للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

احْتِيَاطًا لِلْفُرُوجِ فَإِذَا شُهِدَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى عَيْنهَا سُلِّمَتْ لِلْمُدَّعِي (وَإِنْ لَمْ يَثْبُت لَهُ) أَيْ لِلْمُدَّعِي بِمَا ذَكَرَهُ (مَا ادَّعَاهُ) كَمَا تَقَدَّمَ (لَزِمَهُ رَدُّهُ وَمُؤْنَتُهُ) أَيْ الرَّدِّ وَنَفَقَةِ الْحَيَوَانِ أَوْ الْعَبْدِ أَوْ الْجَارِيَةِ (مُنْذُ تَسَلَّمَهُ) الْمُدَّعِي (فَهُوَ) أَيْ الْمُدَّعِي (فِيهِ) أَيْ فِيمَا قَبَضَهُ لِتَشْهَدَ الْبَيِّنَةُ عَلَى عَيْنِهِ إذَا لَمْ تَثْبُتْ لَهُ (كَغَاصِبٍ فِي ضَمَانِهِ) إنْ تَلِفَ (وَضَمَانِ نَقْصِهِ) إنْ نَقَصَ (وَ) ضَمَانِ (مَنْفَعَتِهِ) وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ.

(وَيَلْزَمُهُ أُجْرَتُهُ إنْ كَانَ لَهُ أُجْرَةٌ) بِأَنْ كَانَ يُؤَجَّرْ عَادَةً (إلَى أَنْ يَصِلَ إلَى صَاحِبِهِ) لِأَنَّ أَخْذَهُ بِلَاحِقٍ وَفِي الرِّعَايَةِ دُونَ نَفْعِهِ أَيْ فَلَا يَضْمَنُهُ.

(وَإِذَا وَصَلَ الْكِتَابُ) إلَى الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ (وَأَحْضَرَ الْخَصْمَ الْمَذْكُورَ فِيهِ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَحِلْيَتِهِ فَإِنْ اعْتَرَفَ بِالْحَقِّ لَزِمَهُ أَدَاؤُهُ) لِمُسْتَحِقِّهِ لِيَبْرَأَ إلَيْهِ مِنْهُ.

(وَإِنْ قَالَ) الْخَصْمُ (مَا أَنَا الْمَذْكُورُ فِي الْكِتَابِ قُبِلَ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ) لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ (مَا لَمْ تَقُمْ) عَلَيْهِ (بَيِّنَةٌ) أَنَّهُ الْمَذْكُورُ فِي الْكِتَابِ فَيَقْضِي بِهَا لِرُجْحَانِهَا عَلَى قَوْلِهِ (فَإِنْ) لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ فَطَلَب يَمِينَهُ فَ (نَكَلَ) عَنْ الْيَمِينِ (قَضَى عَلَيْهِ) بِالنُّكُولِ.

(وَإِنْ أَقَرَّ بِالِاسْمِ وَالنَّسَبِ) الْمَذْكُورِ فِي الْكِتَابِ (أَوْ ثَبَتَ) الِاسْمُ وَالنَّسَبُ (بِبَيِّنَةٍ فَقَالَ) الْخَصْمُ (الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ غَيْرِي لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ أَنَّ فِي الْبَلَدِ آخَرَ كَذَلِكَ) أَيْ بِهَذَا الِاسْمِ وَالنَّسَبِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ الْمُشَارَكَةِ فِي ذَلِكَ فَإِنْ شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ أَنَّ بِالْبَلَدِ كَذَلِكَ (وَلَوْ مَيِّتًا يَقَعُ بِهِ إشْكَالٌ) قُبِلَتْ لِأَنَّهُ مُمْكِنٌ (فَإِنْ كَانَ) الْمُشَارِكُ فِي الِاسْمِ وَالنَّسَبِ (حَيًّا أَحْضَرَهُ الْحَاكِمُ وَسَأَلَهُ عَنْ الْحَقِّ فَإِنْ اعْتَرَفَ بِهِ أَلْزَمَهُ) الْحَاكِمُ (بِهِ) سَوَاءٌ أَخَذَهُ لَهُ بِإِقْرَارِهِ (وَتَخَلَّصَ) الْأَوَّل لِظُهُورِ بَرَاءَتِهِ (وَإِنْ أَنْكَرَهُ) الثَّانِي (وَقَفَ الْحُكْمَ) لِلِالْتِبَاسِ وَالْإِشْكَالِ (وَيَكْتُبُ) الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ (إلَى الْحَاكِمِ الْكَاتِبِ يُعْلِمُهُ الْحَالَ وَمَا وَقَعَ مِنْ الْإِشْكَالِ حَتَّى يُحْضِرَ) الْكَاتِبُ (الشَّاهِدَانِ فَيَشْهَدَا عِنْدَهُ) أَيْ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ (بِمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا) لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ عَلَى الْمُشَارِكِ فَإِنْ ادَّعَى الْمُسَمَّى أَنَّهُ كَانَ بِالْبَلَدِ مَنْ يُشَارِكُهُ فِي الِاسْمِ وَالصِّفَةِ وَمَاتَ وَلَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يُمْكِنُ أَنْ يَجْرِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَحْكُومِ لَهُ مُعَامَلَةٌ لَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ.

(وَإِنْ مَاتَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ) لَمْ يَقْدَحْ فِي كِتَابِهِ (أَوْ عُزِلَ) الْقَاضِي الْكَاتِبُ (لَمْ يَقْدَحْ) ذَلِكَ (فِي كِتَابِهِ) لِأَنَّ الْمُعَوَّلَ فِي الْكِتَابِ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ وَهُمَا حَيَّانِ فَوَجَبَ أَنْ يَقْبَلَ الْكِتَابَ كَمَا لَوْ لَمْ يَمُتْ أَوْ يَنْعَزِلْ، وَلِأَنَّ الْكِتَابَ إنْ كَانَ فِيمَا حَكَمَ بِهِ فَحُكْمُهُ لَا يَبْطُلُ بِهِمَا، وَإِنْ كَانَ فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ فَهُوَ أَصْلٌ وَاَللَّذَانِ شَهِدَا عَلَيْهِ فَرْعٌ لَا تَبْطُلُ شَهَادَةُ الْفَرْعِ بِمَوْتِ الْأَصْلِ.

(وَإِنْ فَسَقَ) الْكَاتِبُ (قَبْلَ الْحُكْمِ بِكِتَابِهِ لَمْ يَحْكُمْ بِهِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>