للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوَّل لَا طَرِيق الْحُكْمِ وَصِفَتُهُ مَا لَا يَصِحُّ سَمَاعُ الْبَيِّنَةِ فِيهِ قَبْلَ الدَّعْوَى وَمَا يَصِحُّ) سَمَاعُ الْبَيِّنَةِ فِيهِ قَبْلَهَا.

" تَتِمَّةٌ " نَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلَيْنِ ثَوْبَيْنِ أَحَدُهُمَا بِعَشَرَةٍ وَالْآخَرُ بِعِشْرِينَ ثُمَّ لَمْ يَدْرِ أَيَّهُمَا ثَوْبُ هَذَا مِنْ ثَوْبِ هَذَا فَادَّعَى أَحَدُهُمَا ثَوْبًا مِنْ هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ وَادَّعَاهُ الْآخَرُ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا فَأَيُّهُمَا أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ حَلَفَ وَأَخَذَ الثَّوْبَ الْجَيِّدَ وَالْآخَرُ لِلْآخَرِ وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّهُمَا تَنَازَعَا ثَوْبًا بِيَدِ غَيْرِهِمَا قَالَهُ فِي الشَّرْحِ.

[بَابُ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ]

(بَابُ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ) (التَّعَارُضُ: التَّعَادُلُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ) يُقَالُ: تَعَارَضَتْ الْبَيِّنَتَانِ إذَا تَقَابَلَتَا وَعَارَضَ زَيْدًا عُمَرُ إذَا أَتَاهُ بِمِثْلِ مَا أَتَاهُ بِهِ وَتَعَارُضُ الْبَيِّنَتَيْنِ اخْتِلَافُهُمَا بِأَنْ تُثْبِتَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَا نَفَتْهُ الْأُخْرَى حَيْثُ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فَيَتَسَاقَطَانِ (إذَا قَالَ لِعَبْدِهِ مَتَى قُتِلْتُ فَأَنْتَ حُرٌّ فَادَّعَى الْعَبْدُ أَنَّهُ) أَيْ سَيِّدَهُ (قُتِلَ وَأَنْكَرَ وَرَثَتُهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَتْلِ (وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِمَا ادَّعَاهُ بِأَنْ أَقَامَ الْعَبْدُ بَيِّنَةً أَنَّ سَيِّدَهُ قُتِلَ وَأَقَامَ وَرَثَتُهُ بَيِّنَةً) أَنَّهُ مَاتَ (قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْعَبْدِ وَعَتَقَ) لِأَنَّ مَعَ بَيِّنَتِهِ زِيَادَةً وَهُوَ الْقَتْلُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ فَلَهُ تَحْلِيفُهُمْ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ.

(وَإِنْ قَالَ إنْ مِتَّ فِي الْمُحَرَّمِ فَسَالِمٌ حُرٌّ) وَإِنْ مِتَّ (فِي صَفَرٍ فَغَانِمٌ حُرٌّ) وَمَاتَ (وَلَمْ تَقُمْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ) بِمُوجِبِ عِتْقِهِ (وَأَنْكَرَ الْوَرَثَةُ) مَوْتَهُ فِي الشَّهْرَيْنِ (فَقَوْلُهُمْ) لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُمَا فِي الرِّقِّ (وَبَقِيَا عَلَى الرِّقِّ) لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ فِي غَيْرِ الْمُحَرَّمِ وَصَفَرٍ (وَإِنْ أَقَرُّوا لِأَحَدِهِمَا) بِمُوجِبِ عِتْقِهِ (أَوْ أَقَامَ) بِهِ (بَيِّنَةَ عِتْقٍ) لِثُبُوتِ مُقْتَضِيهِ (وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ) مِنْ الْعَبْدَيْنِ (بَيِّنَةً بِمُوجِبِ عِتْقِهِ تَعَارَضَتَا وَسَقَطَتَا) لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَنْفِي مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأُخْرَى (وَبَقِيَا عَلَى الرِّقِّ) لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مَاتَ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ وَصَفَرٍ.

(وَإِنْ عُلِمَ مَوْتُهُ فِي أَحَدِ الشَّهْرَيْنِ) وَهُمَا الْمُحَرَّمُ وَصَفَرٌ وَلَمْ يُعْلَم عَيْنُهُ (أَقُرِعَ بَيْنَهُمَا) لِلْعِلْمِ بِمُوجِبِ عِتْقِ أَحَدِهِمَا وَلَا مُعَيِّنَ لَهُ غَيْرَ الْقُرْعَةِ فَمَنْ قَرَعَ عَتَقَ (وَإِنْ قَالَ إنْ مِتُّ فِي مَرَضِي هَذَا فَسَالِمٌ حُرٌّ وَإِنْ بَرِئْتُ فَغَانِمٌ حُرٌّ وَجُهِلَ) كَوْنُهُ مَاتَ فِيهِ أَوْ بَرِئَ (ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ عَتَقَ أَحَدُهُمَا بِقُرْعَةٍ) لِأَنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>