للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اخْتِلَاطٍ (صَلَّى عَلَى الْجَمِيعِ يَنْوِي) الصَّلَاةَ عَلَى (مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ) مِنْهُمْ لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَاجِبَةٌ، وَلَا طَرِيقَ إلَيْهَا هُنَا إلَّا بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجَمِيعِ وَصِفَةُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ: أَنْ يَصُفَّهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ دُفْعَةً وَاحِدَةً، يَنْوِي بِالصَّلَاةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْكَافِرِ لَا تَجُوزُ.

فَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ ذَلِكَ (بَعْدَ غُسْلِهِمْ وَتَكْفِينِهِمْ) لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ لَا تَصِحُّ إلَّا بَعْدَ غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى ذَلِكَ فَوَجَبَ أَنْ يُغَسَّلُوا وَيُكَفَّنُوا كُلُّهُمْ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ غَيْرِهَا، كَثُرَ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُمْ أَوْ قَلُّوا (وَدُفِنُوا مُنْفَرِدِينَ) عَنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ كُلُّ وَاحِدٍ بِمَكَانٍ وَحْدَهُ (إنْ أَمْكَنَ) ذَلِكَ لِئَلَّا يُدْفَنَ مُسْلِمٌ مَعَ كَافِرٍ.

(وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إفْرَادُهُمْ (فَ) إنَّهُمْ يُدْفَنُونَ (مَعَ الْمُسْلِمِينَ) احْتِرَامًا لِمَنْ فِيهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ (وَإِنْ وُجِدَ مَيِّتٌ فَلَمْ يُعْلَمْ: أَمُسْلِمٌ هُوَ أَمْ كَافِرٌ؟ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ بِعَلَامَةٍ مِنْ خِتَانٍ وَثِيَابٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ فِي دَارِ إسْلَامٍ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فِي دَارِ كُفْرٍ لَمْ يُغْسَلْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ مَنْ كَانَ فِي دَارٍ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهَا، يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُهُمْ، مَا لَمْ يَقُمْ عَلَى خِلَافِهِ دَلِيلٌ، وَلَوْ مَاتَ مَنْ نَعْهَدُهُ ذِمِّيًّا فَشَهِدَ عَدْلٌ أَنَّهُ مَاتَ مُسْلِمًا لَمْ يُحْكَمْ بِشَهَادَتِهِ فِي تَوْرِيثِ قَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ، وَحُكِمَ بِهَا فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، بِنَاءً عَلَى ثُبُوتِ هِلَالِ رَمَضَانَ بِوَاحِدٍ.

(وَتُبَاحُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ) أَيْ: الْمَيِّتِ (فِي مَسْجِدٍ، إنْ أُمِنَ تَلْوِيثُهُ) قَالَ الْآجُرِّيُّ السُّنَّةُ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ فِيهِ، لِقَوْلِ عَائِشَةَ «صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى سَهْلِ بْنِ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَصَلَّى عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فِيهِ رَوَاهُ سَعِيدٌ، وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ فَلَمْ تُكْرَهْ فِيهِ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ.

(وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُؤْمَنْ تَلْوِيثُ الْمَسْجِدِ (حَرُمَ) أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ فِيهِ، خَشْيَةَ تَنْجِيسِهِ (وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ) أَيْ: الْمَيِّتَ (غَيْرُ نِسَاءٍ صَلَّيْنَ عَلَيْهِ وُجُوبًا) لِأَنَّ عَائِشَةَ " أَمَرَتْ أَنْ تُؤْتَى بِأُمِّ سَعْدٍ " وَكَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ، وَلِضَرُورَةِ الْخُرُوجِ عَنْ عُهْدَةِ الْفَرْضِ.

(وَيَسْقُطُ بِهِنَّ فَرْضُهَا) وَالْمُرَادُ بِوَاحِدَةٍ وَتُسَنُّ لَهُنَّ جَمَاعَةٌ نَصَّ عَلَيْهِ (وَيُقَدَّمُ مِنْهُنَّ) لِلْإِمَامَةِ (مَنْ يُقَدَّمُ مِنْ الرِّجَالِ) فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ أَوْصَى لِإِحْدَاهُنَّ قُدِّمَتْ عَلَى سَائِرِهِنَّ وَإِلَّا فَأُمُّهُ ثُمَّ جَدَّتُهُ، ثُمَّ امْرَأَةٌ مِنْ عُصَبَاتِهِ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى ثُمَّ مِنْ أَرْحَامِهِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِنَّ قَاضِيَةٌ أَوْ وَالِيَةٌ قُدِّمَتْ لِأَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>