للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَالْفِطْرَةِ وَالْكَفَّارَةِ.

(النَّوْعُ الثَّانِي) مِنْ الضَّرْبِ الَّذِي عَلَى التَّخْيِيرِ (جَزَاءُ الصَّيْدِ يُخَيَّرُ فِيهِ بَيْنَ) إخْرَاجِ (الْمِثْلِ فَإِنْ اخْتَارَهُ ذَبَحَهُ وَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ وَلَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ حَيًّا) ؛ لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى سَمَّاهُ هَدْيًا وَالْهَدْيُ يَجِبُ ذَبْحُهُ (وَلَهُ ذَبْحُهُ أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ فَلَا يَخْتَصُّ بِأَيَّامِ النَّحْرِ) ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِهِ مُطْلَقٌ (أَوْ تَقْوِيمِ الْمِثْلِ بِدَرَاهِمَ) وَيَكُونُ التَّقْوِيمُ (بِالْمَوْضِعِ الَّذِي أَتْلَفَهُ) أَيْ: الصَّيْدَ (فِيهِ وَبِقُرْبِهِ) أَيْ: قُرْبَ مَحَلِّ تَلَفِ الصَّيْدِ نَقَلَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَسِنْدِيٌّ (لِيَشْتَرِيَ بِهَا) أَيْ: الدَّرَاهِمِ (طَعَامًا يَجْزِي فِي الْفِطْرَةِ) كَوَاجِبٍ فِي فِدْيَةِ أَذًى وَكَفَّارَةٍ.

(وَإِنْ أَحَبَّ أَخْرَجَ مِنْ طَعَامٍ) مُجْزِئٍ (يَمْلِكُهُ بِقَدْرِ الْقِيمَةِ) مُتَحَرِّيًا الْعَدْلَ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ الشِّرَاءِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالدَّرَاهِمِ؛ لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى ذَكَرَ فِي الْآيَةِ التَّخْيِيرَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ وَهَذَا لَيْسَ مِنْهَا.

(فَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ) مِنْ مَسَاكِينِ الْحَرَمِ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ لَهُمْ (مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ) وَتَقَدَّمَ بَيَانُ الْمُدِّ وَالصَّاعِ فِي الْغُسْلِ (أَوْ يَصُومُ عَنْ طَعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: ٩٥] فَعَطَفَ بِأَوْ وَهِيَ لِلتَّخْيِيرِ كَمَا تَقَدَّمَ (وَإِنْ بَقِيَ) مِنْ الطَّعَامِ (مَا لَا يَعْدِلُ يَوْمًا) بِأَنْ كَانَ دُونَ طَعَامِ مِسْكِينٍ (صَامَ يَوْمًا) كَامِلًا؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ لَا يَتَبَعَّضُ.

(وَلَا يَجِبُ التَّتَابُعُ فِي هَذَا الصَّوْمِ) لِعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ وَالْأَمْرُ بِهِ مُطْلَقٌ فَتَنَاوَلَ الْحَالَيْنِ.

(وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَصُومَ عَنْ بَعْضِ الْجَزَاءِ وَيُطْعِمَ عَنْ بَعْضِهِ) نَصَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَلَمْ يَجُزْ فِيهَا ذَلِكَ كَسَائِرِ الْكَفَّارَاتِ (وَإِنْ كَانَ) الصَّيْدُ (مِمَّا لَا مَثِيلَ لَهُ خُيِّرَ بَيْنَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِقِيمَتِهِ طَعَامًا) يُجْزِئُ فِي الْفِطْرَةِ وَإِنْ أَحَبَّ أَخْرَجَ مِنْ طَعَامٍ يَمْلِكُهُ بِقَدْرِ الْقِيمَةِ كَمَا تَقَدَّمَ (فَيُطْعِمُهُ لِلْمَسَاكِينِ) كُلُّ مِسْكِينٍ مُدُّ بُرٍّ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ.

(وَبَيْنَ أَنْ يَصُومَ عَنْ طَعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا) لِتَعَذُّرِ الْمِثْلِ فَيُخَيَّرُ فِيمَا عَدَاهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>