للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي الْحُرِّ الْأَصْلِيِّ (وَإِنْ كَانَ) الزَّانِي (نِصْفُهُ حُرًّا) وَنِصْفُهُ رَقِيقًا (فَحَدُّهُ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ) جَلْدَةً لِأَنَّ أَرْش جِرَاحِهِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ الْحُرِّ وَالنِّصْفِ مِنْ الْعَبْد فَكَذَا جَلْدُهُ (وَيُغَرَّبُ نِصْفَ عَامٍ) لِأَنَّ الْحُرَّ تَغْرِيبُهُ عَامٌ وَالْعَبْدُ لَا تَغْرِيبَ عَلَيْهِ فَنِصْفُ الْوَاجِبِ مِنْ التَّغْرِيبِ نِصْفُ عَامٍ (مَحْسُوبًا) نِصْفَ الْعَامِ (عَلَى الْعَبْدِ مِنْ نَصِيبِهِ الْحُرِّ وَلِلسَّيِّدِ نِصْفُ عَامٍ بَدَلًا عَنْهُ) لِأَنَّ نَصِيبَ السَّيِّدِ لَا تَغْرِيبَ فِيهِ (وَمَا زَادَ مِنْ الْحُرِّيَّةِ) عَلَى النِّصْفِ (أَوْ نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ) مِنْ جَلْدٍ وَتَغْرِيبٍ وَلَوْ قَالَ كَالْفَرْعِ وَغَيْرِهِ وَالْمُعْتَقِ بَعْضُهُ بِالْحِسَابِ لَكَانَ أَوْلَى.

(فَإِنْ كَانَ فِيهَا) أَيْ الْجَلَدَاتِ (كَسْرٌ مِثْل أَنْ يَكُونَ ثُلُثه حُرًّا فَيَلْزَمهُ سِتٌّ وَسِتُّونَ جَلْدَةٍ وَثُلُثَا جَلْدَة فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْقُطَ الْكَسْرُ) لِئَلَّا يَحْصُلَ الْعُدْوَانُ بِمُجَاوَزَةِ الْوَاجِبِ وَلَمْ تُجْعَلْ كَالْيَمِينِ فِي الْقَسَامَةِ لِأَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ حَسَبَ الِاسْتِطَاعَةِ (وَالْمُدَبَّرُ وَالْمُكَاتَبُ وَأُمُّ الْوَلَدِ كَالْقِنِّ) لِحَدِيثِ: «الْمُكَاتَبُ قِنٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ» وَالْبَاقِي بِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ (وَإِنْ عَفَا السَّيِّدُ عَنْ عَبْدِهِ) الزَّانِي أَوْ نَحْوِهِ (لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَدُّ) لِأَنَّهُ لِلَّهِ فَلَا يَسْقُطُ بِعَفْوِهِ (وَإِذَا فَجَرَ رَجُلٌ بِأَمَةٍ ثُمَّ قَتَلَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ) لِزِنَاهُ بِهَا (وَ) عَلَيْهِ (قِيمَتُهَا) لِسَيِّدِهَا لِإِتْلَافِهِ إيَّاهَا.

(وَحَدُّ اللِّوَاطِ الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ كَزَانٍ) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ» وَلِأَنَّهُ فَرْجٌ مَقْصُودٌ بِالِاسْتِمْتَاعِ فَوَجَبَ فِيهِ الْحَدُّ كَفَرْجِ الْمَرْأَةِ فَإِنْ كَانَ مُحْصَنًا رُجِمَ وَإِلَّا جَلْدُ حُرٍّ مِائَةً وَغُرِّبَ عَامًا وَقِنٍّ خَمْسِينَ (وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ) اللِّوَاطُ (فِي مَمْلُوكِهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ) لِأَنَّ الذَّكَرَ لَيْسَ مَحَلًّا لِلْوَطْءِ فَلَا يُؤَثِّرُ مِلْكُهُ لَهُ (أَوْ) فِي دُبُرِ (أَجْنَبِيَّةٍ) لِأَنَّهُ فَرْجٌ أَصْلِيٌّ كَالْقُبُلِ (فَإِنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ) فِي دُبُرهَا (أَوْ) وَطِئَ (مَمْلُوكَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَهُوَ مُحَرَّمٌ) لِمَا سَبَقَ فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ (وَلَا حَدَّ فِيهِ) لِأَنَّهَا مَحَلٌّ لِلْوَطْءِ فِي الْجُمْلَةِ بَلْ يُعَزَّرُ لِارْتِكَابِهِ مَعْصِيَةً (وَحَدُّ زَانٍ بِذَاتِ مَحْرَمٍ) مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ (كَ) حَدِّ (لَائِطٍ) عَلَى مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ وَخَبَرُ الْبَرَاءِ " يُقْتَلُ وَيُؤْخَذُ مَالُهُ إلَّا رَجُلًا يَرَاهُ مُبَاحًا " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَحْمُولٌ عِنْدَ أَحْمَدَ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ، وَأَنَّ غَيْرَ الْمُسْتَحِلِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>