للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رُبْعُهُ وَبَاقِيهِ لِلْأَخِ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِلِابْنِ الْمُنَازَعِ.

(وَلَوْ مَاتَ مُسْلِمًا وَخَلَّفَ زَوْجَةً وَوَرَثَةً سِوَاهَا، وَكَانَتْ الزَّوْجَةُ كَافِرَةً ثُمَّ أَسْلَمَتْ وَادَّعَتْ أَنَّهَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ مَوْتِهِ) لِتَرِثَ مِنْهُ (وَأَنْكَرَ الْوَرَثَةُ فَقَوْلُهُمْ) لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهَا عَلَى الْكُفْرِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْوَرَثَةِ بِيَمِينِهِمْ (وَإِنْ ادَّعَى الْوَرَثَةُ أَنَّهَا كَانَتْ كَافِرَةً وَلَمْ يَثْبُتْ) كَوْنُهَا كَانَتْ كَافِرَةً (وَأَنْكَرَتْهُمْ) فَقَوْلُهَا (أَوْ ادَّعَوْا) أَيْ الْوَرَثَةُ (أَنَّهُ طَلَّقَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ) طَلَاقًا يُسْقِطُ الْإِرْثَ (فَأَنْكَرَتْهُمْ فَقَوْلُهَا) لِأَنَّهُمْ اعْتَرَفُوا بِالزَّوْجِيَّةِ الَّتِي هِيَ سَبَبُ الْإِرْثِ وَادَّعَوْا مَا يُسْقِطُهُ وَالْأَصْل عَدَمُهُ (وَإِنْ اعْتَرَفَتْ بِالطَّلَاقِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَادَّعَتْ أَنَّهُ رَاجَعَهَا) أَيْ أَعَادَهَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ (وَأَنْكَرُوا) أَيْ الْوَرَثَةُ (فَقَوْلُهُمْ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِعَادَةِ (وَإِنْ) اتَّفَقُوا عَلَى الطَّلَاقِ (وَاخْتَلَفُوا فِي انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَقَوْلُهَا فِي أَنَّهَا) أَيْ الْعِدَّةَ (لَمْ تَنْقَضِ) لِأَنَّهُ الْأَصْلُ.

(وَلَوْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَخَلَّفَ ابْنَيْنِ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ فَأَسْلَمَ الْكَافِرُ وَقَالَ أَسْلَمْتُ قَبْلَ مَوْتِ أَبِي) أَوْ قَبْلَ قَسْمِ تَرِكَتِهِ (وَقَالَ أَخُوهُ بَلْ بَعْدَهُ) أَيْ أَسْلَمْتَ بَعْدَ ذَلِكَ (فَلَا مِيرَاثَ لَهُ) لِأَنَّهُ مُقِرٌّ بِالْكُفْرِ أَوَّلًا مُدَّعٍ لِلْإِسْلَامِ فِيمَا قَبْلَ الْمَوْتِ أَوْ فِيمَا قَبْلَ قِسْمَةِ التَّرِكَة، وَالْأَصْل بَقَاؤُهُ عَلَى كُفْرِهِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِيَمِينِهِ إلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ أَوْ يُصَدِّقَهُ بَاقِي الْوَرَثَةِ (فَإِنْ قَالَ أَسْلَمْتُ فِي الْمُحَرَّمِ وَمَاتَ أَبِي فِي صَفَرٍ فَقَالَ أَخُوهُ) الْمُسْلِمُ (بَلْ) مَاتَ أَبُوكَ (فِي ذِي الْحَجَّةِ فَلَهُ الْمِيرَاثُ مَعَ أَخِيهِ) لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى الْإِسْلَامِ فِي الْمُحَرَّمِ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَا فِي أَنَّ الْمَوْتَ هَلْ كَانَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ وَالْأَصْلُ حَيَاةُ الْأَبِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْإِرْثُ بَيْنَهُمَا.

(وَلَوْ خَلَّفَ حُرٌّ ابْنًا وَابْنًا كَانَ عَبْدًا، فَادَّعَى أَنَّهُ عَتَقَ وَأَبُوهُ حَيٌّ) وَأَنْكَرَهُ أَخُوهُ (وَلَا بَيِّنَةَ صُدِّقَ أَخُوهُ فِي عَدَمِ ذَلِكَ) أَيْ فِي أَنَّهُ لَمْ يُعْتَقْ قَبْلَ مَوْتِ أَبِيهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الرِّقِّ (وَإِنْ ثَبَتَ عِتْقُهُ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ الْحُرُّ مَاتَ أَبِي فِي شَعْبَانَ وَقَالَ الْعَتِيقُ بَلْ) مَاتَ (فِي شَوَّالٍ صُدِّقَ الْعَتِيقُ) لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ حَيَاةِ الْأَبِ إلَى شَوَّالٍ (وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْحُرِّ مَعَ التَّعَارُضِ) أَيْ لَوْ أَقَامَ الْحُرُّ بَيِّنَةً أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ فِي شَعْبَانَ وَالْعَتِيق بَيِّنَةً أَنَّهُ مَاتَ فِي شَوَّالٍ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْحُرِّ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ.

(وَلَوْ شَهِدَا) أَيْ اثْنَانِ (عَلَى اثْنَيْنِ بِقَتْلِ) زَيْدٍ مَثَلًا (فَشَهِدَا) أَيْ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِمَا (عَلَى الشَّاهِدَيْنِ بِهِ) أَيْ أَنَّهُمَا الْقَاتِلَانِ (وَصَدَّقَ الْوَلِيُّ الْكُلَّ) أَيْ الْأَرْبَعَةَ (أَوْ) صَدَّقَ (الْآخَرَيْنِ أَوْ كَذَّبَ) الْوَلِيُّ (الْكُلَّ أَوْ) كَذَّبَ (الْأَوَّلَيْنِ فَقَطْ فَلَا قَتْلَ وَلَا دِيَةَ) لِأَنَّ شَهَادَةَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِمَا غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ لِأَنَّهُمَا مُتَّهَمَانِ بِالدَّفْعِ عَنْ أَنْفُسِهِمَا بِذَلِكَ وَتَصْدِيقُ الْوَلِيِّ لَهُمَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ، وَكَذَا لَوْ صَدَّقَ الْجَمِيعَ بِأَنْ قَالَ قَتَلُوهُ كُلُّهُمْ لِأَنَّ كُلَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>