْثَى) لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ.

(وَهُوَ) أَيْ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْخَمْسِ مِنْ الْإِبِلِ (عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ) الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ وَتَأْتِي مُحْتَرَزَاتُ مَا سَبَقَ فِي كَلَامِهِ وَقَوْلِهِ (مِنْ ضَرْبَةٍ أَوْ دَوَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ) كَفَزَعِهَا لِلِاسْتِعْدَاءِ عَلَيْهَا أَوْ شَمِّ رِيحِ طَعَامٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مُتَعَلِّقٌ بِسَقَطٍ (وَلَوْ) كَانَ سُقُوطُ الْجَنِينِ (بِفِعْلِهَا) أَيْ فِعْلِ أُمِّهِ بِأَنْ شَرِبَتْ دَوَاءً فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا فَعَلَيْهَا الْغُرَّةُ (وَيُعْلَمُ ذَلِكَ) أَيْ أَنَّ سُقُوطَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>