للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَاءٍ طَهُورٍ بِيَقِينٍ (وَصَلَّى صَلَاةً وَاحِدَةً) أَيْ فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرْضَ مَرَّتَيْنِ (وَلَوْ تَوَضَّأَ مِنْ وَاحِدٍ) مِنْهُمَا (فَقَطْ ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ مُصِيبٌ أَعَادَ) مَا صَلَّاهُ لِعَدَمِ صِحَّةِ وُضُوئِهِ قُلْتُ وَالْغُسْلُ فِيمَا تَقَدَّمَ كَالْوُضُوءِ وَكَذَا إزَالَةُ النَّجَاسَةِ.

(وَلَوْ احْتَاجَ إلَى شُرْبٍ تَحَرَّى وَشَرِبَ الطَّاهِرَ عِنْدَهُ) أَيْ مَا ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ الطَّاهِرُ (وَتَوَضَّأَ بِالطَّهُورِ ثُمَّ تَيَمَّمَ مَعَهُ احْتِيَاطًا، إنْ لَمْ يَجِدْ طَهُورًا غَيْرَ مُشْتَبَهٍ) لِيَحْصُلَ لَهُ الْيَقِينُ.

(وَإِنْ اشْتَبَهَتْ ثِيَابٌ طَاهِرَةٌ مُبَاحَةٌ بِ) ثِيَابٍ (نَجِسَةٍ) أَوْ بِثِيَابٍ (مُحَرَّمَةٍ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ثَوْبٌ طَاهِرٌ) بِيَقِينٍ (أَوْ) ثَوْبٌ (مُبَاحٌ بِيَقِينٍ لَمْ يَتَحَرَّ) لِمَا تَقَدَّمَ فِي اشْتِبَاهِ الطَّهُورِ بِالنَّجِسِ (وَصَلَّى فِي كُلّ ثَوْبٍ صَلَاةً وَاحِدَةً) يُكَرِّرُهَا (بِعَدَدِ) الثِّيَابِ (النَّجِسَةِ أَوْ الْمُحَرَّمَةِ، وَزَادَ) عَلَى عَدَدِ النَّجِسَةِ أَوْ الْمُحَرَّمَةِ (صَلَاةً) لِيُصَلِّيَ فِي ثَوْبٍ طَاهِرٍ يَقِينًا (يَنْوِي بِكُلِّ صَلَاةٍ الْفَرْضَ) احْتِيَاطًا، كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ يَوْمٍ وَفَرَّقَ أَحْمَدُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَالْأَوَانِي بِأَنَّ الْمَاءَ يَلْصَقُ بِبَدَنِهِ فَيَنْجَسُ بِهِ، وَأَنَّهُ يُبَاحُ صَلَاتُهُ فِيهِ عِنْدَ الْعَدَمِ، بِخِلَافِ الْمَاءِ النَّجِسِ.

قَالَ الْقَاضِي؛ وَلِأَنَّ الْقِبْلَةَ يَكْثُرُ الِاشْتِبَاهُ فِيهَا، وَالتَّفْرِيطَ هُنَا حَصَلَ، مِنْهُ بِخِلَافِهَا؛ وَلِأَنَّ لَهَا أَدِلَّةً تَدُلُّ عَلَيْهَا، بِخِلَافِ الثِّيَابِ وَقَوْلُهُ: يَنْوِي بِكُلِّ صَلَاةٍ الْفَرْضَ، يَعْنِي لِأَنَّهَا مُعَادَةٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تَكْفِي نِيَّتُهَا ظُهْرًا مَثَلًا، إذْ لَا تَتَعَيَّنُ الْفَرِيضَةُ كَمَا يَأْتِي فِي بَابِ النِّيَّةِ.

(وَإِنْ جَهِلَ) مَنْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الثِّيَابُ (عَدَدَهَا) أَيْ عَدَدَ النَّجِسَةِ أَوْ الْمُحَرَّمَةِ (صَلَّى) فَرِيضَةً فِي كُلِّ ثَوْبٍ مِنْهَا فَيُصَلِّي فِي ثَوْبٍ بَعْدَ آخَرَ (حَتَّى يَتَيَقَّنَ أَنَّهُ صَلَّى فِي ثَوْبٍ طَاهِرٍ أَوْ مُبَاحٍ) يَنْوِي بِكُلِّ صَلَاةٍ الْفَرْضَ كَمَا تَقَدَّمَ، لِيَخْرُجَ مِنْ الْوَاجِبِ بِيَقِينٍ، وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ كَثُرَتْ؛ لِأَنَّهُ يَنْدُرُ جِدًّا.

وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ يَتَحَرَّى فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ دَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ وَإِنْ اشْتَبَهَ مُبَاحٌ بِمَكْرُوهٍ اجْتَهَدَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيمَا شَاءَ بِدُونِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُصَلِّيَ بِكُلِّ ثَوْبٍ صَلَاةً وَإِنْ صَلَّى بِهِمَا مَعًا كُرِهَ قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى.

(وَكَذَا حُكْمُ الْأَمْكِنَةِ الضَّيِّقَةِ) إذَا تَنَجَّسَ بَعْضُهَا وَاشْتَبَهَتْ وَلَا بُقْعَةَ طَاهِرَةً بِيَقِينٍ فَإِذَا تَنَجَّسَتْ زَاوِيَةٌ مِنْ بَيْتٍ وَتَعَذَّرَ خُرُوجُهُ مِنْهُ وَمَا يَفْرِشُهُ عَلَيْهِ صَلَّى الْفَرْضَ مَرَّتَيْنِ فِي زَاوِيَتَيْنِ وَإِنْ تَنَجَّسَ زَاوِيَتَانِ صَلَّى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي ثَلَاثِ زَوَايَا، وَهَكَذَا (وَيُصَلِّي فِي فَضَاءٍ وَاسِعٍ) كَصَحْرَاءَ وَحَوْشٍ كَبِيرٍ تَنَجَّسَ بَعْضُهُ وَاشْتَبَهَ (وَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ مَنْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الثِّيَابُ) أَوْ الْبُقْعَةُ الضَّيِّقَةُ (الطَّاهِرَةُ بِالنَّجِسَةِ) ؛ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ شَرْطِ الصَّلَاةِ، وَهُوَ الطَّاهِرُ الْمُتَيَقَّنُ.

(وَإِنْ اشْتَبَهَتْ أُخْتُهُ) أَوْ نَحْوُهَا مِنْ مَحَارِمِهِ (بِأَجْنَبِيَّةٍ أَوْ أَجْنَبِيَّاتٍ لَمْ يَتَحَرَّ لِلنِّكَاحِ) أَيْ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّحَرِّي لِلنِّكَاحِ مِنْهُنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>